إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 10 لسنة 1977 بشأن قواعد حساب وأداء الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1157 · 19 سبتمبر 1977

رقم التشريع وسنته

10 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 10 لسنة 1977 بشأن قواعد حساب وأداء الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية

١٠ - مناقشة أسواق العملات المختلفة وذلك لتوزيع الأموال النقدية والأوراق المالية بينها .

مادة ( ٣ ) : تكون اجتماعات اللجنة في المواعيد التي يحددها رئيس اللجنة ، ولا يكون انعقادها صحيحا الا بكامل هيئتها ، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات .

ويجوز للجنة أن تدعو من تراه الى حضور اجتماعها دون أن يكون له صوت معدود في التصويت على القرارات .

مادة ( ٤ ) : جلسات اللجنة سرية ، وتدون محاضرها في سجل خاص يوقع عقب كل جلسة من رئيس الجلسة وأمين السر الذي يختاره مدير عام المؤسسة من بين موظفيها ، وتبلغ قرارات اللجنة الى مجلس الادارة في أول اجتماع له للاطلاع عليها .

مادة ( ٥ ) : تطبق على مكافآت حضور اللجنة ما ينطبق على حضور جلسات اللجان المتفرعة عن المجلس .

مادة ( ٦ ) : تسقط عضوية اللجنة بسقوط العضوية في مجلس الادارة .

مادة ( ٧ ) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول أكتوبر سنة ١٩٧٧ .

وزير المالية قرار رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٧٧ بشأن قواعد حساب وأداء الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية

وزير المالية بعد الاطلاع على الأمر الأميري بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية .

وعلى المرسوم الأميري رقم ٣ لسنة ١٩٦٠ بقانون معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين المدنيين .

وعلى القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٦١ في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين من رجال الجيش والقوات المسلحة .

وعلى القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي .

وبعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة في ١٣٩٧/٩/٢٧ ه الموافق ١٩٧٧/٩/١٠ م .

قرر

مادة ( ١ ) : يعمل باللائحة المرافقة في شأن حساب وأداء الاشتراكات عن المؤمن عليهم في القطاع الحكومي والقطاعين الأهلي والنفطي والمبالغ الأخرى المستحقة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه .

مادة ( ٢ ) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من ١٩٧٧/١٠/١ .

رئيس مجلس الادارة عبد الرحمن سالم العتيقي لائحة قواعد حساب وأداء الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية

أولا : الاشتراكات الشهرية طريقة تقديرها

مادة ( ١ ) : تحسب الاشتراكات المستحقة للمؤسسة على النحو التالي :

٥٪ من المرتب شهريا ، يلتزم بها المؤمن عليه وتقتطع من مرتبه .

١٠٪ من المرتب شهريا ، يلتزم بها صاحب العمل .

وتكون الاشتراكات في القطاع الحكومي عن جزء من الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة أو تنتهي بنسبة ما استحق عنه من مرتب الى مرتب الشهر الكامل .

أما في القطاعين الأهلي والنفطي فتحسب كاملة عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه .

المدة التي تحسب عنها

مادة ( ٢ ) : تحسب الاشتراكات عن كل مدة يقضيها المؤمن عليه لدى صاحب عمل ولو كان المؤمن عليه يعمل بدون مرتب أو كانت من مدد الاجازات المرضية بدون مرتب أو من مدد الوقف عن العمل أو الانقطاع عنه التي يتقرر حرمان المؤمن عليه من مرتبه عنها .

المرتب المحسوبة على أساسه

مادة ( ٣ ) على صاحب العمل في القطاعين الأهلي والنفطي ان يقدم للمؤسسة في أول يناير من كل عام بيانا بمرتبات المؤمن عليهم العاملين لديه في هذا التاريخ بمن فيهم من هم تحت الاختبار واشتراكاتهم على الاستمارة التي تعدها المؤسسة لهذا الغرض والا حسيت الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس آخر بيان قدم منه للمؤسسة وذلك الى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلا .

ويقدم هذا البيان في بدء الاشتراكاث بالمؤسسة في ميعاد غايته ١٩٧٧/١٠/١٠ أو خلال عشرة أيام من تاريخ سريان القانون على صاحب العمل .

وفي حالة عدم تقديم بيانات أصلا أو عدم وجود السجلات والمستندات التي يتعين على صاحب العمل حفظها وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية تحسب الاشتراكات المستحقة بقرار من المؤسسة طبقا لما تسفر عنه تحرياتها .

مادة ( ٤ ) : اذا لم يؤد صاحب العمل الاشتراكات على اساس المرتبات الحقيقية يلتزم بأن يؤدي الى المؤسسة مبلغا يوازي ٥٠٪ من الاشتراكات التي لم يؤدها فضلا عن الفوائد والمبالغ الاضافية التي يلتزم بها بسبب التأخير والمنصوص عليها في المادة (١٣) من هذه اللائحة .

مادة ( ٥ ) : في تحديد المرتب الذي تحسب على أساسه الاشتراكات في القطاع الحكومي تطبق القواعد الاتية :

أ يقصد بالمرتب المرتب الأساسي مضافا اليه علاوة الانتقال والعلاوة الاجتماعية بما في ذلك العلاوة المقررة عن الاولاد وعلاوة غلاء المعيشة ، ولا يشمل المرتب ما يمنح عينا للمؤمن عليه ولو كان عوضا عن هذه العلاوات .

ب تحسب الاشتراكات على اساس مرتب كل شهر ، وتتعدل قيمة الاشتراكات تبعا لتغير المرتب .

ج لا يعتبر تخفيضا للمرتب توقيع عقوبة الخصم او أية استقطاعات أخرى ، مثل النفقة والقرض واشتراكات التأمينات الاجتماعية ، أما عقوبة خفض المرتب أو خفض الدرجة فيعتد بهما في تحديد المرتب الذي يحسب على أساسه الاشتراك .

مادة ( ٦ ) : في تحديد المرتب الذي تحسب على أساسه الاشتراكات في القطاعين الاهلي والنفطي تطبق القواعد الاتية :

أ يشمل المرتب ما يتقاضاه المؤمن عليه من أجر أساسي مضافا اليه كل ما قد يتقاضاه عادة من علاوات ومكافآت أو عمولة أو منح أو هبات دورية .

ب اذا كان العمل بدون مرتب أو قل المرتب عن ٨٨ دينارا شهريا اعتد بهذا الحد ، فان زاد الاجر عن ٧٢٠ دينارا شهريا فلا يعتد الا بهذا الحد .

ج لا يعتبر تخفيضا للمرتب الجزاءات الموقعة على المؤمن عليه بخصم أيام من المرتب أو أية استقطاعات أخرى مثل النفقة والقرض واشتراكات التأمينات الاجتماعية .

د في حساب المرتب الشهري لمن لا يتقاضون مرتباتهم مشاهرة تحدد أيام العمل في الشهر بثلاثين يوما فيما عدا من لا تصرف لهم مرتبات عن أيام الراحة الاسبوعية فتحدد عدد أيام العمل في الشهر بست وعشرين يوما .

ه يعتد عند التحاق المؤمن عليه بالعمل لأول مرة أو لدى صاحب عمل جديد بالمرتب في تاريخ الالتحاق بالعمل حتى أول يناير التالي ، ثم تحسب الاشتراكات على أساس المرتب في أول شهر يناير من كل سنة .

ويسرى حكم الفقرة السابقة على الموجودين في الخدمة في أول أكتوبر سنة ١٩٧٧ مع الاعتداد أول مرة بمرتبهم في هذا التاريخ .

وفي جميع الحالات لا يعتد بأي تعديل يطرأ على المرتب حتى أول يناير التالي .

مادة (٧) : تحسب الاشتراكات بالنسبة للمؤمن عليهم في القطاعين الاهلي والنفطي الذين يتقاضون مرتباتهم بالقطعة أو بالانتاج على اساس متوسط ما يتقاضون من مرتب عن أيام العمل الفعلية في شهر الالتحاق بالخدمة ، ثم تحسب الاشتراكات ابتداء من شهر يناير التالي على أساس متوسطها خلال الثلاثة شهور السابقة عليه أو خلال مدة العمل بالقطعة أو بالانتاج ان قللت عن ذلك .

وبالنسبة الى المؤمن عليهم الموجودين في الخدمة في أول أكتوبر سنة ١٩٧٧ تحسب الاشتراكات على اساس متوسط المرتب عن الثلاثة شهور الاخيرة السابقة على التاريخ المذكور أو عن مدة العمل بالقطعة أو الانتاج ان قلت عنها وذلك حتى أول يناير التالي ثم يطبق حكم الفقرة السابقة بالنسبة الى مرتب هذا الشهر .

ومع ذلك لا يعتد في جميع الاحوال بالمدة التي تتخذ أساسا للحساب ان قلت عن خمسة عشر يوما وتستكمل الى هذا الحد من الشهر التالي.

المتحمل بعبء الاشتراكات

مادة ( ٨ ) : يتحمل المؤمن عليه بنسبة الاشتراك الشهري من المرتب بواقع ٥٪ من مرتبه .

ويتحمل صاحب العمل بنسبة الاشتراك من المرتب الشهري بواقع ١٠٪ .

ومع ذلك يتحمل صاحب العمل بمجموع النسبتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقين (١٥٪) في الحالات الاتية :

أ اذا كان المؤمن عليه يعمل بدون مرتب أو كان في اجازة مرضية بدون مرتب .

ب اذا كان المؤمن عليه يتقاضى مرتبا يقل عن ٨٨ دينارا أو كان في اجازة مرضية بمرتب يقل عن هذا الحد ، وذلك عن الفرق بين هذا الحد وبين ما يتقاضاه المؤمن عليه .

مادة ( ٩ ) : استثناء من أحكام المادة السابقة يتحمل المؤمن عليه بمجموع النسبتين المنصوص عليهما في المادة السابقة متى طلب حساب المدد الاتية ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين .

أ - اذا كانت المدة بدون مرتب .

ب - مدد الاعارة أو الانتداب لدى صاحب عمل لا يخضع لاحكام هذا القانون متى كان صاحب العمل الاصلي لا يتحمل بمرتب المؤمن عليه خلالها .

ج - المدد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (١٧) من قانون التأمينات الاجتماعية .

مادة (١٠) : في حالات حل المنشأة أو تصفيتها أو اغلاقها أو افلاسها أو ادماجها في غيرها او انتقالها بالارث او الوصية او الهبة أو البيع أو النزول أو غير ذلك من التصرفات يكون الخلف مسئولا بالتضامن مع اصحاب الاعمال السابقين عن سداد الاشتراكات المستحقة للمؤسسة .

فاذا آلت المنشأة الى الخلف بطريق الارث كان مسئولا عن هذه الالتزامات في حدود ما آل اليه من تركة .

مادة ( ١١ ) اذا عهد صاحب العمل بتنفيذ اعماله او جزء منها الى مقاول وجب عليه اخطار المؤسسة باسم المقاول وعنوانه قبل تاريخ البدء بالعمل بثلاثة أيام على الاقل .

ويلتزم المقاول بهذا الاخطار بالنسبة للمقاول من الباطن ويكون صاحب العمل والمقاول الأصلي والمقاول من الباطن متضامنين في الوفاء بالالتزامات المقررة في هذا القانون .

ميعاد الوفاء بالاشتراكات

مادة ( ١٢ ) : تكون الاشتراكات واجبة الاداء في أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه أو لصدور قرار المؤسسة بحساب الاشتراكات وفقا للفترة الاخيرة من المادة ( ٣ ) من هذه اللائحة ولو تظلم صاحب العمل من هذا التقدير أو طعن فيه وفقا لاحكام المواد ٨٩ و ١٠٧ و ١٠٩ من قانون التأمينات الاجتماعية .

على أنه بالنسبة للاشتراكات التي تستحق عن المرتبات التي تقرر صرفها بحكم القانون او بموجب احكام قضائية أو قرارات ادارية أو تسويات لاحقة على تاريخ استحقاقها فتكون واجبة الاداء في أول الشهر التالي للشهر الذي نفذت فيه الاحكام او القرارات أو التسويات .

مادة ( ١٣ ) : يلتزم صاحب العمل في حالة التأخير في سداد الاشتراكات بأداء :

أ - فوائد بواقع ٦٪ سنويا عن المدة من تاريخ وجوب الاداء حتى تاريخ تمام السداد وذلك سواء بالنسبة للحصة التي يلتزم بها أو بالنسبة لحصة المؤمن عليه التي يلتزم باقتطاعها من مرتبه وأدائها للمؤسسة .

ب - مبلغ اضافي يعادل ١٪ من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير وذلك دون حاجة الى انذار أو تنبيه .

ثانيا : مدد الخدمة السابقة حساب المدة

مادة ( ١٤ ) : في القطاع الحكومي : تدخل مدة خدمة المؤمن عليه المحسوبة في المعاش وفقا لاحكام المرسوم الاميري رقم ٣ لسنة ١٩٦٥ المشار اليه او لاحكام أي نظام خاص ضمن مدد الاشتراك في التأمين فيما عدا المدد الاتية :

أ - المدد التي حصل على مكافأة تقاعد عنها الى ان يرد هذه المكافأة أما دفعة واحدة أو على اقساط طبقا للمادة ( ٢٧ ) من قانون التأمينات الاجتماعية وأو كان قد اختار قبل العمل بهذا القانون الاحتفاظ بها ومحاسبته عند انتهاء خدمته على أساس مدة خدمته الجديدة وحدها .

ب - المدد التي حرم المؤمن عليه من معاشه او مكافأته عنها بقرار تأديبي أو حكم قضائي .

ج - مدد الخدمة المحسوبة في التقاعد وفقا لاحكام القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٦١ المشار اليه ما لم يحول احتياطي تلك المدة وفقا لاحكام المادة ( ٣٨ ) من قانون التأمينات الاجتماعية .

مادة ( ١٥ ) : في القطاعين الاهلي والنفطي : تدخل مدة خدمة المؤمن عليه السابقة على اشتراكه في المؤسسة والتي تدفع عنها مكافأة نهاية الخدمة ضمن مدة الاشتراك في التأمين فيما عدا المدد الاتية :

أ - المدد التي قضيت في الخدمة قبل حصول المؤمن عليه على الجنسية الكويتية .

ب - المدد التي انتهت خدمة المؤمن عليه فيها قبل أول أكتوبر سنة ١٩٧٧ .

ما يتحمله المؤمن عليه منها

مادة ( ١٦ ) : لا يتحمل المؤمن عليه في القطاع الحكومي بأية مبالغ عن مدد الخدمة في القطاع الحكومي السابقة على أول أكتوبر سنة ١٩٧٧ والمحسوبة في المعاش طبقا لاحكام المرسوم الاميري رقم ٣ لسنة ١٩٦٥ .

مادة ( ١٧ ) : يستحق على المؤمن عليه في القطاعين الاهلي والنفطي عن مدة اعتبارية تعادل نصف مدة خدمته السابقة المنصوص عليها في المادة ( ١٥ ) من هذه اللائحة مبلغ بواقع ٥٪ من المرتب السنوي محسوبا على اساس مرتب شهر اكتوبر سنة ١٩٧٧ الذي يحتسب الاشتراك على اساسه مضروبا في اثنى عشر وذلك عن كل سنة من سنوات المدة الاعتبارية المذكورة .

ما يتحمله صاحب العمل عنها

مادة ( ١٨ ) : يستحق على الخزانة العامة في أول اكتوبر سنة ١٩٧٧ صافي القيمة الحالية للالتزامات الاعتبارية لصندوق التقاعد المنشأ بمقتضى المرسوم الاميري رقم ٣ لسنة ١٩٦٥ كما يستحق على الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة بميزانية الدولة أو ذات الميزانيات المستقلة والجهات العامة الأخرى والتي تخضع لانظمة تقاعد خاصة صافي القيمة الحالية للالتزامات الاعتبارية لهذه الانظمة في أول اكتوبر سنة ١٩٧٧ ، وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم الخاضعين لهذه الانظمة والذين يستحقون حتى ذلك التاريخ بمزاياها .

ويكون تقدير الالتزامات المشار اليها في الفقرة السابقة على أساس المزايا والاشتراكات الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية وباستخدام نفس الاسس الاكتوارية التي استخدمت في تقدير النسبة المئوية للاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة ( ١٩ ) : تستحق على صاحب العمل في القطاعين الاهلي والنفطي مكافأة نهاية الخدمة كاملة عن مدد الخدمة السابقة على الاشتراك في المؤسسة بفرض انتهاء خدمة المؤمن عليه عند صاحب العمل الحالي بنهاية اليوم الاخير من شهر سبتمبر سنة ١٩٧٧ .

مادة ( ٢٠ ) : تحسب المكافأة المنصوص عليها في المادة السابقة بالمعدلات الواردة في القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ المشار اليه على النحو الآتي :

أ أجر عشرة ايام عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الاولى وخمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجرة سنة ، وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم باليومية أو بالاسبوع أو بالقطعة أو بالساعة .

ب اجر خمسة عشر يوما عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الاولى واجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة ونصف وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم شهريا .

ج تحسب المكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .

د تحسب المكافأة على اساس ما يتقاضاه المؤمن عليه من اجر اساسي مضافا اليه كل ما يتقاضاه عادة من علاوات ومكافآت او عمولة او منح او هبات دورية ولو زادت على ٧٢٠ دينارا شهريا .

مادة ( ٢١ ) : يلتزم أصحاب الاعمال الذين يرتبطون بانظمة معاشات او مكافآت او ادخار افضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحصلونه في تلك الانظمة ومكافأة نهاية الخدمة محسوبة على الاساس المنصوص عليه في المادة السابقة .

وتحسب الزيادة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن كامل مدة خدمة المؤمن عليهم سواء في ذلك مدد الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك في المؤسسة وحتى تاريخ انتهاء خدمتهم فعلا وعلى اساس المرتب المنصوص عليه في البند ( د ) من المادة السابقة .

ميعاد الوفاء بالالتزامات السابقة

مادة ( ٢٢ ) : المبالغ المستحقة على المؤمن عليهم طبقا للمادة ( ١٧ ) من هذه اللائحة يتم تقسيطها على اقساط مدى الحياة وفقا للجدول رقم ( ١ ) المرافق ، أو على اقساط محددة المدة وفقا للجدول رقم ( ٢ ) المرافق .

ويكون مقدار القسط عن جزء من الشهر بنسبة ما استحق من مرتب عنه الى مرتب الشهر اكامل .

ويقوم صاحب العمل باستقطاع هذه الاقساط من مرتب المؤمن عليهم وسدادها للمؤسسة شهريا .

مادة ( ٢٣ ) : يستقطع أول قسط من الاقساط الشهرية مدى الحياة المنصوص عليها في المادة السابقة من مرتب شهر اكتوبر سنة ١٩٧٧ ويستمر استقطاع الاقساط من المعاش التقاعدي اذا انتهت خدمة المؤمن عليه مستحقا له وذلك حتى وفاته أو وقوع عجز كامل له .

اما اذا استحق مكافأة تقاعد فتخصم منها مبالغ المستحقة على المؤمن عليه عن مدة الخدمة السابقة على أول اكتوبر سنة ١٩٧٧ وتحدد وفقا سن المؤمن عليه عند انتهاء خدمته ومقدار القسط الشهري المستحق عليه والمدد الباقية لدفع الاقساط في حالة الاقساط المحددة المدة وذلك طبقا للجدولين رقمي ( ٣ و ٤ ) المرافقين بحسب الاحوال .

مادة ( ٢٤ ) : يؤدي صاحب العمل المكافأة المستحقة عليه طبقا للمادة ( ١٩ ) من هذه اللائحة دفعة واحدة خلال الفترة حتى ٣٠ اكتوبر سنة ١٩٧٧ .

ويجوز لصاحب العمل أن يؤدي هذه المكافأة على أقساط شهرية أو سنوية وفقا للجدول رقم ( ٥ ) المرافق لهذه اللائحة وبالشروط الواردة فيه على ان يتم اختياره لطريقة السداد خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة والالتزام بسداد المكافأة دفعة واحدة .

ومع مراعاة ما تنص عليه المادة ٩٢ من قانون التأمينات المشار اليه يجوز للمدير العام للمؤسسة التجاوز عن التأخير في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة في الحالات التي يرى فيها ان المركز المالي لصاحب العمل لا يسمح بالسداد دفعة واحدة .

مادة ( ٢٥ ) : يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي الى المؤسسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه الزيادة المنصوص عليها في المادة ( ٢١ ) من هذه اللائحة .

مادة ( ٢٦ ) : يلتزم صاحب العمل في حالة التأخير في سداد مكافأة نهاية الخدمة او الاقساط او المبالغ المنصوص عليها في المواد ( ٢٢ ، ٣٤ ، ٣٥ ) من هذه اللائحة باداء الفوائد والمبالغ الاضافية المنصوص عليها في المادة ( ١٣ ) من هذه اللائحة .

ثالثا : طريقة السداد

مادة ( ٢٧ ) : تسدد الاشتراكات والمبالغ الاخرى المستحقة وفقا لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه بموجب الاستمارات التي تعدها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لهذا الغرض ويكون اداؤها بموجب اشعار ايداع لحساب المؤسسة في البنوك التي تحددها او شيكات على البنوك باسم المؤسسة او إيصال تحصيل نقدي على خزينة المؤسسة .

ويكون اثبات تاريخ اداء الاشتراكات والمبالغ الاخرى المستحقة للمؤسسة على النحو التالي :

١ - تاريخ الايداع بالبنوك .

٢ - تاريخ تسليم الشيك للمؤسسة في حالة التسليم باليد .

٣ - تاريخ الكتاب المسجل الذي يحتوي على الشيك حال ارساله بالبريد .

٤ - تاريخ الدفع نقدا بخزينة المؤسسة .

مادة ( ٢٨ ) : على صاحب العمل اداء الاقساط الشهرية التي تخصم من مرتبات المؤمن عليهم الى المؤسسة مع الاشتراكات الشهرية وفي المواعيد المقررة لأداء هذه الاشتراكات وذلك على الاستمارة التي تعدها المؤسسة لهذا الغرض • وتسرى على الاقساط المذكورة كافة احكام الاشتراكات الشهرية .

مادة ( ٢٩ ) : يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالاقساط المشار اليها بالمادة السابقة كاملة عن المؤمن عليه في حالة عدم حصوله على اجره او مرتبه او في حالة عدم كفاية الاجر أو المرتب لاقتطاع القسط المطلوب طالما أن علاقة العمل لازالت قائمة .

مادة ( ٣٠ ) : تكون مصاريف ارسال الاشتراكات والمبالغ الاخرى المستحقة للمؤسسة على حساب صاحب العمل .

مادة ( ٣١ ) : تصدر المؤسسة الشهادة الدالة على سداد صاحب العمل في القطاعين الاهلي والنفطي لاشتراكاته بالمؤسسة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض على ان يتضمن البيانات التالية :

أ - اسم صاحب العمل .

ب - رقم تسجيل صاحب العمل لدى المؤسسة .

ج - بيان المركز الرئيسي لصاحب العمل وفروعه ان وجدت وعناوينها .

د - المدة التي تظل فيها الشهادة سارية المفعول .

وعلى صاحب العمل ان يتقدم للمؤسسة بطلب لتجديد الشهادة وذلك قبل انتهاء مدة سريان مفعولها بشهر على الاقل .

وتجدد تلك الشهادة بموجب تصديق المؤسسة عليها بعد التأكد من سداد صاحب العمل للاشتراكات وتصرف الشهادة او كل مستخرج عنها بعد اداء الرسم المقرر ( ٥٠٠ فلس ) وعلى صاحب العمل ان يعلق الشهادة المذكورة او مستخرج عنها بأماكن ظاهرة في كل من مركز عمله الرئيسي وفروعه أن وجدت .

ولا يجوز للجهات الحكومية التي تختص بصرف تراخيص او شهادات معينة لاصحاب الاعمال في القطاعين المذكورين ان تقوم بمنح هذه التراخيص او الشهادات او تجديدها الا بعد ان يقدم طالبها الشهادة الدالة على سداد اشتراكاته بالمؤسسة أو مستخرج عنها .

مادة ( ٣٢ ) : يكون للمبالغ المستحقة للمؤسسة امتياز على جميع اموال المدين من منقول او عقار وتستوفى بعد المصروفات القضائية مباشرة بطريق الحجز الاداري .

احكام عامة

مادة ( ٣٣ ) تؤدى الخزانة العامة الفرق بين المبالغ الكافية لحساب المدة السابقة على أول اكتوبر سنة ١٩٧٧ بالنسبة الى المؤمن عليهم في القطاعين الاهلي والنفطي ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين وبين مجموع مكافأة نهاية الخدمة والمبالغ المستحقة على المؤمن عليهم عن هذه المدة المنصوص عليها في المادتين ( ١٧ و ١٩ ) من هذه اللائحة وذلك طبقا لاحكام البند خامسا من المادة (١١) من قانون التأمينات الاجتماعية .

مادة ( ٣٤ ) : على صاحب العمل ان يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات التي تبين على الاخص وبالتفصيل ما يلي :

١ - الاجور والمرتبات التي يسرى عليها احتساب الاشتراكات .

٢ - الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم .

٣ - الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها .

٤ - اقساط مكافأة نهاية الخدمة المستحقة على أصحاب الاعمال العاملين في القطاعين الاهلي والنفطي .

٥ - اقساط المدة الاعتبارية بالنسبة الى مدة الخدمة السابقة على ١٩٧٧/١٠/١ في القطاعين الاهلي والنفطي .

٦ - اقساط المدد السابقة المطلوب حسابها ضمن مدة التأمين .

مادة ( ٣٥ ) : على صاحب العمل أن يقدم شهريا على الاستمارات التي تعدها المؤسسة حركة تغير بيانات المؤمن عليهم ومرتباتهم وعلى الاخص :

أ - المؤمن عليهم الذين التحقوا بالخدمة .

ب - المؤمن عليهم الذين تركوا الخدمة .

ج - التغير في مرتبات المؤمن عليهم وعناوين وأماكن عملهم الجديدة .

مادة ( ٣٦ ) يكون للموظفين الذين تنتدبهم المؤسسة حق فحص المستندات والدفاتر الحسابية والاطلاع على ملفات المؤمن للتحقق من الوفاء بكامل مستحقات المؤسسة وما يستلزمه القانون من اجراءات .

مادة ( ٣٧ ) : لا تسقط حقوق المؤسسة بالنسبة الى صاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين عن كل عماله او بعضهم الا من تاريخ علم المؤسسة بالتحاقهم لديه .

مادة ( ٣٨ ) : مع عدم الاخلال بما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية في الباب الثامن من عقوبات بالنسبة الى الجرائم المشار إليها فيه أو أية عقوبة اشد ينص عليها اي قانون اخر تعتبر البيانات المنصوص عليها في المواد ( ٣ و ٣٤ ، ٣٥ ) من هذه اللائحة من البيانات المنصوص عليها في المادة ( ١٢٠ ) من قانون التأمينات الاجتماعية والتي يعاقب من يتعمد اعطائها غير صحيحة بقصد عدم الوفاء بمستحقات المؤسسة كاملة أو بقصد الحصول على اموال من المؤسسة دون وجه حق بعقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليهما في هذه المادة .

جدول رقم (١) بتحديد مقدار القسط الشهري مدى الحياة لمبلغ ١٠٠ دينار

سن المؤمن عليه عند بداية القسط حتىمقدار القسط الشهري فلسسن المؤمن عليه عند بداية القسطمقدار القسط الشهري فلسدينار
٢٠٤٨٧٤١٦٣٤—
٢١٤٩١٤٢٦٤٨—
٢٢٤٩٤٤٣٦٦٢—
٢٣٤٩٨٤٤٦٧٨—
٢٤٥٠٨٤٥٦٩٤—
٢٥٥٠٨٤٦٧١٢—
٢٦٥١٢٤٧٧٣٠—
٢٧٥١٧٤٨٧٥٠—
٢٨٥٢٣٤٩٧٧٢—
٢٩٥٢٩٥٠٧٩٦—
٣٠٥٣٥٥١٨٢١—
٣١٥٤١٥٢٨٤٨—
٣٢٥٤٨٥٣٨٧٦—
٣٣٥٥٦٥٤٩٠٨—
٣٤٥٦٣٥٥٩٤١—
٣٥٥٧٢٥٦٩٧٧—
٣٦٥٨١٥٧٠١٧١
٣٧٥٩٠٥٨٠٥٩١
٣٨٦٠٠٥٩١٠٥١
٣٩٦١١٦٠ فأكثر١٥٥١
٤٠٦٢٢

١ - في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة .

٢ - يقف استحقاق القسط الشهري اذا حدث العجز الكلي أو وقعت الوفاة .

٣ - يستحق اول قسط بعد شهر من تاريخ استحقاق المبلغ .

جدول رقم (٢) بتحديد مقدار القسط الشهري محدد المدة ، لمبلغ ١٠٠ دينار

السن حتى٦٠ فأكثر القسط الشهري لمدة ٥ سنواتالقسط الشهري لمدة ١٠ سنواتالقسط الشهري لمدة ١٥ سنة
٤٠١٠٩٢١١٠١٠٤٠٠٨٤٨
٤١١٠٩٢٥١٠١١٣٠٠٨٥٤
٤٢١٠٩٢٩١٠١١٥٠٠٨٦١
٤٣١٠٩٣٢١٠١٢٦٠٠٨٦٩
٤٤١٠٩٣٨١٠١٢٨٠٠٨٧٨
٤٥١٠٩٤٤١٠١٣٦٠٠٨٨٨
٤٦١٠٩٥١١٠١٤٤٠٠٨٩٩
٤٧١٠٩٥٩١٠١٥٤٠٠٩١٢
٤٨١٠٩٦٧١٠١٦٤٠٠٩٢٥
٤٩١٠٩٧٦١٠١٧٦٠٠٩٤١
٥٠١٠٩٨٦١٠١٨٩٠٠٩٥٧
٥١١٠٩٩٧١٠١٩٤٠٠٩٧٦
٥٢٢٠٠٠٩١٠٢٢٠٠٠٩٩٦
٥٣٢٠٠٢٣١٠٢٢٩٠٠٩٢٠
٥٤٢٠٠٣٧١٠٢٥٨١٠٠٤٤
٥٥٢٠٠٥٥١٠٢٨٢١٠٠٧٤
٥٦٢٠٠٧٤١٠٣٠٦١٠١٠٤
٥٧٢٠٠٩٤١٠٣٣٦١٠١٤٠
٥٨٢٠١٢٦١٠٣٦٦١٠١٧٦
٥٩٢٠١٤٩١٠٤٠١١٠٢١٩
٦٠ فأكثر٢٠١٧٧١٠٤٣٧١٠٢٦٢

١ - في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة .

٢ - يقف استحقاق القسط الشهري قبل انقضاء المدة المحددة واذا حدث العجز الكامل أو وقعت الوفاة .

٣ - يستحق اول قسط بعد شهر من تاريخ استحقاق المبلغ .

جدول رقم (٣) بتحديد المبلغ الذي يخصم من المكافأة مقابل كل دينار من القسط الشهري مدى الحياة

سن المؤمن عليه عند استحقاق المكافأةالمبلغ الذي يخصم من المكافأةسن المؤمن عليه عند استحقاق المكافأةالمبلغ الذي يخصم من المكافأة
٢٠٢٠٠٥٣٢٩٤١١٥٧٠٧٢٩
٢١٢٠٠٣٦٦٦٤٢١٥٤٠٣٣١
٢٢٢٠٠٢٤٢٩٤٣١٥١٠٠٤٧
٢٣٢٠٠٠٨٠٣٤٤١٤٧٠٤٩٣
٢٤١٩٦٠٨٥٠٤٥١٤٤٠٠٩٢
٢٥١٩٦٠٨٥٠٤٦١٤٠٠٤٤٩
٢٦١٩٥٠٣١٢٤٧١٣٦٠٩٨٦
٢٧١٩٣٠٤٢٤٤٨١٣٣٠٣٣٣
٢٨١٩١٠٢٠٥٤٩١٢٩٠٥٣٤
٢٩١٨٩٠٠٣٦٥٠١٢٥٠٦٢٨
٣٠١٨٦٠٩١٦٥١١٢١٠٨٠٣
٣١١٨٤٠٨٤٣٥٢١١٧٠٩٢٥
٣٢١٨٢٠٤٨٢٥٣١١٤٠١٥٥
٣٣١٧٩٠٨٥٦٥٤١١٠٠٣٢٢
٣٤١٧٧٠٦٢٠٥٥١٠٦٠٢٧٠
٣٥١٧٤٠٨٢٥٥٦١٠٢٠٣٥٤
٣٦١٧٢٠١١٧٥٧٩٨٠٣٢٨
٣٧١٦٩٠٤٩٢٥٨٩٤٠٤٢٩
٣٨١٦٦٠٦٦٧٥٩٩٠٠٤٩٨
٣٩١٦٣٠٦٦٦٦٠ فأكثر٨٦٠٥٨٠
٤٠١٦٠٠٧٧٢

يتحدد السن عند استحقاق المكافأة بالسن الذي تم على اساسه التقسيط مضافا اليه عدد السنوات الكاملة المنقضية من تاريخ بدء التقسيط حتى تاريخ استحقاق المكافأة .

جدول رقم ( ٤ ) بتحديد المبلغ الذى يخصم من المكافأة مقابل كل دينار من القسط الشهري محدد المدة سن المؤمن عليه عند استحقاق المكافأة ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ حتى ٤٠ ١١٫٦٤٢ ٢٢٫١٤٥ ٢٨٫١١٨ ٤٢٫٨٢٢ ٥٣٫٠٥٧ ٦٠٫٧٥٢ ٦٨٫٩٢٧ ٤١ ١١٫٦٣٩ ٢٢٫٦٣٩ ٢٨٫٠٨٩ ٤٢٫٧٥٧ ٥١٫٩٥٣ ٦٠٫٦٠١ ٦٨٫٧٢٤ ٤٢ ١١٫٦٣٥ ٢٢٫٦١٣ ٢٨٫٠٦٠ ٤٢٫٦٩٢ ٥١٫٨٤٨ ٦٠٫٤٤٩ ٦٨٫٥٢١ ٤٣ ١١٫٦٢٩ ٢٢٫٥٦٧ ٢٨٫٠٢٢ ٤٢٫٦١٠ ٥١٫٧٢٠ ٦٠٫٢٦٣ ٦٨٫٢٦٢ ٤٤ ١١٫٦٢٢ ٢٢٫٥٧٠ ٢٧٫٩٨٤ ٤٢٫٥٢٧ ٥١٫٥٩٢ ٦٠٫٠٧٧ ٦٨٫٠٠٥ ٤٥ ١١٫٦١٧ ٢٢٫٥٤٢ ٢٧٫٩٣٧ ٤٢٫٤٢٠ ٥١٫٤٢٥ ٥٩٫٨٣٧ ٦٧٫٦٨٤ ٤٦ ١١٫٦١٠ ٢٢٫٥١٢ ٢٧٫٨٨٩ ٤٢٫٣١٣ ٥١٫٢٥٨ ٥٩٫٥٩٧ ٦٧٫٣٦٢ ٤٧ ١١٫٥٠٠ ٢٢٫٤٧٩ ٢٧٫٨٣٦ ٤٢٫١٧٥ ٥١٫٠٤٨ ٥٩٫٣٠٢ ٦٦٫٩٦٧ ٤٨ ١١٫٥٩٠ ٢٢٫٤٤٥ ٢٧٫٧٦٣ ٤٣٫٠٢٧ ٥٠٫٨٣٧ ٥٩٫٠٠٦ ٦٦٫٥٧٢ ٤٩ ١١٫٥٨٠ ٢٢٫٤٠١ ٢٧٫٦١٤ ٤١٫٨٧٨ ٥٠٫٥٩٤ ٥٨٫٦٦٠ ٦٦٫١١٢ ٥٠ ١١٫٥٧٠ ٢٢٫٣٥٦ ٢٧٫٦١٤ ٤١٫٧١٩ ٥٠٫٣٥٠ ٥٨٫٣١٤ ٦٥٫٦٥١ ٥١ ١١٫٥٥٨ ٢٢٫٣١٠ ٢٧٫٥٢٩ ٤١٫٥٣٣ ٥٠٫٠٦٣ ٥٧٫٩١٠ ٦٥٫١٠٨ ٥٢ ١١٫٥٤٥ ٢٢٫٢٦٤ ٢٧٫٤٤٤ ٤١٫٣٤٦ ٤٩٫٧٧٥ ٥٧٫٥٠٥ ٦٤٫٥٦٤ ٥٣ ١١٫٥٢٩ ٢٢٫٢٠٥ ٢٧٫٣٤٩ ٤١٫١١٩ ٤٩٫٤٢٨ ٥٧٫٠١٦ ٦٣٫٩٠٨ ٥٤ ١١٫٥١٢ ٢٢٫١٤٥ ٢٧٫٢٢٤ ٤٠٫٨٩٢ ٤٩٫٠٨١ ٥٦٫٥٢٦ ٦٣٫٢٥٢ ٥٥ ١١٫٤٩٣ ٢٢٫٠٦٠ ٢٧٫١٠٤ ٤٠٫٦٠٨ ٤٨٫٦٤٦ ٥٥٫٩١٦ ٦٢٫٤٤٩ ٥٦ ١١٫٤٧٣ ٢١٫٩٦٤ ٢٦٫٩٧٤ ٤٠٫٣٢٤ ٤٨٫٢١٠ ٥٥٫٣٠٦ ٦١٫٤٤٦ ٥٧ ١١٫٤٤٨ ٢١٫٨٩٨ ٢٦٫٨٠٩ ٣٩٫٩٧٣ ٤٧٫٦٨٣ ٥٤٫٥٧٦ ٦٠٫٦٩٥ ٥٨ ١١٫٤٢٢ ٢١٫٨٠٢ ٢٦٫٦٤٤ ٣٩٫٦١٩ ٤٧٫١٥٥ ٥٣٫٨٤٦ ٥٩٫٧٤٣ ٥٩ ١١٫٣٩٣ ٢١٫٦٩٠ ٢٦٫٤٥١ ٣٩٫٢١٠ ٤٦٫٥٤٦ ٥٣٫٠١٥ ٥٨٫١٧٤ ٦٠ فأكثر ١١٫٣٦٣ ٢١٫٥٧٧ ٢٦٫٢٥٧ ٣٨٫٨٠١ ٤٥٫٩٢٧ ٥٢٫١٨٤ ٥٧٫٦٠٥ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ حتى ٤٠ ٧٦٫٦٠٦ ٨٣٫٨٠٢ ٩٠٫٥٤٦ ٩٦٫٨٤٦ ١٠٢٫٧٢١ ١٠٨٫١٨٨ ١١٣٫٢٦١ ١١٧٫٩٦١ ٤١ ٧٦٫٢٤١ ٨٣٫٤٦٧ ٩٠٫١٢٩ ٩٦٫٣٤٢ ١٠٢٫١٢٠ ١٠٧٫٤٨٥ ١١٢٫٤٥٢ ١١٧٫٠٤٢ ٤٢ ٧٦٫٠٧١ ٨٣٫١٢٠ ٨٩٫٧١١ ٩٥٫٨٢٧ ١٠١٫٥١٩ ١٠٦٫٧٨٢ ١١١٫٦٤٢ ١١٦٫١٢٢ ٤٣ ٧٥٫٧٢٧ ٨٢٫٧٠٧ ٨٩٫١٩٤ ٩٥٫٢١٤ ١٠٠٫٧٨٥ ١٠٥٫٩٣١ ١١٠٫٦٦٦ ١١٥٫٠٠٩ ٤٤ ٧٥٫٢٩٨ ٨٢٫٢٨٤ ٨٨٫٦٧٦ ٩٤٫٥٩١ ١٠٥٫٠٨٠ ١٠٠٫٠٥١ ١٠٩٫٦٨٨ ١١٣٫٨٩٦ ٤٥ ٧٤٫٩٨٢ ٨١٫٧٦٠ ٨٨٫٠٣٩ ٩٣٫٨٢٤ ٩٩٫١٦٤ ١٠٤٫٠٥٤ ١٠٨٫٥٠٥ ١١٢٫٥٦٦ ٤٦ ٧٤٫٥٦٨ ٨١٫٢٣٦ ٨٧٫٤٠١ ٩٣٫٠٣٦ ٩٨٫٢٧٦ ١٠٣٫٠٢٨ ١٠٧٫٣٤٢ ١١١٫٢٢٦ ٤٧ ٧٤٫٠٦٢ ٨٠٫٦١٠ ٨٦٫٦٤٢ ٩٢٫١٧٢ ٩٧٫٢١٦ ١٠١٫٨٠٣ ١٠٥٫٩٤٩ ١٠٩٫٦٧٢ ٤٨ ٧٣٫٥٥٦ ٧٩٫٩٨٤ ٨٥٫٨٨٤ ٩١٫٢٦٨ ٩٦٫١٥٦ ١٠٠٫٥٧٧ ١٠٤٫٥٥٦ ١٠٨٫١٠٨ ٤٩ ٧٢٫٩٦٦ ٧٩٫٢٤٩ ٨٤٫٩٩٠ ٩٠٫٣٠٦ ٩٥٫٠١٩ ٩٩٫١٤٧ ١٠٢٫٩٤٠ ١٠٦٫٣٠٠ ٥٠ ٧٢٫٣٧٦ ٧٨٫٥١٤ ٨٤٫٠٩٥ ٨٩٫١٤٣ ٩٣٫٦٨٢ ٩٧٫٧٢٩ ١٠٣٫٢٢٣ ١٠٤٫٦٩٢ ٥١ ٧١٫٦٧٩ ٧٧٫٦٤٨ ٨٣٫٠٤٦ ٨٧٫٨٩٨ ٩٢٫٢٢٣ ٩٦٫٠٨١ ٩٩٫٤٧٣ ١٠٢٫٤٤١ ٥٢ ٧٠٫٩٨١ ٧٦٫٧٨٣ ٨١٫٩٩١ ٨٦٫٦٥١ ٩٠٫٧٨٤ ٩٤٫٦٣٢ ٩٧٫٦٢٢ ١٠٠٫٣٩٠ ٥٣ ٧٠٫١٤٠ ٧٥٫٧٤٢ ٨٠٫٧٤١ ٨٥٫١٩٢ ٨٩٫١٠٨ ٩٣٫٠٣٥ ٩٥٫٥١١ ٩٨٫٠٧١ ٥٤ ٦٩٫٢٩٨ ٧٤٫٧٠١ ٧٩٫٥٠١ ٨٣٫٧٦٢ ٨٧٫٤٢١ ٩٠٫٦٢٨ ٩٣٫٤٠٠ ٩٥٫٧٥٣ ٥٥ ٦٨٫٢٨٣ ٧٣٫٤٦٥ ٧٨٫٠١٢ ٨٢٫٠٣٠ ٨٥٫٤٩٨ ٨٨٫٤٨١ ٩١٫٠٢٦ ٩٣٫١٧٣ ٥٦ ٦٧٫٢٦٨ ٧٢٫٢٣٨ ٧٦٫٥٦٥ ٨٠٫٣٢٨ ٨٣٫٥٦٤ ٨٦٫٣٢٤ ٨٨٫٦٥٢ ٩٠٫٥٩٤ ٥٧ ٦٦٫٠٨٦ ٧٠٫٥٠٢ ٧٤٫٨٩٢ ٧٨٫٤١٧ ٨١٫٤١٩ ٨٣٫٩٥٤ ٨٦٫٠٧٠ ٨٧٫٨١٤ ٥٨ ٦٤٫٩٠٤ ٦٨٫٣٧٦ ٧٣٫١١٠ ٧٦٫٥٠٥ ٧٩٫٢٧٤ ٨١٫٥٨٢ ٨٣٫٨٨٨ ٨٥٫٠٢٤ ٥٩ ٦٣٫٥٨٦ ٦٧٫٠٨٥ ٧١٫٢٠٦ ٧٤٫٥٤٢ ٧٦٫٩٧٨ ٧٩٫٠٧٧ ٨١٫٧٧٧ ٨٢٫١٤٧ ٦٠ فأكثر ٦٢٫٢٦٧ ٦٥٫٦٧٤ ٦٩٫٥٨٢ ٧٢٫٣٨٠ ٧٤٫٦٨٢ ٧٦٫٥٥٦ ٧٨٫٠٦٦ ٧٩٫٢٦٠

١ ) يتحدد السن عند استحقاق المكافأة بالسن الذى تم على أساسه التقسيط مضافا إليه عدد السنوات الكاملة المنقضية من تاريخ بدء التقسيط حتى تاريخ استحقاق المكافأة .

٢ ) لحساب المبلغ لمدة تتضمن كسرا من السنة تتبع طريقة النسبة والتناسب بين المدتين الصحيحتين اللتين تقع بينهما المدة المتبقية لدفع الأقساط .

جدول رقم ( ٥ ) بتحديد قيمة القسط السنوى أو الشهرى لمبلغ ١٠٠ دينار مدة سداد القسط بالسنوات قيمة القسط في حالة السداد بأقساط سنوية (فلس، دينار) في حالة السداد بأقساط شهرية (فلس، دينار) .٩٧ ٢٣ ٨٨١ ١ .٩٥١ ١٢ .٥٥ ١ .٦٣٤ ٩ .٨٠٣ - .٠٢٤ ٨ .٦٥٤ - .٠٩٥ ٧ .٥٧٨ - .٥.٠ ٦ .٥٣٠ - ملاحظات :

١ يستحق اول قسط شهرى بعد شهر من تاريخ استحقاق المبلغ .

٢ يستحق اول قسط سنوى بعد سنة من تاريخ استحقاق المبلغ .

قرار رقم (١١) لسنة ١٩٧٧ في شأن لائحة قواعد وإجراءات التسجيل بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

وزير المالية :

بعد الاطلاع على الأمر الأميري بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية .

وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة في ١٣٩٧/٩/٢٧ ه الموافق ١٩٧٧/٩/١٠ م .

قرر

مادة (١) : يعمل باللائحة المرافقة بقواعد وإجراءات تسجيل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه .

مادة (٢) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من ١٩٧٧/١٠/١م.

قواعد وإجراءات التسجيل بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

أولا : المخاطبون بقواعد التسجيل والمؤمن عليهم

مادة (١) : تسرى أحكام هذه اللائحة على الكويتيين من ذكر وأنثى من الفئات الآتية :

١ موظفى ومستخدمى الحكومة الخاضعين لأحكام المرسوم الأميري رقم ٧ لسنة ١٩٦٠ بقانون الوظائف العامة المدنية أيا كانت حلقاتهم ودرجاتهم المالية .

٢ عمال القطاع الحكومى الخاضعين لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٦٠ .

٣ القضاة وأعضاء النيابة وموظفى السلك الدبلوماسي والقنصلي وغيرهم من موظفى ومستخدمى الحكومة الخاضعين لكادرات خاصة .

٤ موظفي ومستخدمي وعمال الهيئات والمؤسسات العامة الذين يخضعون لأحكام قانون الوظائف العامة المدنية أو قانون العمل في القطاع الحكومى أو أي قانون آخر أو لوائح توظيف خاصة .

٥ عمال ومستخدمى القطاع الأهلى الخاضعين لأحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ بشأن العمل في القطاع الأهلي ، ويشمل ذلك الجوابين والممثلين التجاريين والطوافين ومندوبي التأمين ، كما يشمل المحامين والأطباء الذين يعملون بأجر ثابت لدى شركات ومؤسسات أو لدى مكاتب لمحامين آخرين أو عيادات غيرهم ، طالما توفرت في علاقتهم بمن يعملون لديهم رابطة التبعية القانونية أي الخضوع للإشراف المباشر ولرقابة أصحاب الأعمال الذين يعملون لديهم .

٦ عمال النفط الذين يخضعون لأحكام القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩ في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية ولو كانوا لا يقومون بعمليات البحث أو الكشف عن النفط أو الغاز أو تصفيته أو تصنيعه أو نقله أو شحنه طالما كانوا يشتغلون لدى أصحاب الأعمال النفطية .

٧ العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة لا تستغرق أكثر من ستة شهور .

٨ العمال الذين يعملون في المحال الصغيرة التي لا تدار بالآلات ميكانيكية وتستخدم عادة أقل من خمسة عمال .

٩ الذين يعملون خارج دولة الكويت من الفئات السابقة بشرط أن يكون المركز الرئيسي لصاحب العمل في الكويت ، وكذلك الذين يعملون من هذه الفئات داخل دولة الكويت في فروع لمؤسسات مركزها الرئيسي في الخارج .

١٠ عمال البحر ، أي ضباط السفن البحرية على اختلاف درجاتهم ومهندسوها وملاحوها ، سواء كانت أجورهم مشاهرة أو بالرحلة أو احتماليا قوامها حصة في أجرة السفينة أو في غلة الإرسالة البحرية ، على أنه يلزم في هؤلاء أن يكونوا تابعين لسفن تحمل العلم الكويتي أو تعمل عادة في المياه الإقليمية الكويتية .

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي