إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 14 لسنة 2015 بشـــأن تعديل قراره رقم (4) لسنة 2001 بشأن الإعلان عن الوظائف

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

14 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الإشارة:

التاريخ: قرار رقم 14

2015 لسنة

بشـــأن

بشأن الإعلان عن الوظائف 2001 ( لسنة 4) تعديل قراره رقم

:مجلس الخدمة المدنية

بعد الاطلاع على:

- الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته. - وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية. - وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي. - وعلى القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. - وعلى المرسوم الصادر في /4 /4 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 767 الصادر في اجتماعه رقم 97/37 بتاريخ 1997/10/5 بشأن دمج برنامج إعادة تركيبة القوى العاملة ومشروع إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة تحت مسمى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة. - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 185 لسنة 2001 بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه. - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية. - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 675 لسنة 2009 بشأن من أنهيت خدماتهم من العمل في القطاع الخاص وتعديلاته. - وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2001 بشأن الإعلان عن الوظائف وتعديلاته. قـــــــــــرر مادة أولى يستبدل البند (1)من الفقرة الأولى من المادة (5)من القرار (2001/4)لتصبح كالتالي: 1- الحاصل على تقدير%90)فأعلى ( للمؤهل.

مادة ثانية تضاف مادة برقم "4"مكرر يكون نصها كالتالي: استثناء من أحكام المواد السابقة " يتم تعيين من أنهيت خدماتهم من العمل في القطاع الخاص , بوزارات الدولة المختلفة دون التزامهم بآلية التعيين والدور, على أن يتم تسجيلهم كفئة مميزة ويكون لهم الأولوية في الترشح في تلك الوزارات وفقا للضوابط التالية: 1-

.أن يتوافر في المتقدم كافة الشروط المقررة لشغل الوظيفة العامة

2-

.أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو دبلوم أو ما يعادلهما

3-

.ألا تزيد سن المتقدم عن خمسة وأربعين عاما وقت إنهاء خدمته

4-

.ألا يكون مستحقا لمعاش تقاعدي

5-

بإصدار قانون التأمينات 1976 لسنة 61 أن يكون مؤمنا عليه وفقا لأحكام الباب الثالث من القانون رقم الاجتماعية مدة لا تقل على خمس سنوات لاحقة على أخر مؤهل دراسي حصل عليه.

6-

ألا يكون قد أنهيت خدماته بسبب الانقطاع عن العمل أو بإرادته المنفردة أو بصدور حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 7-

أن يكون من المسجلين لدى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة , من صارفي العلاوة الاجتماعية .

8-

.أن يتقدم للتسجيل لدى ديوان الخدمة المدنية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنهاء خدماته

9-

في حالة توافر الشروط السابقة في أكثر من مرشح من أفراد هذه الفئة يتم المفاضلة بينهم (. 2001/4) ( من القرار 5) وفقا لتسلسل المعايير الواردة في المادة

مادة ثالثة يعامل المسجلين حاليا من المنتهية خدماتهم في القطاع الخاص ذات المعاملة الواردة أعلاه وبذات الشروط. مادة رابعة يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

أنــــس خـــالـــد الصـــالـــح

وزيـــــر المـــــاليــــة

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

صدر في 25 :

.هـ 1436 جمادي الأخرة

الموافق

م 2015 ابريل 14 :

قرار مجلس الخدمة المدنية

2001 ( لسنة 4) رقم

بشأن الإعلان عن الوظائف

***************************************

مجلس الخدمة المدنية:

بعد الاطلاع :

في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة 1979 لسنة 15 على المرسوم بالقانون رقم-

،له

بشأن رعاية المعاقين،1996 لسنة 49 وعلى القانون رقم-

في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في 2000 لسنة 19 وعلى القانون رقم- ،الجهات غير الحكومية

في شأن نظام الخدمة المدنيــــة والقوانيـن 1979/4/4 وعلى المرسوم الصادر في- ،المعدلة له

(97/37) ( الصادر في اجتماعه رقـــــــم 767) وعلى قرار مجلس الوزراء رقم- بشأن دمج برنامج إعادة تركيبة القوى العاملة ومشروع إعادة 1997/10/5 بتاريخ هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة تحت مسمى برنامج إعادة هيكلة تركيبة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.

بشأن تحديد اختصاصات 2001 ( لسنة 185) وعلى قرار مجلس الوزراء رقم- . المشار إليه 2000 لسنة 19 الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم قـــرر الفصل الأول

التعيين في الوزارات والإدارات الحكومية

والهيئات والمؤسسات العامة التي تطبق قانون ونظام الخدمة المدنية

(1) مادة

يكون تعيين الكويتيين في الوظائف المدنية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات

والمؤسسات العامة التي تطبق قانون ونظام الخدمة المدنية بطريق الإعلان فــــــي صحيفتين يوميتين.

(2) مادة

تقوم الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القرار ببيان مسمى الوظائف المراد شغلها بالعمالة الوطنية وشروط شغلها، واخطار ديوان الخدمة المدنية بهذا البيان، وذلك في المواعيد التي يحددها الديوان.

(3) مادة

يعلن ديوان الخدمة المدنية عن الوظائف الشاغرة في الجهات المشار إليها مرتين سنويا، في جريدتين يوميتين.

(4) مادة

يجب أن يتضمن الإعلان عن الوظائف الشاغرة البيانات الأتية:

1-

.مسمى الوظيفة 2-

شروط شغل الوظيفة

3-

.الجهة الحكومية التي توجد بها الوظيفة

4-

.معايير المفاضلة بين المرشحين لشغل الوظيفة

5-

.ميعاد وتاريخ ومكان تقديم الطلبات

6-

.المستندات الواجب تقديمها

(5) مادة

تكون المفاضلة بين المتخصصين لشغل الوظائف وفقا لتسلسل المعايير التالي:

1-

.التقدير العام الأعلى للمؤهل

2-

.الاقدم في الحصول على المؤهل

3-

.الأكبر سنا 4-

.يقدم المتزوج على العازب

وفي حالة اشتراط اجتياز اختبار أو مقابلة شخصية للتعيين في الوظائف التي يحددها مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الديوان،

تكون الأولوية لمن طبقت عليه المعايير

أعلاه ثم اجتاز المقابلة أو الاختبار في جهة العمل، وفي حالة التساوي تطبق المعايير أعلاه مرة أخرى.

أما بالنسبة لغير المتخصصين )من حملة الثانوية العامة فما دون بدون تدريب( فيضع ديوان الخدمة المدنية معايير المفاضلة بينهم.

(6) مادة

يقوم الديوان بإعلان أسماء المرشحين للتعيين من المتقدمين المقبولين لشغل الوظائف في الجريدة الرسمية.

(7) مادة

تلتزم الجهة طالبة شغل الوظائف المعلن عنها، بتعيين من يتم اعلان قبولهم من المتقدمين متى استوفوا الشروط الأخرى للتعيين، وعلى هؤلاء التقدم إلى هذه الجهة خلال يوم من نشر اعلان نتيجة القبول في الجريدة الرسمية لاستكمال إجراءات التعيين والا 15 اعتبر قبولهم لشغل الوظائف كأن لم يكن. وعلى هذه الجهة اثبات تاريخ تقدم المقبولين اليها في سجل خاص يعد لهذا الغرض وتسليمهم إيصال يفيد بذلك.

الفصل الثاني

التعيين في الهيئات والمؤسسات العامة التي لا تطبق قانون ونظام الخدمة المدنية والشركات التي تكتلك الدولة أكثر من نصف رأسمالها

(8) مادة

يكون تعيين الكويتيين في الهيئات والمؤسسات العامة التي لا تطبق قانون ونظام الخدمة المدنية والشركات التي تمتلك الدولة أكثر من نصف رأسمالها بطريق الإعلان في صحيفتين يوميتين. (9) مادة

تعلن الجهات والشركات المشار إليها في المادة السابقة من هذا القرار عن حاجتها لشغل الوظائف الشاغرة لديها في المواعيد التي تراها مناسبة لذلك في جريدتين يوميتين، وبلوحة الإعلانات في مقر الجهة أو الشركة، وترسل نسخة من هذا الإعلان الي برنامج إعادة هيكلة تركيبة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.

(10) مادة

يجب أن يتضمن الإعلان عن الوظائف الشاغرة البيانات الأتية: ـ

1-

.مسمى الوظيفة 2-

.شروط شغل الوظيفة

3-

15 ميعاد وتاريخ ومكان التقدم لشغل الوظيفة على الا تقل المدة المتاحة للتسجيل عن يوما. 4-

.( من هذا القرار 5) معايير المفاضلة بين المتقدمين وفقا للوارد بالمادة رقم

5-

.المستندات الواجب تقديمها

(11) مادة

تقوم هذه الجهات والشركات بإعلان نتائج القبول للمتقدمين لشغل الوظائف في الجريدة الرسمية، وبلوحة الإعلانات في مقر الجهة أو الشركة، وترسل نسخة من هذا الإعلان الى

.برنامج إعادة هيكلة تركيبة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة (13) مادة

تلتزم الجهة أو الشركة طالبة شغل الوظائف، بتعيين من يتم اعلان قبولهم من يوم من نشر الإعلان في الجريدة الرسمية 15 المتقدمين، وعلى هؤلاء التقدم اليها خلال لاستكمال إجراءات التعيين والا اعتبر قبولهم لشغل الوظائف كأن لم يكن. وعلى هذه الجهة أو الشركة اثبات تاريخ تقدم المقبولين اليها في سجل خاص يعد لهذا الغرض وتسليمهم إيصال يفيد ذلك.

الفصل الثالث أحكام عامة (13) مادة

يستثنى من شرط الإعلان التعيين في الوظائف التالية: ــ

1-

.الوظائف التي يكون شغلها بمرسوم

2-

.وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي

3-

.وظائف الخبراء والمستشارين

4-

. المشار إليه 1996 لسنة 49 الوظائف المخصصة للمعاقين طبقا لأحكام القانون رقم

5-

.وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمعهد العالي للفنون المسرحية ووظائف التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.

6-

الوظائف التي يتم شغلها من خريجي الدورات التدريبية التي تتم تنفيذا

لمتطلبات احدى

الجهات الحكومية إذا كان التعيين فيها يشمل جميع من اجتاز للتدريب بنجاح.

ويجوز لديوان الخدمة المدنية إضافة وظائف أخرى إلى هذه الوظائف.

(14) مادة

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الخدمة المدنية

هـ 1422 صفر 27 :صدر في

م 2001 مايو 20 :الموافق

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي