إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 3/1057 لسنة 1982 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن شغل الوظائف الشاغرة بالجهات الحكومية

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

3/1057 لسنة 1982

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 3 لسنة 1982 بشأن شغل الوظائف الشاغرة بالجهات الحكومية ــــــــــــــــــ-بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 فى شأن الخدمة المدنية .-وعلى القانون رقم 40 لسنة 1981 بربط ميزانية الوزارات و الإدارات الحكومية للسنة المالية 1982/1981 . -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1982 بشأن قواعد تنفيذ الميزانية خلال الفترة المتبقية على نهاية السنة المالية الحالية 1982/1981 .وعلى مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية القادمة 1983/1982 . -قــــــــرر-مادة (:1 يحظر شغل الوظائف الشاغرة وقت العمل بهذا القرار المخصصة للتعيين أو النقل كما يحظر شغل الوظائف التى تشغر بعد هذا التاريخ – وذلك مع مراعاة الآتى-:(أ سريان الحظر على الوظائف ) غير كويتى ( الشاغرة وقت العمل بهذا القرار التى كانت تدخل فى حدود ال%25 وأجاز القرار رقم 2 لسنة 1982 المشار اليه شغلها . ب( وقف التعيين من غير الكويتيين إلا فى حالات الضرورة ويكون ذلك على الوظائف التى أنشئت للتعيين خلال السنة المالية 1982/1981 واعتبرت مخصصاتها منقولة من الاعتماد التكميلى الثانىأو على الوظائف التى تنشأ على الاعتماد التكميلى المذكور . (جـ تعيين الكويتيين على الاعتماد التكميلي الاول مع جواز مواجهة بعض التعيينات من الكويتيين على الاعتماد التكميلى الثانى وذلك بموافقة ديوان الموظفين . مادة (2 :يعمل بهذا القرار من 1982/6/8 وينشر فى الجريدة الرسمية ويلغى ما يخالف أحكامه. رئيس مجلس الخدمة المدنية صدر فى 8 رمضان 1402هـ الموافق 29 يونيو م 1982

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي