قرار رقم 3 لسنة 1983 بشأن مرتبات الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية لبلدية الكويـــــــــت-بعد الإطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له .-وعلى المادة 14 من المرسوم بالقانون رقم )15 (لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية .-وعلى المادتين 7 ، 24 من المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 إبريل 1979 فيم شأن نظام الخدمة المدنية ،-وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 19 شوال 1397هـ الموافق 2 أكتوبر 1977م بشأن إسكان القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع .-وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1980 )بشأن منح البدلات والعلاوات الإضافية والمكافآت التشجيعية ( ومؤداه استمرار منح بدل طبيعة العمل المقرر أصلا بقرار وزير المالية رقم 98 لسنة 1977 ) بشأن منح بدل طبيعة عمل للأعضاء العاملين بالإدارة القانونية لبلدية الكويت . (-وبناء على اقتراح ديوان الموظفين .-قـــــــرر-مادة )1 (تكون مرتبات الموظفين الذين يشغلون الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية لبلدية الكويت وفقا للجدول المرافق لهذا القرار. مادة )2 (يمنح الموظفون المذكورون بدل طبيعة عمل بنسبة%50 من أول مربوط الوظيفة التي يشغلها كل منهم وذلك بمراعاة الآتي
أن (أ :
يأخذ هذا البدل حكم المرتب فيصرف كاملا أو مخفضا تبعا له. ب( عدم جواز الجمع بين هذا البدل وبدل الاستدعاء . ج( وقف صرف هذا البدل في حالة نقل أو ندب الموظف لوظيفة ليست من الوظائف الواردة في الجدول المرافق لهذا القرار. مادة )3 (يمنح الموظفون المذكورون سكنا خاصا وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 أكتوبر سنة 1977م المشار إليه. مادة )4 (لا تكون الترقية فيما بين الوظائف الواردة في الجدول المرافق لهذا القرار إلا بالاختيار وفقا للمادة 24 من المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979 المشار إليه فيما عدا الشرط الوارد في البند 4 من هذه المادة ومع مراعاة أن تكون المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة وفقا للجدول المرافق لهذا القرار. مادة )5 (يكون نقل الموجودين بالخدمة عند العمل بهذا القرار إلى الوظائف الواردة في الجدول المرافق له على الوجه الآتي-:(أ الشاغلون للدرجتين الخامسة والرابعة ينقلون إلى وظيفة مساعد باحث
) ب( . ب(
الذين مضى على شغلهم للدرجة الرابعة ثلاث سنوات عند العمل بهذا القرار والشاغلون للدرجة الثالثة ينقلون إلى وظيفة مساعد باحث
) أ( . ج(
الشاغلون للدرجة الثانية ينقلون إلى وظيفة باحث
) ب( . د(
الشاغلون للدرجة الأولى ينقلون إلى وظيفة باحث
(هـ . (أ )
الشاغلون لدرجة أعلى من الدرجة الأولى ينقلون إلى وظيفة باحث أول . و( أقدم شاغلي درجة وكيل وزارة ينقل إلى وظيفة مدير عام الإدارة القانونية . مادة )6 (يكون نقل المعينين بالعقد الثالث على أساس الدرجة المتخذة أساسا لتحديد مكافأة كل منهم في هذا العقد مع افتراض حصوله على علاوة واحدة من علاوات هذه الدرجة كل سنة وترقية لدرجة أعلى كل خمس سنوات بحيث لا يتجاور الدرجة
) أ( .
على أن تبرم معهم صيغة العقد الأول ومن لا يوافق منهم على توقيع هذه الصيغة يبقى وضعه على العقد الثالث دون تعديل حتى انتهاء مدة عقده . مادة (7)تكون أقدمية المنقولين إلى الوظائف الجديدة من تاريخ النقل إلى هذه الوظائف فيما عدا الشاغلين للدرجة الرابعة المنقولين إلى وظيفة مساعد باحث )ب( والشاغلين للدرجة الثالثة المنقولين إلى وظيفة مساعد باحث ) أ( والمنقولين إلى وظيفة باحث ) ب( ووظيفة باحث ) أ( والمنقولين من درجة وكيل وزارة إلى درجة باحث أول فتكون أقدميتهم في هذه الوظائف من تاريخ شغلهم للدرجات المنقولين منها . مادة (8)لا يشمل النقل وفقا لأحكام هذا القرار الموظفين المكلفين بالعمل في الإدارة القانونية والمنتدبين للعمل بها كما لا يجوز منحهم بدل طبيعة العمل المنصوص عليه في المادة 3 من هذا القرار . مادة (9)استثناء من أحكام البند خامسا من العقد الأول يحسب المرتب السنوي لمن طبق عليهم هذا القـــرار على أســاس المرتــــب الشهري الذي وصل إليه كل منهم في 31 / 1983/3 وذلك بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة من المدة من 1979/7/1 –حتى 1983/3/31 .وتعدل عقودهم على هذا الأساس ومن لا يوافق منهم على تعديل عقده لا ينقل إلى الوظائف الجديدة وفقا لأحكام هذا القرار . مادة (10)يصدر بالنقل إلى الوظائف الجديدة قرار من رئيس البلدية بعد أخذ رأي ديوان الموظفين 0 أما الذين لا يصدر قرار بنقلهم إلى هذه الوظائف فينقلون إلى أي عمل آخر بالبلدية . مادة (11)يلغى بدل طبيعة العمل المقر أصلا بقرار من وزير المالية رقم 98 لسنة 1977 واستمر منحه – بعد 1980/6/30 –استنادا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1980 المشار إليه . مادة (12)على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من 1983/7/1 وتصرف للموظفين المنقولين إلى الوظائف الجديدة وفقا لأحكام الفروق المالية المترتبة على تطبيق المادتين 1 ، 2 من 1983/4/1 أو تاريخ التعيين أيهما أقرب على أن يرجع في ذلك لوزارة المالية . رئيس مجلس الخدمة المدنية صدر في :17 رجب هـ 1403 الموافـق 30:إبريل م 1983