مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم (27) لسنة 2012
بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في مجالات الآداب والإعلام والفنون في الجهات الحكومية
مجلس الخدمة المدنية :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى قرار وزير المالية رقم (99) لسنة 1972 بمنح بدل طبيعة عمل للحاملين في الإذاعة والتلفزيون ومكافأة تشجيعية للخريجين الكويتيين العاملين في وزارة الإعلام وتعديلاته .
- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (2012/8) المنعقد بتاريخ . 2012 /3 / 12
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة (1)
يطبق هذا القرار على الموظفين الكويتيين - ويقصد بالألفاظ والعبارات التالية في مجال تطبيق هذا القرار المعاني المبينة قرين كل منها :
- جدول المرتبات العام : جدول الدرجات والمرتبات المرافق للمرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن الخدمة المدنية .
- القياديون : الموظفون المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام - العاملون في إحدى مجالات الآداب أو الإعلام أو الفنون .
- الموظفون : الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف التخصصية والمسانُدة في إحدى مجالات الآداب أو الإعلام أو الفنون المرافقة لهذا القرار العاملون في نفس مجال تخصصاتهم .
- الوظائف التخصصية : الوظائف التي يتطلب لشغلها مؤهل جامعي .
- الوظائف المساندة : الوظائف التي يتطلب لشغلها مؤهل دون الجامعي أو دورة تدريبية .
- التخصصات : التخصصات الرئيسية والفرعية المرافقة لهذا القرار .
مادة (2)
يمنح القياديون والموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار - مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار .
مادة (3)
يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار الشاغلون للوظائف التخصصية المتدرجة فنيا ومحدودة التدرج مكافأة مستوى وظيفي بالفئات الواردة في الجداول أرقام من (2) إلى (16) المرافقة لهذا القرار .
مادة (4)
يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار الشاغلون للوظائف المساندة محدودة التدرج وغير المتدرجة مكافأة مالية بواقع (50) دينارا شهريا .
مادة (5)
تحدد مستويات الوظائف التخصصية والمساندة وشروط شغلها للآداب والإعلام والفنون وفقا للجداول من (2) إلى (22) المرافقة لهذا القرار .
مادة (6)
تأخذ كل من المكافأة التشجيعية ومكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة المالية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له .
مادة (7)
لا يجوز الجمع بين المكافأة التشجيعية ومكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة المالية المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو لمستوى الوظيفة أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية - وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك .
مادة (8)
يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي وظائف الآداب أو الإعلام أو الفنون إلى المستوى الأعلى الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة إلى شروط شغل الوظائف الواردة في الجداول أرقام من (2) إلى (22) المرافقة لهذا القرار .
مادة (9)
يعمل بهذا القرار من 1 / 4 / 2012 وينشر في الجريدة الرسمية ، ويلغى العمل بقرار وزير المالية رقم (99) لسنة 1972 المشار إليه - للموظفين المشمولين بأحكام هذا القرار ، كما يلغى كل حكم تعارض مع أحكامه .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
مصطفى جاسم الشمالي
صدر بتاريخ : 19 جمادى الآخرة 1433هـ
الموافق : 10 مايو 2012م
جدول رقم (1)
فئات المكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين الشاغلين لوظائف الآداب والإعلام والفنون
المجموعة / الدرجة
الوظائف القيادية
كافة الدرجات
الوظائف العامة
أ
ب
الأولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة
السادسة
السابعة
فئات المكافأة التشجيعية
«بالدينار شهريا»
300
150
140
130
120
110
100
80
60
50
جدول رقم (2)
بفئات مكافأة المستوى الوظيفي لوظائف البحوث والدراسات
وظائف تخصصية متدرجة فنيا
الوظيفة
كبير اختصاصيين
اختصاصي أول
اختصاصي
باحث أول
باحث
شروط شغل الوظيفة
- دكتوراه في التخصص + 14 سنة
خبرة أو ماجستير في التخصص + 16
سنة خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي
+ 18 سنة خبرة
- دكتوراه في التخصص + 10
سنوات خبرة أو ماجستير في
التخصص + 12 سنة خبرة أو مؤهل
جامعي تخصصي + 14 سنة خبرة
- دكتوراه في التخصص + 6 سنوات
خبرة أو ماجستير في التخصص + 8
سنوات خبرة أو مؤهل جامعي
تخصصي + 10 سنوات خبرة
- دكتوراه في التخصص + سنتون
خبرة أو ماجستير في التخصص + 4
سنوات خبرة أو مؤهل جامعي
تخصصي + 6 سنوات خبرة
- دكتوراه في التخصص ،
أو ماجستير في التخصص
مكافأة المستوى
الوظيفي
«بالدينار شهريا»
100
90
80
70
60
وظائف تخصصية متدرجة فنيا
الوظيفة
باحث مبتدئ
شروط شغل الوظيفة
أو مؤهل جامعي تخصصي + سنتين
خبرة
- مؤهل جامعي تخصصي
مكافأة المستوى
الوظيفي
«بالدينار شهريا»
50
- توزع هذه المسميات إلى أنواع العمل أو التخصصات التالية :
(ثقافة - فنون مسرحية - إعلام (خارجي - بحث إعلامي - أدبي - آثار) .
* الموظف الحاصل على الدكتوراه سيشغل وظيفة «باحث» لمدة سنتين بينما الموظف الحاصل على الماجستير ستكون مدة شغله لهذه الوظيفة أربع سنوات .
ملاحظات :
- تمثل مدة الخبرة في هذا الجدول الحد الأدنى في كل مستوى من مستويات وظائف الثقافة والآداب والإعلام .
- يجوز إضافة شرط الدورة التدريبية لشغل الوظيفة بالإضافة إلى الشروط الواردة في الجدول أعلاه فيما إذا رأت الجهات المعنية في استخدام هذه الوظائف ضرورة توافر هذا الشرط .
- يجوز إضافة أنواع عمل أو تخصصات أخرى بالإضافة إلى ما هو موضح في الجدول أعلاه إذا تطلب الأمر وذلك بعد الرجوع إلى ديوان الخدمة المدنية .
- تضاف سنتين خبرة من المستوى الوظيفي باحث فما فوق لحملة المؤهلات الجامعية غير التخصصية بشرط أن يكون المؤهل ذو علاقة في مجال العمل ويتسم بندرة التخصص من العمالة الوطنية .
جدول رقم (3)
بفئات مكافأة المستوى الوظيفي لوظائف الصحافة
وظائف تخصصية متدرجة فنيا
الوظيفة
رئيس تحرير
سكرتير تحرير
محرر
محرر مبتدئ
شروط شغل الوظيفة
- مؤهل جامعي تخصصي + 14 سنة
خبرة
- مؤهل جامعي تخصصي + 10
سنوات خبرة
- مؤهل جامعي تخصصي + 4
سنوات خبرة
- مؤهل جامعي تخصصي
مكافأة المستوى
الوظيفي
«بالدينار شهريا»
100
80
70
50
جدول رقم (4)
بفئات مكافأة المستوى الوظيفي لوظائف الرقابة ومراجعة النصوص
وظائف تخصصية متدرجة فنيا
| الوظيفة | شروط شغل الوظيفة | مكافأة المستوى الوظيفي «بالدينار شهريا» |
| كبير اختصاصي رقابة نصوص/ كبير اختصاصي مراجعة نصوص | - مؤهل جامعي تخصصي + 18 سنة خبرة | 100 |
| إختصاصي أول رقابة نصوص/ إختصاصي أول مراجعة نصوص | - مؤهل جامعي تخصصي + 14 سنة خبرة | 90 |
| إختصاصي رقابة نصوص/ اختصاصي مراجعة نصوص | - مؤهل جامعي تخصصي + 10 سنوات خبرة | 80 |
| رقيب أول نصوص/ مراجع أول نصوص | - مؤهل جامعي تخصصي + 6 سنوات خبرة | 70 |
| رقيب نصوص/ مراجع نصوص | - مؤهل جامعي تخصصي + سنتين خبرة | 60 |
| رقيب مبتدئ نصوص/ مراجع مبتدئ نصوص | - مؤهل جامعي تخصصي | 50 |
جدول رقم (5)
بفئات مكافأة المستوى الوظيفي لوظائف إعداد برامج إعلامية
وظائف تخصصية متدرجة فنيا
| الوظيفة | شروط شغل الوظيفة | مكافأة المستوى الوظيفي «بالدينار شهريا» |
| كبير إختصاصي إعداد برامج إعلامية | - مؤهل جامعي + 18 سنة خبرة | 100 |
| إختصاصي أول إعداد برامج إعلامية | - مؤهل جامعي - 14 سنة خبرة | 90 |
| إختصاصي إعداد برامج إعلامية | - مؤهل جامعي + 10 سنوات خبرة | 80 |
| معد أول برامج إعلامية | - مؤهل جامعي + 6 سنوات خبرة | 70 |
| معد برامج إعلامية | - مؤهل جامعي + سنتين خبرة | 60 |
| معد مبتدئ برامج إعلامية | - مؤهل جامعي | 50 |
جدول رقم (6)
بفئات مكافأة المستوى الوظيفي لوظائف تنظيم برامج إعلامية
وظائف تخصصية متدرجة فنيا
| الوظيفة | شروط شغل الوظيفة | مكافأة المستوى الوظيفي «بالدينار شهريا» |
| كبير إختصاصي تنظيم برامج إعلامية | - مؤهل جامعي + 18 سنة خبرة | 100 |
| إختصاصي أول تنظيم برامج إعلامية | - مؤهل جامعي + 14 سنة خبرة | 90 |
| إختصاصي تنظيم برامج إعلامية | - مؤهل جامعي + 10 سنوات خبرة | 80 |
| منظم أول برامج إعلامية | - مؤهل جامعي + 6 سنوات خبرة | 70 |
| منظم برامج إعلامية | - مؤهل جامعي + سنتين خبرة | 60 |
| منظم مبتدئ برامج إعلامية | - مؤهل جامعي | 50 |
جدول رقم (7)
بفئات مكافأة المستوى الوظيفي لوظائف تقديم برامج إعلامية
وظائف تخصصية متدرجة فنيا
| الوظيفة | شروط شغل الوظيفة | مكافأة المستوى الوظيفي «بالدينار...» |
| كبير إختصاصي تقديم برامج | - مؤهل جامعي + دورة تدريبية + 18 سنة خبرة | 100 |
| إختصاصي أول تقديم برامج | - مؤهل جامعي + دورة تدريبية + 14 سنة خبرة | 90 |
| إختصاصي تقديم برامج | - مؤهل جامعي + دورة تدريبية - 10 سنوات خبرة | 80 |
| مقدم أول برامج | - مؤهل جامعي + دورة تدريبية + 6 سنوات خبرة | 70 |
| مقدم برامج | - مؤهل جامعي + دورة تدريبية + سنتين خبرة | 60 |
| مقدم مبتدئ برامج | - مؤهل جامعي + دورة تدريبية | 50 |
جدول رقم (8)
بفئات مكافأة المستوى الوظيفي لوظائف رقابة المواد الإعلامية
وظائف تخصصية متدرجة فنيا
| الوظيفة | شروط شغل الوظيفة | مكافأة المستوى الوظيفي «بالدينار شهريا» |
|---|---|---|
| كبير إختصاصي مواد إعلامية | - مؤهل جامعي + 18 سنة خبرة | 100 |
| إختصاصي أول مواد إعلامية | - مؤهل جامعي + 14 سنة خبرة | 90 |
| إختصاصي مواد إعلامية | - مؤهل جامعي + 10 سنوات خبرة | 80 |
| رقيب أول مواد إعلامية | - مؤهل جامعي + 6 سنوات خبرة | 70 |
| رقيب مواد إعلامية | - مؤهل جامعي + سنتين خبرة | 60 |
| رقيب مبتدئ مواد إعلامية | - مؤهل جامعي | 50 |
- تشمل هذه المسميات الوظيفية أنواع العمل التالية :
برامج إعلامية ، أفلام ، مطبوعات .
جدول رقم (10)
بفئات مكافأة المستوى الوظيفي لوظائف الترجمة
وظائف تخصصية متدرجة فنيا
| الوظيفة | شروط شغل الوظيفة | مكافأة المستوى الوظيفي «بالدينار شهريا» |
|---|---|---|
| كبير إختصاصي ترجمة | - مؤهل جامعي تخصصي + 18 سنة خبرة | 100 |
| إختصاصي أول ترجمة | - مؤهل جامعي تخصصي + 14 سنة خبرة | 90 |
| إختصاصي ترجمة | - مؤهل جامعي تخصصي + 10 سنوات خبرة | 80 |
| مترجم أول | - مؤهل جامعي تخصصي + 6 سنوات خبرة | 70 |
| مترجم | - مؤهل جامعي تخصصي + سنتين خبرة | 60 |
| مترجم مبتدئ | - مؤهل جامعي تخصصي | 50 |
جدول رقم (9)
بفئات مكافأة المستوى الوظيفي لوظائف لاقطي أخبار
وظائف تخصصية متدرجة فنيا
| الوظيفة | شروط شغل الوظيفة | مكافأة المستوى الوظيفي «بالدينار شهريا» |
|---|---|---|
| كبير إختصاصي لاقط أخبار | - مؤهل جامعي + 18 سنة خبرة | 100 |
| إختصاصي أول لاقط أخبار | - مؤهل جامعي + 14 سنة خبرة | 90 |
| إختصاصي لاقط أخبار | - مؤهل جامعي + 10 سنوات خبرة | 80 |
| لاقط أول أخبار | - مؤهل جامعي + 6 سنوات خبرة | 70 |
| لاقط أخبار | - مؤهل جامعي + سنتين خبرة | 60 |
| لاقط أخبار مبتدئ | - مؤهل جامعي | 50 |
جدول رقم (11)
بفئات مكافأة المستوى الوظيفي لوظائف التصحيح اللغوي
وظائف تخصصية متدرجة فنياً
| الوظيفة | شروط شغل الوظيفة | مكافأة المستوى الوظيفي «بالدينار شهريا» |
|---|---|---|
| كبير إختصاصي تصحيح لغوي | - مؤهل جامعي تخصصي + 18 سنة خبرة | 100 |
| إختصاصي أول تصحيح لغوي | - مؤهل جامعي تخصصي + 14 سنة خبرة | 90 |
| إختصاصي تصحيح لغوي | - مؤهل جامعي تخصصي + 10 سنوات خبرة | 80 |
| مصحح أول لغوي | - مؤهل جامعي تخصصي + 6 سنوات خبرة | 70 |
| مصحح لغوي | - مؤهل جامعي تخصصي + سنتين خبرة | 60 |
| مصحح مبتدئ لغوي | - مؤهل جامعي تخصصي | 50 |
جدول رقم (12)
بفئات مكافأة المستوى الوظيفي لوظائف الإخراج
وظائف تخصصية متدرجة فنيا
| الوظيفة | شروط شغل الوظيفة | مكافأة المستوى الوظيفي «بالدينار شهريا» |
| كبير مخرجين | - مؤهل جامعي تخصصي + 18 سنة خبرة | 100 |
| مخرج أول | - مؤهل جامعي تخصصي + 14 سنة خبرة | 90 |
| مخرج | - مؤهل جامعي تخصص + 10 سنوات خبرة | 80 |
| مساعد أول مخرج | - مؤهل جامعي تخصصي + 4 سنوات خبرة | 70 |
| مساعد مخرج | - مؤهل جامعي تخصصي | 50 |
جدول رقم (13)
بفئات مكافأة المستوى الوظيفي لوظائف المتاحف
وظائف تخصصية محدودة التدرج
| الوظيفة | شروط شغل الوظيفة | مكافأة المستوى الوظيفي «بالدينار شهريا» |
| أمين أول متحف/ دليل أول متحف | - مؤهل جامعي + 6 سنوات خبرة | 100 |
| أمين متحف/ دليل متحف | - مؤهل جامعي + سنتين خبرة | 60 |
| أمين متحف مبتدئ/ دليل متحف مبتدئ | - مؤهل جامعي | 50 |
جدول رقم (14)
بفئات مكافأة المستوى الوظيفي لوظائف المكتبات وتصنيف الوثائق
وظائف تخصصية متدرجة فنيا
| الوظيفة | شروط شغل الوظيفة | مكافأة المستوى الوظيفي «بالدينار شهريا» |
| كبير إختصاصي مكتبات/ كبير إختصاصي تصنيف وثائق | - مؤهل جامعي تخصصي + 18 سنة خبرة | 100 |
| إختصاصي أول مكتبات/ إختصاصي أول تصنيف وثائق | - مؤهل جامعي تخصصي + 14 سنة خبرة | 90 |
وظائف تخصصية متدرجة فنيا
| الوظيفة | شروط شغل الوظيفة | مكافأة المستوى الوظيفي «بالدينار شهريا» |
| إختصاصي مكتبات/ إختصاصي تصنيف وثائق | - مؤهل جامعي تخصصي + 10 سنوات خبرة | 80 |
| أمين أول مكتبة/ مصنف أول وثائق | - مؤهل جامعي تخصصي + 6 سنوات خبرة | 70 |
| أمين مكتبة/ مصنف وثائق | - مؤهل جامعي تخصصي + سنتين خبرة . | 60 |
| أمين مكتبة مبتدئ/ مصنف وثائق مبتدئ | - مؤهل جامعي تخصصي | 50 |
جدول رقم (15)
بفئات مكافأة المستوى الوظيفي لوظائف المخطوطات الأثرية
وظائف تخصصية متدرجة فنيا
| الوظيفة | شروط شغل الوظيفة | مكافأة المستوى الوظيفي «بالدينار شهريا» |
| كبير إختصاصي مخطوطات أثرية | - مؤهل جامعي تخصصي + 18 سنة خبرة | 100 |
| إختصاصي أول مخطوطات أثرية | - مؤهل جامعي تخصصي + 14 سنة خبرة | 90 |
| إختصاصي مخطوطات أثرية | - مؤهل جامعي تخصصي + 10 سنوات خبرة | 80 |
| رقيب أول مخطوطات أثرية | - مؤهل جامعي تخصصي + 6 سنوات خبرة | 70 |
| رقيب مخطوطات أثرية | - مؤهل جامعي تخصصي + سنتين خبرة | 60 |
| رقيب مبتدئ مخطوطات أثرية | - مؤهل جامعي تخصصي | 50 |
الأحد 29 جمادى الآخرة 433 اهـ - 20/ 5/ 2012م
جدول رقم (16)
بفئات مكافأة المستوى الوظيفي لوظائف الموسيقى والتراث الشعبي
وظائف تخصصية متدرجة فنيا
| الوظيفة | شروط شغل الوظيفة | مكافأة المستوى الوظيفي «بالدينار شهريا» |
| كبير إختصاصي تراث شعبي | - مؤهل جامعي تخصيصي + 18 سنة خبرة | 100 |
| إختصاصي أول تراث شعبي | - مؤهل جامعي تخصيصي + 14 سنة خبرة | 90 |
| إختصاصي تراث شعبي | - مؤهل جامعي تخصيصي + 10 سنوات خبرة | 80 |
| محقق أول تراث شعبي | - مؤهل جامعي تخصيصي + 6 سنوات خبرة | 70 |
| محقق تراث شعبي | - مؤهل جامعي تخصيصي + سنتين خبرة | 60 |
| محقق مبتدئ تراث شعبي | - مؤهل جامعي تخصيصي | 50 |
- تشمل المسميات الوظيفية في الجدول أعلاه أنواع العمل التالية :
(تراث شعبي ، موسيقى ، فنون شعبية) .
جدول رقم (17)
وظائف البرامج الإعلامية :
1 - تنفيذ برامج :
وظائف مساندة غير متدرجة فنيا
| الوظيفة | شروط شغل الوظيفة |
| منفذ برامج إعلامية | - ثانوية عامة + دورة سنة + 4 سنوات خبرة |
| مساعد منفذ برامج إعلامية | - ثانوية عامة + دورة سنة |
2 - أخبار :
| الوظيفة | شروط شغل الوظيفة |
| مندوب أخبار | - ثانوية عامة + دورة سنة |
3 - مصنّفات فنية :
| الوظيفة | شروط شغل الوظيفة |
| مفتش مصنّفات فنية | - ثانوية عامة + دورة سنة |
4 - إنتاج إعلامي :
| الوظيفة | شروط شغل الوظيفة |
| ملاحظ إنتاج إعلامي | - ثانوية عامة + دورة سنة + 4 سنوات خبرة |
| مساعد ملاحظ إنتاج إعلامي | - ثانوية عامة + دورة سنة |
جدول رقم (18)
وظائف الترجمة :
وظائف مساندة غير متدرجة فنيا
| الوظيفة | شروط شغل الوظيفة |
| مساعد أول مترجم | - ثانوية عامة + دورة سنة + 4 سنوات خبرة |
| مساعد مترجم | - ثانوية عامة + دورة سنة |
جدول رقم (19)
وظائف المكتبات :
وظائف مساندة غير متدرجة فنيا
| الوظيفة | شروط شغل الوظيفة |
| مساعد أول أمين مكتبة | - ثانوية عامة + دورة سنتان + 4 سنوات خبرة |
| مساعد أمين مكتبة | - ثانوية عامة + دورة سنتان |
جدول رقم (20)
وظائف القطع الأثرية :
1 - تنقيب آثار :
وظائف مساندة محدودة التدرج
| الوظيفة | شروط شغل الوظيفة |
| فني أول آثار | - ثانوية عامة + 8 سنوات خبرة |
| فني آثار | - ثانوية عامة + 4 سنوات خبرة |
| مساعد فني آثار | - ثانوية عامة |
2 - حفظ آثار :
وظائف مساندة محدودة التدرج
| الوظيفة | شروط شغل الوظيفة |
| مشرف آثار | - ثانوية عامة + 8 سنوات خبرة |
| أمين قطع أثرية | - ثانوية عامة + 4 سنوات خبرة |
| مساعد أمين قطع أثرية | - ثانوية عامة |
جدول رقم (21)
وظائف الفنون :
أ - وظائف الفنون المتنوعة :
وظائف مساندة متدرجة فنيا
الوظيفة
مشرف
مساعد مشرف
فني أول
فني ثان
فني ثالث
مساعد أول فني
مساعد ثان فني
شروط شغل الوظيفة
- دبلوم تخصصي + 12 سنة خبرة أو ثانوية عامة + دورة سنتان + 12 سنة خبرة منها 4 سنوات خبرة بوظيفة «مساعد مشرف» .
- دبلوم تخصصي + 8 سنوات خبرة أو ثانوية عامة + دورة سنتان + 8 سنوات خبرة منها 4 سنوات خبرة بوظيفة «فني أول» .
- دبلوم تخصصي + 4 سنوات خبرة أو ثانوية صناعية + 8 سنوات خبرة أو ثانوية عامة + دورة سنتان + 4 سنوات خبرة أو ثانوية عامة + دورة سنة + 8 سنوات خبرة أو متوسطة + دورة ثلاث سنوات + 8 سنوات خبرة أو متوسطة + دورة سنتان + 15 سنوات خبرة
- دبلوم تخصصي أو ثانوية صناعية + 4 سنوات خبرة أو ثانوية عامة + دورة سنتان أو ثانوية عامة + دورة سنة + 4 سنوات خبرة أو متوسطة + دورة ثلاث سنوات + 4 سنوات خبرة أو
متوسطة + دورة سنتان + 6 سنوات خبرة أو متوسطة + دورة سنة + 8 سنوات خبرة
- ثانوية عامة + دورة سنة أو ثانوية صناعية أو متوسطة + دورة ثلاث سنوات أو متوسطة + دورة سنتان + سنتان خبرة أو متوسطة + دورة سنة + 4 سنوات خبرة أو أقل من المتوسطة + دورة 4 سنوات + 4 سنوات خبرة أو أقل من المتوسطة + دورة سنة + 8 سنوات خبرة
- متوسطة + دورة سنتان *1 أو متوسطة + دورة سنة أو أقل من المتوسطة+ دورة 4 سنوات *2 أو أقل من المتوسطة + دورة سنة + 3 سنوات خبرة
- أقل من المتوسطة + دورة سنة
- توزع هذه المسميات إلى أنواع العمل أو التخصصات التالية :
ديكور - رسم - نحت - مكياج - صوت - صورة - إضاءة - تشغيل مرئي - تسجيلات - مونتاج - أزياء - تصنيف .
*1 الموظف الحاصل على المتوسطة + دورة سنتان سيشغل «مساعد أول فني» لمدة سنتين بينما زميله الحاصل على المتوسطة + دورة سنة ستكون مدة شغله لهذه الوظيفة أربع سنوات .
*2 الموظف الحاصل على أقل من المتوسطة + دورة أربع سنوات سيشغل وظيفة «مساعد أول فني» لمدة أربع سنوات بينما زميله الحاصل على أقل من المتوسطة + دورة سنة + 3 سنوات خبرة ستكون مدة شغله لهذه الوظيفة خمس سنوات .
ملاحظات :
- تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوى من المستويات الوظيفية الموضحة في الجدول أعلاه وهي الخبرة اللاحقة على المؤهل أو الدورة المطلوبة لشغل الوظيفة في نفس نوع العمل أو التخصص .
- يندرج تحت نوع عمل رسم خطاط عربي أو انجليزي .
- يجوز إضافة شروط أخرى لشغل الوظيفة في الشروط الواردة في الجدول أعلاه وذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .
جدول رقم (22)
تابع/ وظائف الفنون :
ب - وظائف الموسيقى والتراث الشعبي :
وظائف مساندة محدودة التدرج
الوظيفة
رئيس فرقة موسيقية
مساعد رئيس فرقة موسيقية
عازف موسيقي
شروط شغل الوظيفة
- ثانوية عامة + دورة سنتان + 8
سنوات خبرة
- ثانوية عامة + دورة سنتان + 4
سنوات خبرة
- ثانوية عامة + دورة سنتان