إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 27 لسنة 2012 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن وظائف ومكافآت الموظفيين الكويتيين العاملين في مجالات الاداب والاعلام والفنون في الجهات الحكومية

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

27 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الاشارة:

التاريخ:

2012 ( لسنة 27) قرار رقم

بشأن

وظائف و مكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في مجالات الآداب و الاعلام و الفنون في الجهات الحكومية : مجلس الخدمة المدنية

في شأن الخدمة المدنية و 1979 ( لسنة 15) بعد الاطلاع علي المرسوم بالقانون رقم- , القوانين المعدلة له

في شأن نظام الخدمة المدنية و تعديلاته .1979/4/4 وعلي المرسوم الصادر في- و علي قرار وزير المالية-

بمنح بدل طبيعة عمل للعاملين في 1972 ( لسنة 99) رقم الاذاعة و التليفزيون و مكافأة تشجيعية للخريجين الكويتيين العاملين في وزارة الاعلام و تعديلاته..

وبناء علي اقتراح ديوان الخدمة المدنية و بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه- . 2012/3/12 ( المنعقد بتاريخ 2012/8) رقم و بناء علي ما تقتضيه مصلحة العمل .-

** قرر

(: يطبق هذا القرار علي الموظفين الكويتيين – و يقصد بالألفاظ و العبارات التالية في مجال تطبيق هذا 1) مادة - : القرار المعاني المبينة قرين كل منها جدول المرتبات العام-

جدول الدرجات و المرتبات المرافق للمرسوم الصادر

في شأن 1979/4/4 في

الخدمة المدنية القياديون-

الموظفون المعينون علي درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول

المرتبات العام – العاملون في احدى مجالات الآداب او الاعلام او

الفنون.

الموظفون-

الموظفون الكويتيون المعينون علي درجات مجموعة الوظائف

العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف التخصصية

والمساندة في احدى مجالات الآداب او الاعلام او الفنون المرافقة

لهذا القرار العاملون في نفس مجال تخصصاتهم .

الوظائف التخصصية-

.الوظائف التي يتطلب لشغلها مؤهل دون الجامعي الوظائف التي يتطلب لشغلها مؤهل دون الجامعي او دورة تدريبية

الوظائف المساندة

- التخصصات-

.التخصصات الرئيسية و الفرعية المرافقة لهذا القرار

(: يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار – مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول 2) مادة ( لهذا القرار 1)رقم

.

2012 ( لسنة 27) تابع/ قرار رقم (: يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار الشاغلون للوظائف التخصصية المتدرجة فنيا و 3) مادة ( المرافقة لهذا القرار.16) ( الي 2)محددة التدرج مكافأة مستوي وظيفي بالفئات الواردة بالجدول رقم (: يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار الشاغلون للوظائف المساندة محدودة التدرج و غير 4) مادة دينارا شهريا". 50" المتدرجة مكافأة مالية بواقع (: تحدد مستويات الوظائف التخصصية و المساندة و شروط شغله للآداب و الاعلام و الفنون و فقا للجداول 5) مادة ( المرافقة لهذا القرار.22) ( الي 2) من (: تأخذ كل من المكافأة التشجيعية و مكافأة المستوي الوظيفي و المكافأة المالية حكم المرتب فتصرف 6) مادة كاملة أو مخفضة تبعا له.

(: لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوي الوظيفي و المكافأة المالية المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية و 7) مادة بين البدلات و المكافآت و العلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو لمستوي الوظيفة أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة و كذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية – و ذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.

(: يراعي عن رفع المستوي الوظيفي لشاغلي وظائف الآداب أو الاعلام أو الفنون الي المستوي الأعلى 8) مادة الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة الي شروط شغل الوظائف ( المرافقة لهذا القرار.22) ( الي 2) الواردة في الجداول أرقام من (:9) مادة

(99) و ينشر في الجريدة الرسمية , و يلغي العمل بقرار وزير المالية رقم 2012/4/1 يعمل بهذا القرار من المشار اليه ,للموظفين المشمولين بأحكام القرار, كما يلغي كل حكم يتعارض مع أحكامه 1972 لسنة .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

مصطفي جاسم الشمالي

هجرية 1433 من جمادي الاخرة 19 : صدر بتاريخ .2012 مايو 10 : الموافق

(1) جدول رقم

فئات المكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين الشاغلين لوظائف الآداب والاعلام والفنون

المجموعة/ الدرجة

فئات المكافأة التشجيعية

"بالدينار شهريا" الوظائف القيادية كافة الدرجات 300 الوظائف العامة ""أ 150 ""ب 140 الاولي 130 الثانية 120 الثالثة 110 الرابعة 100 الخامسة 80 السادسة 60 السابعة 50 (2) جدول رقم

بفئات مكافأة المستوي الوظيفي لوظائف البحوث و الدراسات مكافأة المستوي الوظيفي )بالدينار شهريا( وظائف تخصصية متدرجة فنيا

شروط شغل الوظيفة

الوظي 100

سنة خبره أو ماجستير في 14+دكتوراه في التخصص- 18+ سنة خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي 16+التخصص سنة خبره كبير اخت 90

سنوات خبره أو ماجستير في 10+دكتوراه في التخصص- 14+ سنة خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي 12+التخصص سنة خبره اختصاص

80

سنوات خبره أو ماجستير في 6+دكتوراه في التخصص- سنوات خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي 8+التخصص سنوات خبره+10 اختصا

70 سنتين+ دكتوراه في التخصص-

خبره أو ماجستير في

6+ سنوات خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي 4+التخصص سنوات خبره باحث

60 دكتوراه في التخصص أو ماجستير في التخصص أو مؤهل- سنتين خبره+ جامعي تخصصي

باح

50 مؤهل جامعي تخصصي-باحث م

-: توزع هذه المسميات الي انواع العمل او التخصصات التالية-

] بحث اعلامي( – ادبي –اثار-ثقافة – فنون مسرحية – اعلام)خارجي [

* الموظف الحاصل علي الدكتوراه سيشغل وظيفة" باحث" لمدة سنتين بينما الموظف الحاصل علي الماجستير في التخصص ستكون مدة شغله لهذه الوظيفة أربع سنوات .

ملاحظات:

.تمثل مدة الخبرة في هذا الجدول الحد الأدنى في كل مستوي من مستويات وظائف الثقافة و الآداب و الاعلام- يجوز اضافة شرط الدورة التدريبية لشغل الوظيفة بالإضافة الي الشروط الواردة في الجدول اعلاه فيما اذا رات- .الجهات المعنية في استخدام هذه الوظائف ضرورة توفر هذا الشرط يجوز اضافة انواع عمل أو تخصصات اخري بالإضافة الي ما هو موضح في الجدول اعلاه اذا تطلب الامر و ذلك بعد - . الرجوع الي ديوان الخدمة المدنية تضاف سنتين خبرة من المستوي الوظيفي باحث فما فوق لحملة المؤهلات الجامعية غير التخصصية بشرط أن - يكون المؤهل ذو علاقة في مجال العمل و يتسم بندرة التخصص من العمالة الوطنية .

(3) جدول رقم

بفئات مكافأة المستوي الوظيفي لوظائف الصحافة مكافأة المستوي الوظيفي )بالدينار شهريا( وظائف تخصصية متدرجة فنيا

شروط شغل الوظيفة

الوظيفة

100 سنة خبره 14+ مؤهل جامعي تخصصي-رئيس تحرير

80 سنوات خبره 10+ مؤهل جامعي تخصصي-سكرتير تحرير

70 سنوات 4+ مؤهل جامعي تخصصي- خبره محرر 50

مؤهل جامعي تخصصي-محرر مبتدئ

(4) جدول رقم

بفئات مكافأة المستوي الوظيفي لوظائف الرقابة و مراجعة النصوص مكافأة المستوي الوظيفي )بالدينار شهريا( وظائف تخصصية متدرجة فنيا

شروط شغل الوظيفة

الوظيفة

100 سنة خبره 18+ مؤهل جامعي تخصصي-كبير اختصاصي رقابة نصوص /

كبير اختصاصي مراجعة نصوص

90 سنة خبره 14+ مؤهل جامعي تخصصي-اختصاصي أول رقابة نصوص /

اختصاصي أول مراجعة نصوص

80 سنوات 4+ مؤهل جامعي تخصصي- خبره

اختصاصي رقابة نصوص

/

اختصاصي مراجعة نصوص

70

سنوات خبرة 6 + مؤهل جامعي تخصصي- رقيب أول نصوص

/

مراجع أول نصوص

60

+ مؤهل جامعي تخصصي-

سنتين خبرة رقيب نصوص / مراجع نصوص 50 مؤهل جامعي تخصصي-

رقيب مبتدئ نصوص

/

مراجع مبتدئ نصوص

(5) جدول رقم

بفئات مكافأة المستوي الوظيفي لوظائف اعداد برامج اعلامية

مكافأة المستوي الوظيفي )بالدينار شهريا( وظائف تخصصية متدرجة فنيا

شروط شغل الوظيفة

الوظيفة

100 سنة خبره 18+ مؤهل جامعي تخصصي-كبير اختصاصي إعداد برامج اعلا

90 سنة خبره 14+ مؤهل جامعي تخصصي-اختصاصي أول إعداد برامج اعلا

80 سنوات 4+ مؤهل جامعي تخصصي- خبره

اختصاصي إعداد برامج اعلام

70

سنوات خبرة 6 + مؤهل جامعي تخصصي-معد أول برامج إعلامية 60

+ مؤهل جامعي تخصصي-

سنتين خبرة

معد برامج اعلامية

50 مؤهل جامعي تخصصي-

معد مبتدئ برامج اعلامية

(6) جدول رقم

بفئات مكافأة المستوي الوظيفي لوظائف تنظيم برامج اعلامية مكافأة المستوي الوظيفي وظائف تخصصية متدرجة فنيا

شروط شغل الوظيفة

الوظيفة

()بالدينار شهريا

100 سنة خبره 18+ مؤهل جامعي تخصصي-كبير اختصاصي تنظيم برامج اعلا

90 سنة خبره 14+ مؤهل جامعي تخصصي-اختصاصي تنظيم برامج اعلامي

80 سنوات 4+ مؤهل جامعي تخصصي- خبره

اختصاصي تنظيم برامج اعلام

70

سنوات خبرة 6 + مؤهل جامعي تخصصي-منظم أول برامج إعلامية 60

+ مؤهل جامعي تخصصي-

سنتين خبرة

منظم برامج اعلامية

50 مؤهل جامعي تخصصي-

منظم مبتدئ برامج اعلامية

(7) جدول رقم

بفئات مكافأة المستوي الوظيفي لوظائف تقديم برامج اعلامية مكافأة المستوي الوظيفي )بالدينار شهريا( وظائف تخصصية متدرجة فنيا

شروط شغل الوظيفة

الوظيفة

100 سنة خبره 18+ دورة تدريبية+ مؤهل جامعي-كبير اختصاصي تقديم برامج

90 سنة خبره 14+ دورة تدريبية+ مؤهل جامعي-اختصاصي أول

تقديم برامج

80 سنوات 10+دورة تدريبية+ مؤهل جامعي- خبره

اختصاصي تقديم برامج

70

سنوات خبرة 6 +دورة تدريبية+ مؤهل جامعي- مقدم أول برامج

60

+دورة تدريبية+ مؤهل جامعي-

سنتين خبرة مقدم برامج

50 دورة تدريبية+ مؤهل جامعي-

مقدم مبتدئ برامج

(8) جدول رقم

بفئات مكافأة المستوي الوظيفي لوظائف رقابة المواد اعلامية مكافأة المستوي الوظيفي )بالدينار شهريا( وظائف تخصصية متدرجة فنيا

شروط شغل الوظيفة

الوظي

100 سنة خبره 18+ مؤهل جامعي-كبير اختصاصي

90 سنة خبره 14+ مؤهل جامعي-اختصاصي أول

80 سنوات 10+ مؤهل جامعي-

خبره اختصاصي مو

70

سنوات خبرة 6 + مؤهل جامعي-رقيب أول مو 60

+ مؤهل جامعي-

سنتين خبرة رقيب مواد 50 مؤهل جامعي-

رقيب مبتدئ

-: تشمل هذه المسميات الوظيفية انواع العمل التالية-

. برامج إعلامية , أفلام , مطبوعات (9) جدول رقم

بفئات مكافأة المستوي الوظيفي لوظائف لاقطي اخبار مكافأة المستوي الوظيفي )بالدينار شهريا( وظائف تخصصية متدرجة فنيا

شروط شغل الوظيفة

الوظيفة

100 سنة خبره 18+ مؤهل جامعي-كبير اختصاصي لاقط أخبار

90 سنة خبره 14+ مؤهل جامعي-اختصاصي أول لاقط أخبار

80 سنوات 10+ مؤهل جامعي-

خبره

اختصاصي لاقط أخبار

70

سنوات خبرة 6 + مؤهل جامعي-

لاقط أول أخبار

60

+ مؤهل جامعي-

سنتين خبرة لاقط أخبار 50 مؤهل جامعي-

لاقط أخبار مبتدئ

(10) جدول رقم

بفئات مكافأة المستوي الوظيفي لوظائف الترجمة مكافأة المستوي الوظيفي )بالدينار شهريا( وظائف تخصصية متدرجة فنيا

شروط شغل الوظيفة

الوظيفة

100 سنة خبره 18+ مؤهل جامعي تخصصي- كبير اختصاصي ترجمة

90 سنة خبره 14+ مؤهل جامعي تخصصي-اختصاصي أول ترجمة

80 سنوات 10+ مؤهل جامعي تخصصي- خبره اختصاصي ترجمة

70

سنوات خبرة 6 + مؤهل جامعي تخصصي-مترجم أول 60

+ مؤهل جامعي تخصصي-

سنتين خبرة مترجم 50

مؤهل جامعي تخصصي-

مترجم مبتدئ

(11) جدول رقم

بفئات مكافأة المستوي الوظيفي لوظائف ال تصحيح لغوي مكافأة المستوي الوظيفي )بالدينار شهريا( وظائف تخصصية متدرجة فنيا

شروط شغل الوظيفة

الوظيفة

100 سنة خبره 18+ مؤهل جامعي تخصصي-كبير اختصاصي تصحيح لغوي

90 سنة خبره 14+ مؤهل جامعي تخصصي-اختصاصي أول تصحيح لغوي

80 سنوات 10+ مؤهل جامعي تخصصي- خبره

اختصاصي تصحيح لغوي

70

سنوات خبرة 6 + مؤهل جامعي تخصصي-مصحح أول لغوي 60

+ مؤهل جامعي تخصصي-

سنتين خبرة مصحح لغوي 50

مؤهل جامعي تخصصي-

مصحح مبتدئ لغوي

(12) جدول رقم

بفئات مكافأة المستوي الوظيفي لوظائف الاخراج

مكافأة المستوي الوظيفي )بالدينار شهريا( وظائف تخصصية متدرجة فنيا

شروط شغل الوظيفة

الوظيفة

100 سنة خبره 18+ مؤهل جامعي تخصصي- كبير مخرجين

90 سنة خبره 14+ مؤهل جامعي تخصصي-مخرج أول

80 سنوات 10+ مؤهل جامعي تخصصي- خبره مخرج

70

سنوات خبرة 4 + مؤهل جامعي تخصصي- مساعد أول مخرج

50

مؤهل جامعي تخصصي-مساعد مخرج

(13) جدول رقم

بفئات مكافأة المستوي الوظيفي لوظائف المتاحف مكافأة المستوي الوظيفي )بالدينار شهريا( وظائف تخصصية محدودة التدرج

شروط شغل الوظيفة

الوظيفة

100 سنوات خبره 6+ مؤهل جامعي-أمين أول متحف /

دليل أول متحف

60 سنتين خبره+ مؤهل جامعي-أمين متحف / دليل متحف 50

مؤهل جامعي-أمين متحف مبتدئ

/

دليل متحف مبتدئ

(14) جدول رقم

بفئات مكافأة المستوي الوظيفي لوظائف المكتبات وتصنيف الوثائق مكافأة المستوي الوظيفي )بالدينار شهريا( وظائف تخصصية متدرجة فنيا

شروط شغل الوظيفة

الوظيفة

100 سنة خبره 18+ مؤهل جامعي تخصصي- كبير اختصاصي مكتبات

/

كبير اختصاصي تصنيف وثائق

90 سنة خبره 14+ مؤهل جامعي تخصصي-اختصاصي أول مكتبات /

اختصاصي أول تصنيف وثائق

80 سنوات 10+ مؤهل جامعي تخصصي- خبره اختصاصي مكتبات /

اختصاصي تصنيف وثائق

70

سنوات خبرة 6 + مؤهل جامعي تخصصي-أمين أول مكتبة /

مصنف أول وثائق

60

+ مؤهل جامعي تخصصي-

سنتين خبرة أمين مكتبة / مصنف وثائق 50 مؤهل جامعي تخصصي-

أمين مكتبة مبتدئ

/

مصنف وثائق مبتدئ

(15) جدول رقم

بفئات مكافأة المستوي الوظيفي لوظائف المخطوطات الاثرية مكافأة المستوي الوظيفي

وظائف تخصصية متدرجة فنيا

شروط شغل الوظيفة

الوظيفة

()بالدينار شهريا

100 سنة خبره 18+ مؤهل جامعي تخصصي-كبير اختصاصي مخطوطات اثر

90 سنة خبره 14+ مؤهل جامعي تخصصي-اختصاصي أول مخطوطات أثر

80 سنوات 10+ مؤهل جامعي تخصصي- خبره

اختصاصي مخطوطات أثرية

70

سنوات خبرة 6 + مؤهل جامعي تخصصي-رقيب أول مخطوطات أثرية

60

+ مؤهل جامعي تخصصي-

سنتين خبرة

رقيب مخطوطات أثرية

50

مؤهل جامعي تخصصي-رقيب مبتدئ مخطوطات أثري (16) جدول رقم

بفئات مكافأة المستوي الوظيفي لوظائف الموسيقي و التراث الشعبي مكافأة المستوي الوظيفي )بالدينار شهريا( وظائف تخصصية متدرجة فنيا

شروط شغل الوظيفة

الوظي

100 سنة خبره 18+ مؤهل جامعي تخصصي-كبير اختصاصي

90 سنة خبره 14+ مؤهل جامعي تخصصي-اختصاصي أول

80 سنوات 10+ مؤهل جامعي تخصصي- خبره اختصاصي تر

70

سنوات خبرة 6 + مؤهل جامعي تخصصي-محلل أول تر

60

+ مؤهل جامعي تخصصي-

سنتين خبرة محقق تراث

50

مؤهل جامعي تخصصي-محقق مبتدئ

-: تشمل المسميات الوظيفية في الجدول أعلاه أنواع العمل التالية ]

تراث شعبي , موسيقي , فنون شعبية [

(17) جدول رقم

وظائف البرامج الاعلامية:

:تنفيذ برامج 1-

وظائف مساندة محدودة التدرج

شروط شغل الوظيفة

الوظيفة

سنوات خبره 4+ دورة سنة+ ثانوية عامة-منفذ برامج اعلامية

دورة سنة+ ثانوية عامة-مساعد منفذ برامج اعلامية

:أخبار 2-

دورة سنة+ ثانوية عامة-مندوب أخبار

:مصنفات فنية 3-

دورة سنة+ ثانوية عامة-

مفتش مصنفات فنية

:إنتاج إعلامي 4-

سنوات خبره 4+دورة سنة+ ثانوية عامة-ملاحظ إنتاج إعلامي

دورة سنة+ ثانوية عامة-مساعد ملاحظ إنتاج إعلامي

(18) جدول رقم

وظائف الترجمة:

وظائف مساندة غير متدرجة فنيا

شروط شغل الوظيفة

الوظيفة

سنوات خبره 4+ دورة سنة+ ثانوية عامة-مساعد أول مترجم

دورة سنة+ ثانوية عامة-مساعد مترجم

(19) جدول رقم

وظائف المكتبات:

وظائف مساندة غير متدرجة فنيا

شروط شغل الوظيفة

الوظيفة

سنوات خبره 4+ دورة سنتان+ ثانوية عامة-مساعد أول أمين مكتبة

دورة سنتان+ ثانوية عامة-مساعد أمين مكتبة

(20) جدول رقم

:وظائف القطع الاثرية

:تنقيب اثار 1-

وظائف مساندة محدودة التدرج

شروط شغل الوظيفة

الوظيفة

سنوات خبره 8+ ثانوية عامة-فني أول اثار

سنوات خبره 4+ ثانوية عامة-فني اثار

ثانوية عامة-مساعد فني اثار

:حفظ اثار 2-

وظائف مساندة محدودة التدرج

شروط شغل الوظيفة

الوظيفة

سنوات خبره 8+ ثانوية عامة-مشرف اثار

سنوات خبره 4+ ثانوية عامة-امين قطع اثرية ثانوية عامة-مساعد امين قطع اثرية (21) جدول رقم

وظائف الفنون:

:وظائف الفنون المتنوعة-أ

وظائف مساندة متدرجة فنيا

شروط شغل الوظيفة

الوظيفة

سنة خبرة 12+ دبلوم تخصصي-

سنوات خبرة بوظيفة 4 سنتان خبرة منها 12 + دورة سنتان+ أو ثانوية عامة "مساعد مشرف". مشرف

سنوات خبرة 8+ دبلوم تخصصي-

سنوات خبرة بوظيفة 4 سنوات خبرة منها 8 + دورة سنتان+ أو ثانوية عامة "فني أول. مساعد مشرف

سنوات خبرة 4+ دبلوم تخصصي-

سنوات خبرة 8+ أو ثانوية صناعية سنوات خبرة 4 + دورة سنتان+ أو ثانوية عامة سنوات خبرة 8 + دورة سنة+ أو ثانوية عامة دورة ثلاث سنوات+ أو متوسطة

سنوات خبرة 8 +

سنوات خبرة 10 + دورة سنتان+ أو متوسطة . فني أول

دبلوم تخصصي -

سنوات خبرة 4+ أو ثانوية صناعية دورة سنتان + أو ثانوية عامة

فني ثان

سنوات خبرة 4 + دورة سنة+ أو ثانوية عامة دورة + أو متوسطة

ثلاث سنوات

سنوات خبرة 4 +

سنوات خبرة 6 + دورة سنتان+ أو متوسطة .

دورة+ او متوسطة

سنوات خبرة.8 + سنة

دورة سنة + ثانوية عامة

أو ثانوية صناعية

دورة ثلاث سنوات+ أو متوسطة

سنتان خبرة+ دورة سنتان+أو متوسطة سنوات خبرة 4 + دورة سنة+ أو متوسطة سنوات خبرة 4 + سنوات 4 دورة+ أو أقل من المتوسطة سنوات خبرة 8 + دورة سنة+ أو أقل من المتوسطة فني ثالث

دورة سنتان +متوسطة

دورة سنة + أو متوسطة

2* سنوات 4 دورة+ أو أقل من المتوسطة سنوات خبرة 3 + دورة سنة+ أو أقل من المتوسطة مساعد أول فني

دورة سنة + أقل من المتوسطة-مساعد ثان فني -: توزع هذه المسميات الي انواع العمل أو التخصصات التالية-

ديكور – رسم – نحت – مكياج – صوت – صورة – اضاءة – تشغيل مرشي – تسجيلات – مونتاج – ازياء – تصفيف شعر – فنون تخط

دورة سنتان سيشغل+ الموظف الحاصل علي المتوسطة 1 *

"مساعد أول فني " لمدة سنتين بينما زميله الحاصل دورة سنة ستكون مدة شغله لهذه الوظيفة أربع سنوات .+ علي المتوسطة الموظف الحاصل علي أقل من 2 *

دورة اربع سنوات+ المتوسطة

سيشغل وظيفة

"مساعد أول فني " لمدة أربع

سنوات

بينما زميله الحاصل علي

دورة سنة+ أقل من المتوسطة

سنوات خبرة ستكون مدة شغله لهذه 3 + الوظيفة خمس سنوات

ملاحظات:

تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوي من المستويات الوظيفية الموضحة في الجدول أعلاه و هي الخبرة- اللاحقة علي المؤهل أو الدورة

المطلوبة لشغل الوظيفة في نفس نوع العمل أو التخصص.

يتدرج تحت نوع عمل رسم خطاط عربي أو انجليزي- يجوز اضافة شروط-

أخري لشغل الوظيفة الي الشروط الواردة في الجدول أعلاه و ذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .

2012 ( لسنة 27) تابع / قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (22) جدول رقم

تابع / وظائف الفنون

:وظائف الموسيقي و التراث الشعبي-ب وظائف مساندة محدودة التدرج

شروط شغل الوظيفة

الوظيفة

سنوات خبرة 8 + دورة سنتان+ ثانوية

رئيس فرقة موسيقية

سنوات خبرة 4 + دورة سنتان+ ثانوية

مساعد رئيس فرقة موسيقية

دورة سنتان + ثانوية

عازف موسيقي

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي