ديوان الخدمة المدنية
قرار رقم (14) لسنة 2010
بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في مجال الخدمات الاجتماعية
بالجهات الحكومية
مجلس الخدمة المدنية :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (3 / 2010) .
-وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .
قـــــــــــرر
مادة (1)
يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجة مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام العاملون في مجال الخدمات الاجتماعية بالجهات الحكومية الحاصلون على مؤهلات جامعية تخصصية في هذا المجال الشاغلون لوظائف الخدمات الاجتماعية التخصصية المتدرجة فنيا الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار - مكافأة المستوى الوظيفي على النحو الموضح في هذا الجدول .
مادة (2)
يمنح الموظفون الكويتيون الذين يستحقون مكافأة المستوى الوظيفي المنصوص عليها في المادة السابقة - مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار .
مادة (3)
يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام العاملون في مجال الخدمات الاجتماعية الحاصلون على مؤهلات جامعية تخصصية في هذا المجال - مكافأة تشجيعية بواقع «500» دينارا شهريا على النحو الموضح في الجدول رقم (2) المرافق لهذا
مادة (4)
تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له .
مادة (5)
لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية من ناحية وبين أية بدلات مقررة لنوع العمل أو التخصص أو مقررة لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة شخصية من ناحية أخرى .
مادة (6)
يوقف صرف مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن الوظائف الواردة في الجدول رقم (1) المرافق .
مادة (7)
يراعى في شغل وظائف الخدمات الاجتماعية التخصصية المتدرجة فنيا الواردة في الجدول رقم (1) المرافق - الشروط المحددة في التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة إلى شروط شغل الوظائف الواردة في هذا الجدول والملاحظات التي تضمنها .
مادة (8)
تحدد الجهة الحكومية المستوى الفني لشاغلي الوظائف الإشرافية لديها في مجال الخدمات الاجتماعية عند العمل بهذا القرار - وفقا لشروط شغل وظائف الخدمات الاجتماعية التخصصية المتدرجة فنيا المشار إليها في المادة السابقة .
مادة (9)
يعمل بهذا القرار من 1 / 4 / 2010 ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
د . محمد صباح السالم الصباح
صدر في : 13 جمادى الآخرة 1431هـ
الموافق : 27 مايو 2010م
جدول رقم (1)
وظائف الخدمات الاجتماعية التخصصية المتدرجة فنياً وشروط شغلها ومكافأة المستوى
الوظيفي المقررة لها
| الوظيفة | شروط شغل الوظيفة | فئات مكافأة المستوى الوظيفي «بالدينار شهرياً» |
|---|---|---|
| كبير إختصاصي | - دكتوراة في التخصص + 14 سنة خبرة أو ماجستير في التخصص + 16 سنة خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 18 سنة خبرة . | 90 |
| اختصاصي أول | - دكتوراة في التخصص + 10 سنوات خبرة أو ماجستير في التخصص + 12 سنة خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 14 سنة خبرة . | 80 |
| اختصاصي | - دكتوراة في التخصص + 6 سنوات خبرة أو ماجستير في التخصص + 8 سنوات خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 10 سنوات خبرة . | 70 |
| باحث أول | - دكتوراة في التخصص + سنتين خبرة أو ماجستير في التخصص + 4 سنوات خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 6 سنوات خبرة . | 60 |
| باحث | - دكتوراة في التخصص أو ماجستير في التخصص أو مؤهل جامعي تخصصي + سنتين خبرة . | 50 |
| باحث مبتدئ | - مؤهل جامعي تخصصي . | 40 |
* توزع هذه المسميات إلى أنواع العمل أو التخصصات التالية :
(اجتماعي – نفسي – خدمة اجتماعية) .
* الموظف الحاصل على الدكتوراه سيشغل وظيفة «باحث» لمدة سنتين بينما الموظف الحاصل على الماجستير ستكون مدة شغله لهذه الوظيفة أربع سنوات .
ملاحظات :
1- تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوى من المستويات الوظيفية الموضحة في الجدول أعلاه .
2- يجوز إضافة شروط أخرى لشغل الوظيفة بالإضافة إلى الشروط الواردة في الجدول أعلاه فيما إذا رأت الجهات المعنية في استخدام هذه الوظائف ضرورة توافر هذه الشروط وذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .
3- يقصد بالمؤهلات التخصصية الواردة في شروط شغل الوظائف في الجدول أعلاه التخصصات العلمية في علم الاجتماع أو علم نفس أوالخدمة الاجتماعية .
جدول رقم (2)
المكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين العاملين في مجال الخدمات الاجتماعية في الجهات الحكومية حملة المؤهلات الجامعية التخصصية في هذا المجال
| الدرجــــــة | فئات المكافأة التشجيعية «بالدينار شهرياً» |
|---|---|
| الوظائف القيادية (كافة الدرجات) | 500 |
| الوظائف العامة «أ» | 110 |
| «ب» | 100 |
| الأولى | 90 |
| الثانية | 80 |
| الثالثة | 70 |
| الرابعة | 60 |