تعميم رقم 25 لسنة 1960 بشأن حصر المدد السابقة للخاضعين لنظام التقاعد الصادر بالمرسوم الاميرى رقم 3 لسنة 60
تعميم رقم ٦٠/٢٥ بشأن حصر المدد السابقة الخاضعين لنظام التقاعد الصادر بالمرسوم الاميرى رقم ٣ لسنة ٦٠ تحقيقا لما تهدف اليه الحكومة من اشاعة روح الطمأنينة والاستقرار بين الموظفين والمستخدمين قد رؤى انشاء صندوق للتقاعد للموظفين المعاملين باحكام المرسوم الاميرى رقم ٣ لسنة ١٩٦٠ حتى يمكن لهذا الصندوق القيام بالوفاء بالتزاماته قبل الموظفين والمستخدمين عند تركهم الخدمة .
ويتم استخراج هذه البيانات من واقع ملفات الموظفين والمستخدمين وكذا سجلات المرتبات .
ثانيا - ترسل الكشوف المشار اليها بعد اعتمادها الى ديوان الموظفين فى موعد غايته يوم الخميس ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٦٠ .
ويهيب الديوان بالدوائر بمراعاة الدقة الواجبة فى اجراء هذا الحصر حتى يمكن تحديد اعباء الصندوق اذ أن أية بيانات خاطئة قد تؤدى الى تحميل الخزانة العامة أو الصندوق باعباء غير حقيقية .
رئيس المالية والاقتصاد ( ديوان الموظفين )
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)