إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم 25 لسنة 1960 بشأن حصر المدد السابقة للخاضعين لنظام التقاعد الصادر بالمرسوم الاميرى رقم 3 لسنة 60

نُشر في الكويت اليوم — العدد 302 · 20 نوفمبر 1960

رقم التشريع وسنته

25 لسنة 1960

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم رقم 25 لسنة 1960 بشأن حصر المدد السابقة للخاضعين لنظام التقاعد الصادر بالمرسوم الاميرى رقم 3 لسنة 60

تعميم رقم ٦٠/٢٥ بشأن حصر المدد السابقة الخاضعين لنظام التقاعد الصادر بالمرسوم الاميرى رقم ٣ لسنة ٦٠ تحقيقا لما تهدف اليه الحكومة من اشاعة روح الطمأنينة والاستقرار بين الموظفين والمستخدمين قد رؤى انشاء صندوق للتقاعد للموظفين المعاملين باحكام المرسوم الاميرى رقم ٣ لسنة ١٩٦٠ حتى يمكن لهذا الصندوق القيام بالوفاء بالتزاماته قبل الموظفين والمستخدمين عند تركهم الخدمة .

ويتم استخراج هذه البيانات من واقع ملفات الموظفين والمستخدمين وكذا سجلات المرتبات .

ثانيا - ترسل الكشوف المشار اليها بعد اعتمادها الى ديوان الموظفين فى موعد غايته يوم الخميس ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٦٠ .

ويهيب الديوان بالدوائر بمراعاة الدقة الواجبة فى اجراء هذا الحصر حتى يمكن تحديد اعباء الصندوق اذ أن أية بيانات خاطئة قد تؤدى الى تحميل الخزانة العامة أو الصندوق باعباء غير حقيقية .

رئيس المالية والاقتصاد ( ديوان الموظفين )

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي