إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم (178) لسنة 2002 بشأن تأهيل المصنع السعودي للخزانات البلاستيكية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 571 · 29 يونيو 2002

رقم التشريع وسنته

178 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم (۱۷۸) لسنة ۲۰۰۲م

بشأن تأهيل المصنع السعودي للخزانات البلاستيكية بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٣٨٣٠/٢/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠٢/٥/٢٧م والمقيد بوارده السجل العام رقم (۲۰۳۹) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/٨م والمستلم من قبلهم بتاريخ ٢٠٠٢/٦/٥.

يرجى من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: ۲۳۲۰

اسم المنشأة المصنع السعودي للخزانات البلاستيكية.

المنتج خزانات مياه مختلفة الأحجام من ٥٠٠ لتر الى ٦٠٠٠ لتر بلاستيكية.

رأس المال: ٢٠٤٧۱۰۹ ريال سعودي

نسبة رأس المال الخليجي : ۱۰۰٪

رقم الترخيص: أو التسجيل الصناعي): ص/۹۳۱ تاريخه : ١٤١٩/٩/١٥هـ

عنوان المنشأة: ص.ب: ۸۰۹۱

هاتف : ٨٣٨٢٩۷۰

فاكس: ٨٤١٨٣٨٤

اسم الدولة : المملكة العربية السعودية المدينة الدمام

نسبة القيمة المضافة: ٩٥,١٢٪

للعلم والعمل بموجبه اعتباراً من : ٢٠٠٢/٦/٥م

صدر بتاريخ : ٢٠٠٢/٦/١٧م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي