مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم (۱۷۸) لسنة ۲۰۰۲م
بشأن تأهيل المصنع السعودي للخزانات البلاستيكية بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٣٨٣٠/٢/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠٢/٥/٢٧م والمقيد بوارده السجل العام رقم (۲۰۳۹) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/٨م والمستلم من قبلهم بتاريخ ٢٠٠٢/٦/٥.
يرجى من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل: ۲۳۲۰
اسم المنشأة المصنع السعودي للخزانات البلاستيكية.
المنتج خزانات مياه مختلفة الأحجام من ٥٠٠ لتر الى ٦٠٠٠ لتر بلاستيكية.
رأس المال: ٢٠٤٧۱۰۹ ريال سعودي
نسبة رأس المال الخليجي : ۱۰۰٪
رقم الترخيص: أو التسجيل الصناعي): ص/۹۳۱ تاريخه : ١٤١٩/٩/١٥هـ
عنوان المنشأة: ص.ب: ۸۰۹۱
هاتف : ٨٣٨٢٩۷۰
فاكس: ٨٤١٨٣٨٤
اسم الدولة : المملكة العربية السعودية المدينة الدمام
نسبة القيمة المضافة: ٩٥,١٢٪
للعلم والعمل بموجبه اعتباراً من : ٢٠٠٢/٦/٥م
صدر بتاريخ : ٢٠٠٢/٦/١٧م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك