الكويت اليوم العدد 1657 السنة التاسعة والستون
17 أ
الأحد 30 ربيع الأول 1445 هـ - 2023/10/15م
قرار رقم 139 لسنة 2023
بشأن
إلغاء ترخيص وتصفية صندوق
بيتك كابيتال للعقارات المحلية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- ونظراً لانقضاء مدة صندوق بيتك كابيتال للعقارات المحلية بتاريخ
2023/09/27؛
- وعلى قرار جمعية حملة وحدات صندوق بيتك كابيتال للعقارات
المحلية المنعقدة بتاريخ 2023/9/26 بالموافقة على تعيين شركة بيتك
كابيتال للاستثمار كمصفي للصندوق؛
- وبناء على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات
الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
.2023/2/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
إلغاء ترخيص صندوق بيتك كابيتال للعقارات المحلية المدار من قبل
شركة بيتك كابيتال للاستثمار لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية
تعيين شركة بيتك كابيتال للاستثمار كمصفي للصندوق، ولا يبدأ
المصفي بمباشرة أعماله إلا بعد شهر هذا القرار.
مادة ثالثة
إلغاء قيد صندوق بيتك كابيتال للعقارات المحلية من سجل الصناديق
لدى هيئة أسواق المال بعد الانتهاء من أعمال التصفية.
مادة رابعة
يستوفي مدير الصندوق كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم
الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية
السابقة لنفاذ هذا القرار.
مادة خامسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 12 أكتوبر 2023 م
بلدية الكويت
قرار إداري رقم 263 / 2023 GM بشأن قيد
مكتب / ألفا جروب للاستشارات الهندسية لصاحبته
المهندسة / نوره حسن دعيس العتيبي
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية
الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة
المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال
البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (210/2023A) المؤرخ في
15/2/2023بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب
الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (00076-2023)
بتاريخ 2023/9/25.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2023/9) المنعقدة بتاريخ
2023/9/11 بشأن قيد المكتب الهندسي.
- قرر -
مادة أولى
تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضاء اللجنة والمنتخذة
بالاجتماع رقم (2023/9) المنعقدة في 2023/9/11 بالموافقة على
قيد مكتب هندسي جديد باسم مكتب / ألفا جروب للاستشارات
الهندسية لصاحبته المهندسة / نوره حسن دعيس العتيبي [ تخصص -
مدني ] - الواقع في محافظة مبارك الكبير - منطقة صباح السالم -
قطعة رقم (1) - شارع (102) بناية (409) - مكتب رقم (2) -
على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور
هذا القرار – شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا
بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات
الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية - ويعتبر
الترخيص لا غيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة
المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري
رقم (2021/123) خلال مدة الترخيص.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 10 أكتوبر 2023م