إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 356 لسنة 2024 — بلدية الكويت — بشأن ايقاف مكتب / شيخة علي ابا الخيل للاستشارات الهندسية لصاحبته المهندسة / شيخة علي ابا الخيل

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1719 · 29 ديسمبر 2024

رقم التشريع وسنته

356 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 356 /GM 2024 بشأن إيقاف

مكتب / شيخة علي أبا الخيل للاستشارات الهندسية لصاحبته المهندسة / شيخة علي أبا الخيل

مدير عام البلدية

– بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

– وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

– وعلى القرار الإداري رقم (A2024/781) المؤرخ في 27/ 5/ 2024 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

– وعلى القرار الإداري رقم (2022/4) المؤرخ في 2022/1/4 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

– وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00018-2024) بتاريخ 2024/12/2 .

– وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2024/11) المنعقدة بتاريخ 2024/11/26 بشأن إيقاف المكتب الهندسي .

قرر

مادة أولى

تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضا اللجنة والمتخذة بالاجتماع رقم (2024/11) المؤرخ في 2024/11/26 بالموافقة على الإيقاف المؤقت لرخصة مكتب / شيخة أبا الخيل للاستشارات الهندسية لصاحبته المهندسة / شيخة علي أبا الخيل ( لمدة سنة) – وذلك بناءً على نص المادة (29) من القرار الوزاري رقم .(2021/123)

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

قرار إداري رقم 358 /GM 2024

بشأن تعديل المادة الأولى من القرار الإداري رقم

340 /GM 2024 بشأن توقيع عقوبة الإيقاف

المؤقت على مكتب / أبراج للإستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / محمد محسن جديع حسن البصيري

مدير عام البلدية

– بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات .

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (A2024/781) المؤرخ في 27/ 5/ 2024 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2021/225) المؤرخ في 2021/6/9 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

– وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (00016-2024) بتاريخ 2024/11/10.

- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم -161-154-INT .2024/12/5 2024-00156 بتاريخ

– وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2024/10) المنعقدة بتاريخ 2024/11/5 بشأن الإيقاف المؤقت على المكتب الهندسي.

قرر

مادة أولى

تعدل المادة الأولى من القرار الإداري رقم (2024/340) المؤرخ في 2024/11/21 على النحو التالي : تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضا اللجنة والمتخذة بالاجتماع رقم (2024/10) المؤرخ في 2024/11/5 بالموافقة على توقيع عقوبة الإيقاف مؤقتاً لمدة 3 شهور على مكتب / أبراج للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / محمد محسن جديع حسن البصيري – وذلك بناءً على نص المادة (29) من القرار الوزاري رقم (2021/123).

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي