قرار إداري رقم 2022/329 24 بشأن قيد مكتب إنترادا للاستشارات الحندسية
لصاحبه المهندسة / فجر عدنان عيسى القطان
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة هزاولة المهنة للمكاتب الطندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها باخحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بعاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم 87/ 2021 المؤرخ في 2021/7/25 بشأن إعادة تشكيل ججنة تنظيم هزاولة المهنة للكاتب الغندسية والدور الاستشارية.
- وعلى كتاب لجنة هزاولة المهئنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية رقم (2022-00067) بعاريخ 2022/11/15.
- وعلى توصية اللجنة باججماعها رقم (2022/10) المنعقدة بتاريخ 4 بشأن قيد المكتب الهندسي.
قرر
مادة أولى
تعمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2022/10) المنعقدة في 4 ابلموافقة على قيد مكتب هندسي جديد باسم مكعب / إنترادا للاستشارات الهندسية لصاحبته المهندسة / فجر عدنان عيسى القطان [ تخصص - معماري ] - الواقع في محافظة العاصمة - منطقة الشرق - قطعة (3) - قسيمة (93481682) - الدور برج 1 - مكدب رقم (3+2+1) - على أن ينتهى ترخيص المكتب الغندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الطندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية - ويعتبر الترخيص لاغيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة هزاولة المهنة للمكاتب المغندسية والدور الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123) خلال مدة الترخيص.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من ناريخ نشره في
ل
١ لاسشارد ية
مدير عام البلدية
صدر في : 22 نوفمبر 2022 م
الأحد 3 جمادى الأول 44 ه - 2022/11/27م
بدك الكويت المركزي
قرار رقم 1 /) 224 - ر / 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهئة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) » (10) هن القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كعاب شركة أمان للصيرفة المؤرخ 2022/11/13 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل العاني على بيانات شركة أمان للصيرفة :
-افساح فرع جديد للشركة في منطقة جليب الشيوخ - قطعة (4) - قسيمة (1551) - شارع (6) - مبنى بيت العمويل الكويتي/ محمد عبدال رحمن المطبري.
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الراممية » ويعمل به من تاريخ صدوره ٠ امحافظ
صدر في : 26 ربيع الآخر 1444ه
الموافق : 20 نوفسبر 2022م