إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 329 لسنة 2022 — بلدية الكويت — بشأن قيد مكتب انترادا للاستشارات الهندسية لصاحبته المهندسة/ فجر عدنان عيسي القطان.

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1611 · 26 نوفمبر 2022

رقم التشريع وسنته

329 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 2022/329 24 بشأن قيد مكتب إنترادا للاستشارات الحندسية

لصاحبه المهندسة / فجر عدنان عيسى القطان

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة هزاولة المهنة للمكاتب الطندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها باخحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بعاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم 87/ 2021 المؤرخ في 2021/7/25 بشأن إعادة تشكيل ججنة تنظيم هزاولة المهنة للكاتب الغندسية والدور الاستشارية.

- وعلى كتاب لجنة هزاولة المهئنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية رقم (2022-00067) بعاريخ 2022/11/15.

- وعلى توصية اللجنة باججماعها رقم (2022/10) المنعقدة بتاريخ 4 بشأن قيد المكتب الهندسي.

قرر

مادة أولى

تعمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2022/10) المنعقدة في 4 ابلموافقة على قيد مكتب هندسي جديد باسم مكعب / إنترادا للاستشارات الهندسية لصاحبته المهندسة / فجر عدنان عيسى القطان [ تخصص - معماري ] - الواقع في محافظة العاصمة - منطقة الشرق - قطعة (3) - قسيمة (93481682) - الدور برج 1 - مكدب رقم (3+2+1) - على أن ينتهى ترخيص المكتب الغندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الطندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية - ويعتبر الترخيص لاغيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة هزاولة المهنة للمكاتب المغندسية والدور الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123) خلال مدة الترخيص.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من ناريخ نشره في

ل

‎١‏ لاسشارد ية

‏مدير عام البلدية

صدر في : 22 نوفمبر 2022 م

‏الأحد 3 جمادى الأول 44 ه - 2022/11/27م

‏بدك الكويت المركزي

قرار رقم 1 /) 224 - ر / 2022

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهئة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) » (10) هن القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كعاب شركة أمان للصيرفة المؤرخ 2022/11/13 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

‏يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل العاني على بيانات شركة أمان للصيرفة :

-افساح فرع جديد للشركة في منطقة جليب الشيوخ - قطعة (4) - قسيمة (1551) - شارع (6) - مبنى بيت العمويل الكويتي/ محمد عبدال رحمن المطبري.

‏مادة ثانية

‏يدشر هذا القرار في الجريدة الراممية » ويعمل به من تاريخ صدوره ‎٠‏ ‏امحافظ

‏صدر في : 26 ربيع الآخر 1444ه

الموافق : 20 نوفسبر 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي