إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 315 لسنة 2023 — بلدية الكويت — بشأن قيد مكتب/ السبيعي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ فالح حسن منصور السبيعي.

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1661 · 11 نوفمبر 2023

رقم التشريع وسنته

315 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم ( 314 /2023 GM ) بشأن

إيقاف دار / الفاروقي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / جهينه محمد الفاروقي

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2023A/210) المؤرخ في 2023/2/15 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2020/51) المؤرخ في 2020/2/23 بشأن تجديد قيد الدار الهندسي.

- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (00001-2023) بتاريخ 2023/10/30.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2023/12) المنعقدة بتاريخ 2023/10/24 بشأن إيقاف الدار الهندسي.

قرر

مادة أولى

تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضاء اللجنة والمتخذة بالاجتماع رقم (2023/12) المؤرخ في 2023/10/24 بالموافقة على توقيع عقوبة الإيقاف لمدة سنتين على دار / الفاروقي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / جهينة محمد الفاروقي – وذلك بناءً على نص المادة (29) من القرار الوزاري رقم .(2021/123)

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 5 نوفمبر2023م

قرار إداري رقم (315/2023/GM)

بشأن قيد مكتب / السبيعي للإستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / فالح حسن منصور السبيعي

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2023A/210) المؤرخ في 15/2/2023بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (00001-2023) بتاريخ . 2023/10/30

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2023/12) المنعقدة بتاريخ 2023/10/24 بشأن قيد المكتب الهندسي .

- قرر -

مادة اولى:

تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضاء اللجنة والمتخذة بالاجتماع رقم (2023/12) المنعقدة في 2023/10/24 بالموافقة على قيد مكتب هندسي جديد باسم مكتب / السبيعي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / فالح حسن منصور السبيعي [ تخصص – مدني ] – الواقع في:

محافظة الأحمدي - منطقة المنقف - قطعة رقم (55) - قسيمة رقم (46) - الدور الثاني - مكتب رقم (6+5) - على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار – شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية – ويعتبر الترخيص لا غيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123) خلال مدة الترخيص.

مادة ثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في 5 نوفمبر 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي