إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 339 لسنة 1998 بشأن منح سلطة ضبط مخالفات قانون الرعى

رقم التشريع وسنته

339 لسنة 1998

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة

والثروة السمكية

قرار رقم (٣٣٩) لسنة ١٩٩٨

بمنح سلطة ضبط مخالفات قانون الرعي

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨ .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (١٠٥) لسنة ١٩٨٠ في شأن نظام أملاك الدولة - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٨) لسنة ١٩٨٨ .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٤١) لسنة ١٩٨٨ في شأن تنظيم رعي الماشية - والقرارات الصادرة تنفيذا له .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٠) لسنة ١٩٩٦ بتكليف الهيئة وبلدية الكويت بالتعاون مع السلطات الأمنية المختصة في مباشرة الإجراءات الكفيلة بإزالة العشش والجواخير ومظاهر السكن غير المرخصة في البلاد ومنع حدوثها مستقبلا .

- وعلى كتاب بلدية الكويت رقم (١ / ٦ / ٦ / ١ / ١ - ١١١٣) المؤرخ في ٢٣ / ٣ / ١٩٨٩ بشأن تحديد مناطق الرعي بدولة الكويت .

- وعلى كتاب معالي وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رقم (٥٨٢٠) بتاريخ ٣٠ / ٩ / ١٩٩٧ بشأن ضرورت تفعيل أحكام

المرسوم بالقانون (٤١) لسنة ١٩٨٨ في شأن تنظيم رعي الماشية .

- وللمقتضيات المصلحة العامة .

- قـــرر -

مادة أولى

يمنح كل من السادة المذكورة أسنائهم بالكشوف المرفقة سلطة ضبط أي مخالفة تقع لأحكام المرسوم بالقانون رقم (٤١) لسنة ١٩٨٨ في شأن تنظيم رعي الماشية وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى سلطات التحقيق المختصة - ولهم في سبيل ذلك الاستعانة برجال الشرطة .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره - وعلى جميع الجهات المعنية تنفيذه - وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

صدر في : ٢٣ جمادى الأولى ١٤١٩ هـ

الموافق : ١٤ سبتمبر ١٩٩٨ م

كشف بأسماء

الموظفين المعينين لضبط مخالفات قانون الرعي

أولا : الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية :-

(١) السيد/ أحمد سعيد القيب نائب المدير العام لشئون التنمية الزراعية

(٢) السيد/ أحمد صالح العقاب نائب المدير العام للشئون المالية والإدارية

(٣) السيد د./ سلطان أحمد الخلف نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية

(٤) السيد/ جاسم محمد حبيب نائب المدير العام لشئون الخدمات والمناطق الزراعية

(٥) السيد/ عبد المحسن حسين القلاف نائب المدير العام لشئون الزراعات التجميلية والتخضير

(٦) السيد/ سعود عبد العزيز القوسي مدير إدارة الشئون المالية

(٧) السيد/ عبد المحسن العقيلي مدير إدارة الإنتاج الحيواني

(٨) السيد/ جلاك القطان مدير إدارة التحريج والمراعي

(٩) السيد/ علي خالد الغيث مدير إدارة القسائم الزراعية

(١٠) السيد/ فيصل يوسف السديفي مدير إدارة الوفرة الزراعية

(١١) السيد/ فيصل الجميعي

(١٢) السيد/ ناصر يوسف الكندري

(١٣) السيد/ فوزي أرحمه عبد الله

(١٤) السيد/ محمد عبد الله الريش

(١٥) السيد/ خالد علي حسين عبد الله

(١٦) السيد/ فؤاد محمد البزاز

(١٧) السيد/ محمد عباس عيدان

ثانيا : الهيئة العامة للبيئة :-

(١) السيد/ هاني عباس التميمي

(٢) السيد/ مختار الخباز

(٣) السيد/ خالد الغانم

(٤) السيد/ ناصر باقر الدين أسد

(٥) السيد/ علي عباس حيدر

(٦) السيد/ فاضل حسين الكوت

(٧) السيد/ علي عامر المري

(٨) السيد / أحمد عبد الله الشطي

(٩) السيد/ مهنا فالح العنيزي

(١٠) السيد/ محمد داود أحمد

(١١) السيد/ أيمن علي إجبارة

(١٢) السيد/ المعز بالله صالح الفضل

ثالثا : محافظة الجهراء : ...

(١) السيد/ حامد محمود إبراهيم

(٢) السيد/ خالد أحمد محمد

(٣) السيد/ حمد محمد السالم

رابعا : محافظة الأحمدي : -

(١) مقدم/ صالح عبد الله مدوه

(٢) ملازم أول/ بدر سعود الفهد

(٣) السيد/ محمد حسين دشني

(٤) السيد/ سليمان ناقع المطيري

(٥) السيد/ عبد الحكيم محمد عبد الله الثاقبي

(٦) السيد/ ناصر تقي بهبهاني

رئيس مجلس إدارة الهيئة

المدير العام

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي