قرار رقم 221 لسنة 2015 — بدون_جهة — بشأن منح بعض موظفى الهيئة سلطة إثبات وضبط المخالفات تنفيذا ً للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 واللائحة التنفيذية رقم (77) لسنة 2015 ، ولهم فى سبيل ذلك مباشرة جميع الصلاحيات المبينة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية
1 / 1