الهيئة العامة لمكافحة الفساد
قرار رقم (221) لسنة 2015
بشأن منح بعض موظفي الهيئة سلطة إثبات وضبط المخالفات
رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
- وعلى المرسوم رقم 77 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
- وعلى قرار رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد رقم 142 لسنة 2014 في شأن مدونة السلوك الوظيفي لموظفي الهيئة العامة لمكافحة الفساد .
- وعلى قرار رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد رقم {135} لسنة 2015 بشأن منح بعض موظفي الهيئة سلطة إثبات وضبط المخالفات .
- وبناء على عرض الأمين العام.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر الآتي
مادة أولى
يُمنح موظفي الهيئة العامة لمكافحة الفساد التالي اسماؤهم سلطة اثبات وضبط المخالفات تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 واللائحة التنفيذية رقم (77) لسنة 2015 ، ولهم في سبيل ذلك مباشرة جميع الصلاحيات المبينة في هذا القانون ولائحته التنفيذية :
1- فهد بدر محمد الديحاني- ب.م {285061601223}.
2- هيلة سعود حمد المباركي- ب.م {285060800677}.
3- دانه سليمان محمد المطر- ب.م {288102801322}.
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص كل في ما يخصه تنفيذ هذا القرار.
مادة ثالثة
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد
المستشار / عبد الرحمن نمش النمش
صدر في : 21 ذي الحجة 1436هـ
الموافق : 5 أكتوبر 2015م
إدارة نزع الملكية
إعلان رقم (2015/4)
عقدت لجنة نزع الملكية للمنفعة العامة اجتماعها رقم (2015/3) يوم الأربعاء 2015/10/7 م وقد أصدرت قراراتها بتقرير المنفعة العامة لعدد (7) وحدات سكنية بمجمع الصوابر السكني ولعقارين بمنطقتي سلوى والمنقف وعلى أثر ذلك أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية القرارات أرقام (2015/8.7.6) بنزع ملكية هذه العقارات .
وبناءً عليه فإن إدارة نزع الملكية إذ تشير إلى قرارات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية المنشورة بذات العدد إعمالاً لأحكام
القانون رقم 64/33 وتعديلاته في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة ، تحيط السادة الملاك المنشورة أسماؤهم بالقرارات المشار إليها بأن التحديد النهائي لأسماء الملاك والمساحات للعقارات يتم بعد تقديم وثائق التملك والتحقق من الملكية وتدقيق المساحة .
لذا يرجى من أصحاب العلاقة مراجعة الإدارة مصطحبين معهم أصل وثائق التملك للسير في إجراءات نزع الملكية تمهيداً لنقل ملكية العقارات إلى الدولة .
فمن له اعتراض على الملكية يتقدم إلى إدارة نزع الملكية لإثبات حقه خلال شهر من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية " الكويت اليوم " .
علماً بأن عدم قيام ذوي الشأن بمتابعة إجراءات استملاك عقاراتهم وعدم القيام بإخلائها لا يحول دون تسجيل العقار باسم الدولة استناداً إلى أحكام قانون نزع الملكية المشار إليه .
وإدارة نزع الملكية تأمل من السادة المواطنين التعاون معها في هذا الشأن .
وكيل وزارة مدير إدارة نزع الملكية