الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم ( 405 ) لسنة 2008 م
بشأن منح سلطة ضبط مخالفات المرسوم بالقانون
رقم (46) لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية – المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية والقرارات الصادرة تنفيذا له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2006 بشأن تفويضنا بإصدار القرارات التي يختص بها الوزير في شأن المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية .
- وعلى القرارات أرقام 569 / 2005 ، 1159 / 2006 بشأن منح سلطة ضبط مخالفات المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية .
- وعلى قرارنا رقم (1027) لسنة 2007 بشأن إلغاء منح سلطة ضبط مخالفات المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية لبعض العاملين بقطاع الثروة السمكية .
- وعلى كتاب نائب المدير العام لشئون الثروة السمكية رقم (935) المؤرخ 16 / 4 / 2008 بشأن العاملين بقطاع الثروة السمكية المطلوب منحهم صفة الضبطية القضائية .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قـــــرر
مادة أولى
يندب كل من السادة التالية أسماءهم بعد لمراقبة تنفيذ أحكام المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية والقرارات المنفذة له وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى سلطات التحقيق ولهم في سبيل ذلك الاستعانة بالقوة العامة ولهم بناء على اذن الجهات المختصة بيع الأسماك والأحياء البحرية المعرضة للتلف وإيداع ثمنها خزينة المحكمة لحين الفصل في المخالفة وهم :
عادل عيسى الغملاس
مساعد أول مهندس ميكانيك
مشعل احمد الجيران
مفتش أول أحياء مائية
أحمد فلاح ناصر المطيري
مساعد أول مهندس ميكانيك
بدر محمد عبدالله الفهد
مساعد أول مهندس ميكانيك
فهد حمدان مجيدل السليماني
مساعد أول مهندس ميكانيك
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية - ويعمل به من تاريخ صدوره - وعلى جميع جهات الاختصاص تنفيذه .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 28 جمادى الأولى 1429هـ
الموافق : 4 مــــايو 2008 م