إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 248 لسنة 2019 بشأن تنظيم اشعارات المراجعة ومحاضر الضبط القضائي.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1446 · 25 مايو 2019

رقم التشريع وسنته

248 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري (248) لسنة 2019م

بشأن تنظيم إشعارات المراجعة ومحاضر الضبط القضائي

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون رقم 10 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 216 لسنة 2014،

- وعلى القانون رقم 62 لسنة 2007 بشأن قمع الغش التجاري

والقرارات المنفذة له،

- وعلى القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 27 لسنة 2015،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- ولمقتضيات تنظيم العمل والمصلحة العامة.

قرر

المادة الأولى

يعمل في شأن إشعارات المراجعة ومحاضر الضبط التي يتم تحريرها وإصدارها في شأن البلاغات والمخالفات المتعلقة بقوانين الرقابة التجارية وحماية المستهلك المشار إليها بصدد هذا القرار بالضوابط التالية:

أ. يعد سجل خاص لتسليم دفاتر الإشعارات ومحاضر الضبط التي تصدر بأرقام مسلسلة ومرقومة صفحاتها من أصل وصورتين.

ب. لا يسلم لمأمور الضبط دفتر إشعارات أو محاضر جديدة إلا بعد استنفاد صفحات الدفتر السابق تسليمه وإعادته إلى الإدارة المختصة مشتملاً على كافة الصور الخاصة بالحفظ للإشعارات والمحاضر التي تم تحريرها وإصدارها.

ت. يراعى عند إلغاء أي إشعار أو محضر إرفاق مذكرة توضيحية بأسباب العدول أو الإلغاء موقعة من المأمور المختص - والمسئول المباشر وفي حال كان سبب الإلغاء الصلح أو تنازل الشاكي يرفق صورة التنازل موقعة من طرفي الخلاف / الشكوى ويجوز لدواعي العمل الاستعاضة عن المذكرة بتدوين أسباب الإلغاء أو العدول على ذات الإشعار أو المحضر بخانة ملاحظات موقعة من مأمور الضبط ومسئوله المباشر.

ث. تقيد كافة الإشعارات والمحاضر والشكاوى في دفتر الأحوال لكل قسم على حدة ويثبت بها اسم الشاكي وبياناته وموجز لموضوع الشكوى وتاريخ ورقم الإشعار أو المحضر المحرر لأغراض الشكوى - وما انتهت إليه من إجراءات - ويتم مراجعة صفحات الدفتر من المسئول المباشر ويتم اعتمادها دورياً بتوقيعه.

المادة الثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويتم نشره بالجريدة الرسمية وعلى كافة جهات الاختصاص تنفيذه - كل فيما يخصه.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في : 16 رمضان 1440هـ

الموافق : 21 مايو 2019م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي