قرار رقم 135 لسنة 2015 — بدون_جهة — بشأن منح بعض موظفي الهيئة سلطة إثبات وضبط المخالفات ، وذلك بأن يمنح موظفو الهيئة العامة لمكافحة الفساد التالية أسماؤهم سلطة إثبات وضبط المخالفات تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 واللائحة التنفيذية رقم (77)
1 / 1