إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 135 لسنة 2015 — بدون_جهة — بشأن منح بعض موظفي الهيئة سلطة إثبات وضبط المخالفات ، وذلك بأن يمنح موظفو الهيئة العامة لمكافحة الفساد التالية أسماؤهم سلطة إثبات وضبط المخالفات تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 واللائحة التنفيذية رقم (77)

قرار رقم 135 لسنة 2015

رقم التشريع وسنته

135 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍
4 الكويت اليوم العدد 1234 السنة الحادية والستون الأحد 14 رجب 1436 هـ – 2015/5/3م

مادة (3) :
يتولى المدير المؤقت خلال فترة تعيينه الدعوة لفتح باب الترشيح
لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية وذلك بعد توافر الشروط
واستكمال الاجراءات المقررة للقانون و القرارات المنفذة لذلك .
مادة (4) :
على مجلس الإدارة المنحل تسليم مالديه من مستندات وعهد متعلقة
بالجمعية إلى المدير المؤقت خلال ثلاثة أيام من تاريخ إصدار هذا
القرار.
مادة (5) :
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ إصداره وعلى جهات الاختصاص
تنفيذ ماجاء به كل فيما يخصه وينشر بالجريدة الرسمية .
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

صدر في: 8 ابريل2015م

الهيئة العامة لمكافحة الفساد
قرار رقم { 135 } لسنة 2015
بشأن منح بعض موظفي الهيئة سلطة إثبات وضبط
المخالفات

رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد:
-بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن
انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن
الذمة المالية.
-وعلى المرسوم رقم 77 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية
للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة
الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
-وعلى قرار رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد رقم 142 لسنة
2014 في شأن مدونة السلوك الوظيفي لموظفي الهيئة العامة لمكافحة
الفساد.
-وبناء على عرض الأمين العام.
-وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر الآتي:

مادة أولى :
يمنح موظفو الهيئة العامة لمكافحة الفساد التالية أسماؤهم سلطة اثبات
وضبط المخالفات تنفيذا للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012
واللائحة التنفيذية رقم (77) لسنة 2015 ، ولهم في سبيل ذلك
مباشرة جميع الصلاحيات المبينة في هذا القانون ولائحته التنفيذية :
د. محمد عبدالرحمن فهد بوزبر.
غيداء محمد سعدي بدران.
فيصل أحمد عبدالعزيز القطامي.
نواف عبدالحميد محمد العيدان.
يوسف عبدالله حاسم الزايد.
مريم حسين معيوف القلاف.
حوراء عبدالحميد منصور الصراف.
فهد صالح عبدالرحمن المزيني.
سارة جاسم محمد بوحمد.
فاطمة يوسف أحمد البلوشي.
خلود فهد حمود الصويلح.
فهد علي محمد الهندي.
خالد وليد داود النجار.

مادة ثانية:
على جميع جهات الاختصاص كل في ما يخصه تنفيذ هذا القرار.
مادة ثالثة:
يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.
رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد

صدر في: 9 رجب 1436 هـ
الموافق: 28 ابريل2015م

الهيئة العامة للقوى العاملة
قرار إداري رقم (732) لسنة 2015
بشأن إشهار الاتحاد الكويتي لصاحبات المهن
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة :
بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في
القطاع الأهلي والقرارات المعمول بها .
وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى
العاملة .
وعلى المرسوم رقم 94 لسنة 2014 بتعيين مدير عام الهيئة العامة
للقوى العاملة .
وعلى القرار الوزاري رقم ( 6/ق ) لسنة 2014 بشأن اعتماد
اللوائح الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة .
وعلى القرار الوزاري رقم ( 11 / ق / 2014 ) بتفويض المدير العام
للهيئة العامة للقوى العاملة .
وعلى أوراق التأسيس المقدمة من رئيس مجلس الإدارة
الشيخة الدكتورة / حصة سعد العبدالله الصباح بطلب إشهار الاتحاد
الكويتي لصاحبات المهن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وبناء على عرض نائب المدير العام لقطاع حماية القوى العاملة.
قرر

مادة أولى :
يشهر الاتحاد الكويتي لصاحبات المهن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مادة ثانية :
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر مع ملخص النظام الأساسي
في الجريدة الرسمية .
المدير العام
للهيئة العامة للقوى العاملة

صدر في : 9 إبريل2015

ملخص النظام الأساسي
للاتحاد الكويتي لصاحبات المهن للمشروعات الصغيرة
والمتوسطة

اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 2014/12/7م وقد تم
الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس الاتحاد الكويتي لصاحبات المهن
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويقضي نظامه الأساسي بما يلي:
-يهدف الاتحاد إلى تبني و تفعيل و تعزيز دور صاحبات المشاريع
الصغيرة والمتوسطة لتنمية القدرات الاقتصادية للقطاع الخاص
والمساهمة في تقديم المساعدات الفنية وتطوير برامج خاصة تأهيلية
لصاحبات المهن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة .
- يقبل عضوا في الاتحاد الكويتي لصاحبات المهن
للمشروعات الصغيرة أو المتوسطة المصرح لهن بمزاولة المهنة .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي