قرار رقم 29 لسنة 2022 — جهاز حماية المنافسة — بشأن عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000162022) بشأن صفقة الاندماج عن طريق الضم بين شركة العقارات المتحدة (ش. م. ك. ع) وشركة الضيافة القابضة (ش. م. ك. م).
قراررقم 29 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
29 لسنة 2022
حالة التشريع
ساري
الجهة : جهاز حماية المنافسة
🔍
قرار رقم 29 لسنة 2022 — جهاز حماية المنافسة — بشأن عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000162022) بشأن صفقة الاندماج عن طريق الضم بين شركة العقارات المتحدة (ش. م. ك. ع) وشركة الضيافة القابضة (ش. م. ك. م).1 / 1