إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 259 لسنة 2024 — الهيئة العامة للغذاء والتغذية — بشأن منح صفة الضبطية القضائية.

الهيئة العامة للغذاء والتغذية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1693 · 29 يونيو 2024

رقم التشريع وسنته

259 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (50) لسنة 2024

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على: -

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

- محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A/1935) المحرر بتاريخ 2023/6/7 المتضمن ارتكاب / شركة الصخور الخليجية للتجارة العامة والمقاولات في القسيمة التابعة للسيد/ أحمد عبد اللطيف محمد الدوسري – المخالفة التالية:-

- مزاولة نشاط صناعي قص اكريليك بدون ترخيص صناعي.

- تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2024/ 4 / 23 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.

- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (485/2024/4) المنعقد بتاريخ 14/ 5 /2024.

- وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

اغلاق / المحل رقم (2) – الكائن بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قسيمة رقم (72) – قطعة (أ) - العائدة للسادة / أحمد عبداللطيف محمد الدوسري- حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في: 12 سبتمبر 2024 م

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

قرار إداري رقم (259)

لسنة 2024 بشأن منح صفة الضبطية القضائية

رئيس مجلس الإدارة المدير العام:

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2019،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1162) لسنة 2013 بشأن تحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (908) بجلسته رقم (2016/28) المنعقد بتاريخ 2016/7/4 بشأن نقل الوحدات الفنية والإدارية من الجهات الحكومية المعنية الى الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2023 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض الاختصاصات،

وعلى القرار الوزاري رقم (2016/4) بشأن لائحة المسالح،

وعلى القرار الوزاري رقم (2016/10) بشأن لائحة تنظيم عمل ضبط الجودة والمواصفات القياسية،

وعلى القرار الوزاري رقم (2017/1) بشأن لائحة الأغذية،

وعلى القرار الوزاري رقم (2017/19) بشأن لائحة الرقابة الغذائية،

وعلى القرار الوزاري رقم (2017/20) بشأن لائحة التراخيص الصحية،

وعلى القرار الوزاري رقم (2017/25) بشأن لائحة الأغذية المستوردة،

وعلى القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2021 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية،

وعلى القرار الإداري رقم (255) لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الإداري رقم (307) لسنه 2021

وبناء على مقتضيات مصلحة العمل

قرر -

مادة أولى:

- تمنح السيدة لطيفة إسماعيل مال الله - (ر.م:299022500259)، مفتش اغذية، صفة الضبطية القضائية، عملا بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة والتغذية رقم 112 لسنة 2013 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019.

مادة ثانية:

ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم بتنفيذه.

رئيس مجلس الإدارة المدير العام

صدر في 11 يونيو 2024 م

قرار إداري رقم (260) لسنة 2024

بشأن منح صفة الضبطية القضائية

رئيس مجلس الإدارة المدير العام:

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته

وعلى المرسوم رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته

وعلى القانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2019

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1162) لسنة 2013 بشأن تحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية

وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (908) بجلسته رقم (2016/28) المنعقد بتاريخ 2016/7/4 بشأن نقل الوحدات الفنية والإدارية من الجهات الحكومية المعنية الى الهيئة العامة للغذاء والتغذية

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية ،

وعلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2023 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض الاختصاصات ،

وعلى القرار الوزاري رقم (2016/4) بشأن لائحة المسالخ

وعلى القرار الوزاري رقم (2016/10) بشأن لائحة تنظيم عمل ضبط الجودة والمواصفات القياسية

وعلى القرار الوزاري رقم (2017/1) بشأن لائحة الأغذية

وعلى القرار الوزاري رقم (2017/19) بشأن لائحة الرقابة الغذائية،

وعلى القرار الوزاري رقم (2017/20) بشأن لائحة التراخيص الصحية،

وعلى القرار الوزاري رقم (25/2017) بشأن لائحة الأغذية المستوردة،

وعلى القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2021 بشأن اعتماد الهيكل

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي