مرسوم رقم 56 لسنة 2020 بتجديد تعيين مدير عام الإدارة العامة للإطفاء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 36 لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 2002، والقانون رقم 120 لسنة 2014،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 213 لسنة 2016 بترقية لواء إطفاء إلى رتبة فريق إطفاء وتعيينه مدير عام الإدارة العامة للإطفاء،
- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُجدد تعيين الفريق إطفاء/ خالد راكان حمد المكراد – مدير عام الإدارة العامة للإطفاء – لمدة أربع سنوات اعتبارا من 2020/8/7.
مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح
صدر بقصر السيف في : 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق : 18 فبراير 2020 م