قرار رقم 386 لسنة 2018 بتعيين أعضاء في الجمعية العمومية لشركة النقل العام الكويتية
قرار رقم 386 لسنة 2018 بتعيين أعضاء في الجمعية العمومية لشركة النقل العام الكويتية مجلس الوزراء – بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 34 لسنة 1980 في شأن أيلولة أسهم القطاع الخاص في شركة المواصلات الكويتية إلى الدولة ، –وعلى المرسوم رقم 60 لسنة 1962 بتأسيس شركة المواصلات الكويتية والمراسيم المعدلة له –وعلى المرسوم الصادر في 17 من ذي القعدة سنة 1405هـ الموافق 4 من أغسطس سنة 1985 بالموافقة على تغيير اسم شركة المواصلات الكويتية إلى شركة النقل العام الكويتية ، –وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 222 لسنة 2015 بتعيين أعضاء في الجمعية العمومية لشركة النقل العام الكويتية ، –وبناء على عرض وزير المالية ، قــرر
مادة أولى يعين كل من التالية أسماؤهم أعضاء في الجمعية العمومية لشركة النقل العام الكويتية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من : 2018/5/7
1 – محمد رياض المطوع.
2 – عبد الله علي الإبراهيم .
3 – خالد عبد المحسن الذربان .
4 – خالد فيصل المشعان .
5 – مشعل علي حمادة .
مادة ثانية على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح صدر في : 24 جمادى الآخرة 1439 هـ الموافق : 12 مــارس 2018 م