إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 386 لسنة 2018 بتعيين أعضاء في الجمعية العمومية لشركة النقل العام الكويتية

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1384 · 17 مارس 2018

رقم التشريع وسنته

386 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 386 لسنة 2018 بتعيين أعضاء في الجمعية العمومية لشركة النقل العام الكويتية

قرار رقم 386 لسنة 2018 بتعيين أعضاء في الجمعية العمومية لشركة النقل العام الكويتية مجلس الوزراء – بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 34 لسنة 1980 في شأن أيلولة أسهم القطاع الخاص في شركة المواصلات الكويتية إلى الدولة ، –وعلى المرسوم رقم 60 لسنة 1962 بتأسيس شركة المواصلات الكويتية والمراسيم المعدلة له –وعلى المرسوم الصادر في 17 من ذي القعدة سنة 1405هـ الموافق 4 من أغسطس سنة 1985 بالموافقة على تغيير اسم شركة المواصلات الكويتية إلى شركة النقل العام الكويتية ، –وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 222 لسنة 2015 بتعيين أعضاء في الجمعية العمومية لشركة النقل العام الكويتية ، –وبناء على عرض وزير المالية ، قــرر

مادة أولى يعين كل من التالية أسماؤهم أعضاء في الجمعية العمومية لشركة النقل العام الكويتية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من : 2018/5/7

1 – محمد رياض المطوع.

2 – عبد الله علي الإبراهيم .

3 – خالد عبد المحسن الذربان .

4 – خالد فيصل المشعان .

5 – مشعل علي حمادة .

مادة ثانية على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح صدر في : 24 جمادى الآخرة 1439 هـ الموافق : 12 مــارس 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي