قرار مجلس الوزراء رقم 180 لسنة 2021 بتعيين أعضاء في الجمعية العمومية لشركة النقل العام الكويتية
مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 34 لسنة 1980 في شأن أيلولة أسهم القطاع الخاص في شركة المواصلات الكويتية إلى الدولة، وعلى المرسوم رقم 60 لسنة 1962 بتأسيس شركة المواصلات الكويتية والمراسيم المعدلة له، وعلى المرسوم الصادر في 17 من ذي القعدة سنة 1405 هـ الموافق 4 من أغسطس سنة 1985م بالموافقة على تغيير اسم شركة المواصلات الكويتية إلى شركة النقل العام الكويتية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 386 لسنة 2018 بتعيين أعضاء في الجمعية العمومية لشركة النقل العام الكويتية، وبناء على عرض وزير المالية، قرر
مادة أولى يُعين عضواً في الجمعية العمومية لشركة النقل العام الكويتية، لمدة ثلاث سنوات، اعتباراً من 2021/5/7 كل من:
1. يوسف خالد الملا.
2. فجحان نزار العدساني.
3. خالد فيصل المشعان.
4. مشعل علي حمادة.
5. خالد عبد المحسن الذربان.
مادة ثانية على وزير المالية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح صدر في: 4 شعبان 1442 هـ الموافق: 17 مارس 2021 م