قرار رقم (1/174) لسنة 2026 بشأن تعديل بيانات الشركة الأهلية للصيرفة في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي
بنك الكويت المركزي قرار رقم 174/1 - ر/2026 محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)؛ (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب الشركة الأهلية للصيرفة المؤرخ 2026/8/13 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الأهلية للصيرفة:
- نقل عنوان فرع الشركة الكائن في منطقة القبلة - قطعة (11) - شارع فهد السالم - قسيمة (4) - مبنى عمارة أسامة - الدور (00)
- رقم الوحدة (4)؛ ليصبح: منطقة الفروانية - قطعة (3) - شارع حبيب مناور - قسيمة (041 ب 10) - مبنى مجمع توفيق التجاري/ بيت التمويل الكويتي - الدور (00) - رقم الوحدة (9 و10).
مادة ثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية؛ ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ صدر في: 11 ربيع الأول 1448 ه.
الموافق: 24 أغسطس 2026 م.