إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 251 لسنة 2021 بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الخليج المتحدة للصرافة

رقم التشريع وسنته

251 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

3. شركة ارنست ويونغ للاستشارات ذ.م.م.

4. شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع.

5. شركة ايون جلف للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م.

6. شركة بي دي او للاستشارات الاقتصادية والادارية والصناعية والكمبيوتر وفتح المعاهد التدريبية الأهلية ذ.م.م.

7. شركة جي اف لإدارة المشاريع والاستشارات الاقتصادية ش.ش.و.

8. شركة ديلويت للاستشارات ذ.م.م.

9. شركة كي بي ام جي للاستشارات ذ.م.م.

10. مكتب أحمد عبد اللطيف الرويح وشركاه للمحاماة - أسار.

11. مكتب المجموعة القانونية الدولية للدراسات والاستشارات القانونية.

12. مكتب المحامي/ أنور ناصر البشر – مجموعة البشر القانونية.

13. مكتب المحامية/ رولا إبراهيم فائق دجاني.

14. مكتب المحامي/ عبد الرحمن راشد الهارون – المستشار الدولي.

15. مكتب المحامي/ فواز عبد الله السعيد - المركز للمحاماة.

16. مكتب المحامي/ محمد مسلط ذعار العتيبي.

17. مكتب الوقيان والسيف للمحاماة والاستشارات القانونية.

18. مكتب ميسان للمحاماة والاستشارات القانونية.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

د. مشعل جابر الأحمد الصباح

صدر في : 21 ديسمبر 2021 م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 251/1 - ر / 2021

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة الخليج المتحدة للصرافة المؤرخ 2021/11/24 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الخليج المتحدة للصرافة:

• تعديل عنوان الفرع الكائن في منطقة الفروانية - قطعة (44) - مبنى رقم (6) - مبنى غشام فهد فالح البصمان – الدور الأرضي - محل رقم (2) ليصبح منطقة الفروانية - قطعة (3) - شارع حبيب مناور - قسيمة رقم (4406) – مبنى غشام فهد فالح البصمان - محل رقم (3+4) .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 12 جمادى الأولى 1443هـ

الموافق : 16 ديسمبر 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي