إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 250 لسنة 2025 — بلدية الكويت — بشأن الغاء قيد مهندسين من مكتب / الهندسي والفني المتحد يونيتك للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / خليل يوسف خليل شحيبر

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1767 · 30 نوفمبر 2025

رقم التشريع وسنته

250 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍
6محمد شلبي شلبيمعماري277052903553
7ارساني عادل مراد كاملمعماري283072303572
8فينود كومار اوبيمدني265052503383
9ماجد نظير صباغمعماري250051600446
10سعد الله نبيل سعد الله جلابمدني287121603861
11جورج الياس الرياشيمعماري275112900321
12محمد مجدي محمد فهيممعماري256100700142
13عبد الله عبد الخضر محمد جواد معرفيكهربا279102800464
14مها يوسف عبد الله الصقعبيمدني293053000719
15محمود محمد بها الدين محمودمعماري283091306103
16محمود احمد محمود الرغبيمعماري267053102599
17علا عبد الحميد أحمد بخيتمدني292101803213
18هند حسن محمد حافظمدني287052016929
19محمد محمود جاد علي الشافعيمدني272010149828
20خالد شعبان حلمي مصاروهمدني294052901915
21محمد عبده محمد عبد الفتاحمدني274022702538
22غازي محمد ناجوش شهيدمدني269111401925
23طلال جاسم مياحيمدني279072600209
24محمد عثمان عبد الغفورمدني262021802264
25مايكل حسنى حنا مسعدمدني287053007354
26زهير محمد قطوفمدني262062002896
27محمود عز الدين مصطفىمعماري259041801456
28أحمد مدحت محمد عليمدني287090800888
29سماح محروس محمد حسنينهندسة معمارية283123000185
30وليد داوود محمود الخالديهندسة معمارية261072200082
31محمد محمد عبد الوهاب علي محمدمدني281010303586
32غاد محمد رياض عبد الغني شاشمدني271112902898
33أحمد حمدي عبد اللطيفمدني292031002751

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مدير عام البلدية

صدر في: 26 نوفمبر 2025م

قرار إداري رقم 250 /2025 GM

بشأن إلغا قيد مهندسين من مكتب / الهندسي والفني المتحد يونيتك للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / خليل يوسف خليل شحيبر

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2024/264) المؤرخ في 2024/9/23 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى القرار الإداري رقم (2024/277) المؤرخ في 2024/10/23 بشأن تعديل القرار الإداري رقم (2024/264).

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00014) بتاريخ 2025/10/29.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بشأن إلغا قيد مهندسين من المكتب الهندسي.

قرر

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بإلغا قيد المهندسين التالية أسماؤهم من مكتب / الهندسي والفني المتحد يونيتك للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / خليل يوسف خليل شحيبر وهم:

ماسم المهندسالتخصصالرقم المدني
1محمد إسماعيل إبراهيم إسماعيلمدني269102303311
2هشام محمود عبد السلام راشدمدني280111400102
3محمد عبد الرحمن أحمد البريمدني252077190016
4أحمد أحمد بدوي محرممدني263090803599
5عوض مسعد طه فراجمدني250111002326
6أيمن زكي عبد المجيد مطرمدني254070601362
7أحمد محمد قطب أبو العمايممدني264051510894
8عادل حسن محمد سيد ضيفمدني265052404158
9أيمن سليمان جابر عطاميكانيكا267062803012
10محمد سعيد محمد فرجمدني280080108028

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 26 نوفمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي