قرار رقم 40 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن اعتماد المهندس / سعد منصور يوسف الخليفي صاحب مكتب / سعد منصور الخليفي للاستشارات الهندسية + إلغاء قيد مهندسين
قراررقم 40 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
40 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : بلدية الكويت
🔍
قرار رقم 40 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن اعتماد المهندس / سعد منصور يوسف الخليفي صاحب مكتب / سعد منصور الخليفي للاستشارات الهندسية + إلغاء قيد مهندسين1 / 1