إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 40 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن اعتماد المهندس / سعد منصور يوسف الخليفي صاحب مكتب / سعد منصور الخليفي للاستشارات الهندسية + إلغاء قيد مهندسين

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1785 · 5 أبريل 2026

رقم التشريع وسنته

40 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 2026/40 GM

بشأن اعتماد المهندس / سعد منصور يوسف الخليفي

صاحب مكتب / سعد منصور الخليفي للاستشارات

الهندسية

+ إلغاء قيد مهندسين

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإنشاء لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2026/25) المؤرخ في 2026/1/20 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب رئيس لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2026/0001) بتاريخ 2026/1/11 الموجة للسيد نائب المدير العام لشئون قطاع التطوير والمعلومات.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00015) بتاريخ 2025/11/9.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بشأن إلغاء قيد مهندسين من المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00019) بتاريخ 2025/12/23.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/12) المنعقدة بتاريخ 2025/12/16 بشأن اعتماد صاحب المكتب للتوقيع على المخططات الميكانيكية + إلغاء قيد مهندسين من ملف المكتب الهندسي.

- قــــــرر -

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/12) المنعقدة بتاريخ 2025/12/16 باعتمد المهندس / سعد منصور يوسف الخليفي - صاحب مكتب/ سعد منصور الخليفي للاستشارات الهندسية [ تخصص- هندسة ميكانيكية ]

- للتوقيع على المخططات الميكانيكية الصادرة عن المكتب الهندسي

- شريطة استيفاء جميع شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123).

مادة ثانية

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 والموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/12) المؤرخ في 2025/12/16 بإلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من مكتب / سعد منصور الخليفي للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / سعد منصور يوسف الخليفي وهم :

ماسم المهندسالتخصصالرقم المدني
1أبو بكر فوزي السيد السيد أحمدهندسة كهربائية279112403278
2أحمد حسن عبد الرحمن الوردانيمعماري279011803416
3أحمد سالم فرحات العطويهندسة مدنية258011701484
4أحمد سيد عبد المنعم عبد الباقيمعماري272081901474
5بسام يوسف عيسىمعماري254061202482
6سحاب سامي خليلهندسة مدنية256030403939
7شريف علي أحمد سليمهندسة مدنية275081902462
8عادل منصور يوسف الخليفيمعماري261020600084
9عبد السلام محمد الفراجيهندسة مدنية264081203158
10محمد عبد الله محمد إبراهيم حوههندسة مدنية269050511046
11محمد عبده أحمد مصطفىمعماري244060500796
12مدحت أحمد عبد الله عباسهندسة مدنية264122903397
13وائل السيد عبد الحفيظ عبد القادرهندسة مدنية278011009955
14وائل صلاح الدين شحاتة عبد اللطيفهندسة مدنية279031700887
15أحمد جمال أحمد فراجهندسة مدنية291061605129
16أحمد أحمد عبد الرؤوف حمديهندسة معمارية262121401513

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره.

مادة رابعة

على ان تنشر المادة الثانية فقط بالجريدة الرسمية .

مدير عام البلدية

صدر في : 5 فبراير 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي