الاختبار الذي تحدده اللجنة .
مادة (4)
يبلغ ديوان الخدمة المدنية الوزير المختص بموعد الاختبار ومكان الانعقاد وفقا لما تحدده اللجنة ، ويخطر الوزير - المرشح للتعيين بالموعد والمكان.
مادة (5)
تعتمد اللجنة نتيجة الاختبار وتخطر بها ديوان الخدمة المدنية لاستكمال الإجراءات المقررة قانوناً بالنسبة لمن اجتاز الاختبار بنجاح ، ويبلغ الديوان الوزير المختص بنتيجة المرشح الذي لم يجتاز الاختبار
مادة (6)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى العمل بقراري مجلس الخدمة المدنية رقمي (8) لسنة 2018 ، (6) لسنة 2022 المشار إليهما ، كما يلغي كل ما يتعارض مع هذا القرار
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
"رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة"
د. خالد على محمد الفاضل
صدر في : 27 من شوال 1444 هـ
الموافق : 17 من مايو 2023 م
قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 25) لسنة 2023
بشأن
استبدال المادة (1) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (18) لسنة 2023 بشأن آلية اختبار المرشحين
لشغل الوظائف القيادية
مجلس الخدمة المدنية ،،،
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (18) لسنة 2023 بشأن آلية اختبار المرشحين لشغل الوظائف القيادية ،
- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
قـــــــرر
مادة (1)
يُستبدل بنص المادة رقم (1) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (18) لسنة 2023 المُشار إليه النص التالي :
مادة (1)
تُشكل لجنة لاختبار المرشحين للتعيين بوظائف قيادية من ثلاثة وزراء من أعضاء مجلس الخدمة المدنية ، على أن يتولى رئيس ديوان الخدمة المدنية أعمال أمانة سر اللجنة ، ويجوز للوزير الذي رشح القيادي حضور اجتماع اللجنة بناء على رغبته أو بدعوة منها .
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، ويُنشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
"رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة"
عيسى أحمد محمد الكندري
صدر في : 6 من محرم 1445 هـ
الموافق :24 من يوليو 2023 م