مجلس الوزراء
مرسوم رقم 184 لسنة 2022
بنقل سفير دولة الكويت لدى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ديوان عام وزارة الخارجية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ
الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 109 لسنة 2022 بنقل بعض رؤساء البعثات الدبلوماسية،
- وعلى المرسوم رقم 180 لسنة 2022 بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بالوكالة القيام بأعمال وزير الخارجية ،
- وبناء على عرض وزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُنقل / جمال مبارك النصافي - سفير دولة الكويت لدى دولة الإمارات العربية المتحدة - إلى ديوان عام وزارة الخارجية .
مادة ثانية
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
طلال خالد الأحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الخارجية بالنيابة
د. محمد عبد اللطيف الفارس
صدر بقصر السيف في: 25 صفر 1444 هـ
الموافق: 21 سبتمبر 2022 م
مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم ( 6 ) لسنة 2022
بشأن استبدال المواد (1) ، (3) ، (4) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2018 بشأن تحديد الجهة المختصة بإجراء اختبار المرشح لشغل وظيفة قيادية والقواعد والشروط والإجراءات والأسس العامة للاختبار وطريقة أدائه
مجلس الخدمة المدنية ،،،
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2018 بشأن تحديد الجهة المختصة بإجراء اختبار المرشح لشغل وظيفة قيادية والقواعد والشروط والإجراءات والأسس العامة للاختبار وطريقة أدائه ،
وبناءً على عرض ديوان الخدمة المدنية ،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
قرر
مادة (1)
يُستبدل بنصوص المواد (1) ، (3) ، (4) من قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه النصوص الآتية :
مادة (1)
تُشكل – عند الترشيح لشغل وظيفة قيادية - لجنة لاختبار المرشح للتعيين بوظيفة قيادية من ثلاثة أعضاء على الأقل يحددهم مجلس الخدمة المدنية .
مادة (3)
يُعتبر المرشح للتعيين قد اجتاز الاختبار بنجاح إذا حصل على نسبة 60% على الأقل من إجمالي درجات الاختبار .
مادة (4)
يُبلّغ ديوان الخدمة المدنية الوزير المختص بموعد الاختبار ومكان انعقاده الذي تحدده اللجنة ، ويُخطر الوزير - المرشح للتعيين بموعد ومكان الاختبار والنموذج الاسترشادي المشار إليه في المادة (2) من هذا القرار وذلك قبل الموعد بخمسة عشر يوماً على الأكثر .
ويجوز للجنة تأجيل موعد الاختبار بناء على طلب الوزير المختص .
فإذا تخلف المرشح عن الحضور في الموعد المحدد يبلغ الوزير المختص بذلك ويجوز أن تحدد اللجنة موعداً آخراً بناء على طلب الوزير المختص.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط
ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة"
د. محمد عبداللطيف الفارس
صدر في : 1 صفر 1444 هـ
الموافق: 28 أغسطس 2022 م