الكويت اليوم العدد ١228 السنة الحادية والستون - 58 الاحد 2 جمادى الاخرة 436اه- 3/22/ 2015م '
الكويت اليوم العدة 1235 633 8 ابيب يي 00 الهينة العامة للشباب والرياضة
استدراك
صدر قرار للهيئة العامة للشباب والرياضة رقم (713) لسنة 4 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم الاحتراف الجزئي في ال هال الرياضي في العدد (1205) بتاريخ 2014/12/21 والجدول رقم (1) المرفق باللائحة لم يشتمل على عدد الأندية وإجمالي عدد اللاعبين المستفيدين بالاحتراق االجزتي .
لذا ننشر الجدول بأعداد من سيستفيد من اللاعبين في حال مشاركة جميع الأندية بجميع الألعاب المدرجة في نشاط
الاتحادات .
مم اللعبة عدد اللاعيين عدد الأندية إجمالي عدد حسب اللائحة اللاعيين
١ القدم 24 15 360
2 السلة 16 15 240
3 الطائرة 16 5 240
4 اليد 8 5 230
5 الطاولة 8 5 20
6 المبارزة 16 5 240
7 الجمباز 8 5 20
8 الاسكواش 8 5 20
9 التنس 10 5 50]
10 الجودو 16 15 210
1 التايكوندو 16 5 240
2 الكراتيه 16 15 240
13 الملاكمة 2 15 10
14 رفع الاثقال 2 5 180
5 السياحة 20 5 300
6 الغطضس 0 15 50
17 كرة الما 20 5 300
18 العاب القوى 30 5 450
9 قدم الصاللات 14 5 210
20 البوليتغ 25 | 25
2 الرماية 50 ١ 50
22 المعاقين 34 ١ 34
23 البحري 20 ١ 20
الإأجمالي 19
صل
ملاحظة : العددا الشعلٍ الحالي 4 للمستفيدين من الاحتراف الجزئي لمشاركتهم في نشاط الاتحادات : (3074 ) لاعباً .