إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 25 لسنة 2023 بشأن إلغاء المجلس الاستشاري من الهيكل التنظيمي لهيئة أسواق المال

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1623 · 18 فبراير 2023

رقم التشريع وسنته

25 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 25 لسنة 2023 بشأن إلغاء المجلس الاستشاري من الهيكل التنظيمي لهيئة أسواق المال

هيئة أسواق المال قرار رقم (25) لسنة 2023 بشأن إلغاء المجلس الاستشاري من الهيكل التنظيمي لهيئة أسواق المال بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم م.م.هـ 10-44 لسنة 2022 الصادر في اجتماعه رقم (44) لسنة 2022 المنعقد بتاريخ 2022/11/30 بشأن إلغاء المجلس الاستشاري من الهيكل التنظيمي للهيئة.

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر ما يلي:

مادة أولى:

تلغى المواد (6-3) و(6-3-1) و(6-3-2) و(6-3-3) و(6-3-4) و(6-3-5) من الفصل السادس (مجالس ولجان الهيئة) من الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

مادة ثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم صدر بتاريخ: 12 فبراير 2023 م الموافق: 21 رجب 1444 هـ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي