أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 463 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 475 (ق)

مرسوم بقانون رقم 104 لسنة 2025 بشأن اعتماد الحساب الختامي لهيئة أسواق المال عن السنة المالية 2025/2024

مرسوم بقانون رقم 104 لسنة 2025
المحرر منذ 6 أيام 69

الجهة : وزارة المالية

مرسوم بقانون رقم 104 لسنة 2025 بشأن اعتماد الحساب الختامي لهيئة أسواق المال عن السنة المالية 2025/2024

مرسوم بقانون رقم 104 لسنة 2025 بشأن اعتماد الحساب الختامي لهيئة أسواق المال عن السنة المالية 2025/2024
بعد الاطلاع على الدستور .
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته .
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2024 بربط ميزانية هيئة أسواق المال للسنة المالية 2024 2025
بناء على عرض وزير المالية بالوكالة .
وبعد موافقة مجلس الوزراء .
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي هيئة أسواق المال عن السنة المالية 2024 2025 وفقا لما يلي:
ا بلغت الإيرادات مبلغ 9,092,200 د.ك (فقط تسعة ملايين واثنان وتسعون ألفاً ومتنا دينار كويتي لا غير حسب ما هو وارد بالجدول (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ب - بلغت المصروفات مبلغ 34,289,288 د.ك (فقط أربعة وثلاثون مليوناً ومائتان وتسعة وثمانون ألفاً ومائتان وثمانية وثمانون دينارا كويتياً لا غير حسب ما هو وارد بالجدول (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
يخصم العجز الناتج عن زيادة المصروفات على الإيرادات والبالغ مقداره (25,197,088) د.ك (فقط خمسة وعشرين مليوناً ومائة وسبعة وتسعون ألفا وثمانية وقانون دينارا كويتيا لا غير من الاحتياطي النقدي العام للهيئة، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول (ج) المرافق بهذا المرسوم يقانون.
عادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية بالوكالة
د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم
صدر بقصر السيف في: 16 صفر 1447هـ
الموافق: 10 أغسطس 2025 .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت