مرسوم بقانون رقم (90) لسنة 2024
باعتماد الحساب الختامي لهيئة أسواق المال عن السنة المالية 2024/2023
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024 م
وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقوانين المعدلة له وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (86) لسنة 2023 بربط ميزانية هيئة أسواق المال للسنة المالية 2024/2023
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لهيئة أسواق المال للسنة المالية 2024/2023 وفقاً لما يلي:
أ. بلغت الإيرادات مبلغ 10,045,561 د.ك فقط عشرة ملايين وخمسة وأربعون ألفا وخمسمائة وواحد وستون دينارا كويتيا لا غير حسب ما هو وارد بالجدول (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون. ب بلغت المصروفات مبلغ 33,085,360 د.ك فقط ثلاثة وثلاثون مليونا وخمسة وثمانون ألفا وثلاثمائة وستون دينارا كويتيا لا غير حسب ما
هو وارد بالجدول (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
يخصم العجز الناتج عن زيادة المصروفات على الإيرادات والبالغ مقداره (23,039,799 د.ك فقط ثلاثة وعشرون مليونا وتسعة وثلاثون ألفا
وسبعمائة وتسعة وتسعون دينارا كويتيا لا غير من الاحتياطي النقدي العام للهيئة، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول ( ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بالقانون ويعمل به من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية .
أمير دولة الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية
د. أنور على عبدالله المضف
صدر بقصر السيف في : 10 صفر 1446هـ
الموافق : 14 أغسطس 2024م