إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 25 لسنة 2022 — جهاز حماية المنافسة — بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (14) لسنة 2021 بشأن اصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 فى شأن حماية المنافسة.

قرار رقم 25 لسنة 2022

رقم التشريع وسنته

25 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

الجهة : جهاز حماية المنافسة

🔍
الكويت اليوم العدد 1596 السنة الثامنة والستون
12
الأحد 16 محرم 1444 هـ - 14/8/ 2022 م

جهاز حماية المنافسة
قرار رقم (25) لسنة 2022
بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (14) لسنة
2021 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم
(72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة
مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز
حماية المنافسة ،
- المرسوم رقم (129) لسنة 2019 بشأن تعيين عضوية في مجلس
إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية
للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- بناء على قرار مجلس إدارة الجهاز في اجتماعه رقم (60) المنعقد في
تاريخ 2022/7/6 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (14) لسنة
2021 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة
2020 في شأن حماية المنافسة.
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص المواد (59) ، 74 ، 78 ، 81 ، 82 ، 83، 86)
النصوص الآتية:
المادة (59)
"للمدير التنفيذي عند دراسة طلب الاستثناء اتخاذ ما يلي:
1. الطلب من مقدم طلب الاستثناء أي مستندات أو معلومات أو
بيانات إضافية يراها ضرورية لدراسة الطلب.
2. إخطار الأشخاص التي يرى أنها قد تتأثر من الاستثناء، وذلك
لتقديم مستندات أو معلومات أو بيانات بشأن طلب الاستثناء خلال
مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر أو الإخطار.
3. نشر ملخص طلب الاستثناء في الجريدة الرسمية وفي جريدتين
يوميتين واسعة الانتشار على نفقة مقدم طلب الاستثناء.
4. عقد جلسات استماع مع مقدم الطلب أو غيره.
5. الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة، أو الاختصاص، أو
الشركات المحلية ، أو الدولية المتخصصة بفحص الطلب، أو طلب
الحصول على أي مستند أو بيان من الأشخاص المعنيين".
المادة (74)
التشاور ما قبل تقديم طلب التركز:
"يجوز لكل من يريد الدخول في عملية التركز تقديم طلب التشاور
للجهاز، وذلك لعقد اجتماع للتشاور مع موظفي الجهاز قبل تقديم
طلب التركز الاقتصادي، ويجب أن يرفق بطلب التشاور المعلومات
والبيانات التالية:
1. إيصال سداد رسوم طلب التشاور الذي يصدر بتحديدها قرارا
من المجلس.
2. أسماء ومعلومات الاتصال للمشاركين في عملية التركز المعنية.
3. نوع التركز (استحواذ، اندماج، مشروع مشترك).
4. الأسواق المعنية التي ستتأثر بالتركز.
5. البيانات المالية لأطراف التركز عن آخر سنتين ماليتين، على أن
يرفق بها بيانا بإجمالي المبيعات السنوية وحجم الأصول الكلية
للمتقدمين والحصة السوقية التقديرية لأطراف التركز.
ويجوز للأطراف طلب المشورة بشأن وجوب تقديم طلب التركز
الاقتصادي المقترح أو بشأن كيفية الامتثال لكافة متطلبات تقديم
طلب التركز الاقتصادي أثناء عملية التشاور السابق لتقديم الطلب.
كما يجوز للأطراف أثناء مرحلة التشاور السابقة على تقديم الطلب أن
يطلبوا من الجهاز إعفاءهم من تقديم بعض المعلومات المطلوبة في
نموذج طلب التركز الاقتصادي في حال كانت غير ضرورية وإرفاق ما
يبرر ذلك".
المادة (78)
طلب التركز الاقتصادي:
"يجب على الأشخاص المشاركين في عمليات التركز الاقتصادي القدم
بطلب التركز الاقتصادي يدويا أو إلكترونيا إلى الجهاز قبل (60)
ستين يوماً -على الأقل- من تاريخ إعداد مشروع العقد أو الاتفاق
بشأن عملية التركز، وذلك وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، على أن
يرفق به المستندات التالية:
1. تقرير مقوم الأصول -على أن يكون من أحد مكاتب التدقيق
المعتمدة من هيئة أسواق المال - بالرسوم الواجب دفعها والمقدرة
بنسبة واحد في الألف (0.1%) من رأس المال المدفوع، أو من قيمة
الأصول المجمعة للأشخاص المعنيين بالدولة أيهما أقل وبحد أقصى مائة
ألف دينار كويتي.
2. إيصال سداد الرسوم.
3. عقد التأسيس أو النظام الأساسي -إن وجد- للأشخاص
المشاركين في عملية التركز ، وشهادة السجل التجاري، والترخيص
التجاري.
4. اسم مدير الشركة أو أسماء أعضاء مجلس الإدارة أو الممثل القانوني
للشخص.
5. البيانات المالية لآخر سنتين ماليتين لجميع الأشخاص المعنية بعملية
التركز الاقتصادي وكافة فروعها وشركاتها التابعة والزميلة - إن وجدت.
الكويت اليوم العدد 1596 السنة الثامنة والستون
13
الأحد 16 محرم 1444 هـ – 14/ 8/ 2022 م

.6 مشروع عقد أو اتفاقية التركز الاقتصادي، وأي مستندات طرح عام أو خاص وعدد الأسهم أو الأصول التي سيتم الاستحواذ عليها.
7. تقرير يتضمن الأبعاد الاقتصادية لطلب التركز، على أن يشمل التقرير ما يلي:
أ. معلومات عن أطراف التركز:
- أسماء أطراف عملية التركز، وعقود التاسيس والنظام الأساسي - إن وجد - والتراخيص التجارية، والسجل التجاري.
- نشاط أطراف عملية التركز.
- عناوين أطراف عملية التركز، ورقم الهاتف، والبريد الالكتروني.
- اسم مسؤول الاتصال من أطراف التركز، ومسماه الوظيفي، وصورة بطاقته المدنية، ورقم هاتفه، وبريده الإلكتروني.
- رأس المال.
- أهم العملاء ونسبتهم في السوق.
- حجم المبيعات وقيمتها ونسبتها في السوق.
- بيان بالمنافسين وحصتهم في السوق.
ب. بيانات عملية التركز:
- نوع التركز - اندماج، استحواذ، مشروع مشترك.
- وصف ما إذا كان التركز يتعلق بكل أو جزء من الأطراف محل التركز.
- شرح موجز للهيكل الاقتصادي والمالي للتركز.
- التاريخ المقترح أو المتوقع لأي إجراءات مهمة تهدف إلى إتمام عملية التركز.
- الهيكل المقترح للملكية والتأثير حاسم بعد الانتهاء من عملية التركز.
- المنتجات المعنية بالتركز وحجم ونسبة بيعها.
- السوق المعنية وحجمها.
- المنتجات التي يتعامل فيها الشخص طالب التركز.
- التأثيرات الإيجابية للتركز.
- التأثيرات السلبية للتركز والإجراءات المقترحة للحد منها.
- الأسواق المتأثرة من عملية التركز.
- العوامل المؤثرة على دخول السوق.
- طبيعة قنوات التوزيع.
- العوامل المؤثرة على تثبيت الأسعار خلال الخمس سنوات الماضية.
- حجم الطاقة الإنتاجية المتوفرة ونسبة استغلالها.
- حجم الطلب على المنتجات وهيكلها.
- المنتجات البديلة.
- قيمة التركز بالدينار الكويتي، على أن تشمل سعر الشراء، وقيمة جميع الأصول ذات الصلة.

ج. الملكية والتأثير الحاسم:
- يجب تحديد جميع الأشخاص التي لها تأثير حاسم على المشاركين في عملية التركز سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، مع تحديد طبيعة ووسائل هذا التأثير.
- يجب تحديد جميع الأشخاص العاملة في أي من الأسواق المتأثرة، والتي يتمتع المشاركون في عملية التركز أو أي شخص آخر بالتأثير الحاسم عليها بشكل مباشر أو غير مباشر مع تحديد طبيعة ووسائل هذا التأثير".
المادة (81)
إحالة طلب التركز الاقتصادي إلى المدير التنفيذي:
"يحيل الرئيس طلب التركز الاقتصادي إلى المدير التنفيذي خلال (5) خمسة أيام من تاريخ وروده للجهاز مستوفيا متطلبات المادة (78) من هذه اللائحة، وذلك للوقوف على أضرار وفوائد التركز محل الطلب ودراسة احتمالات تأثيره سلبياً على المنافسة الحرة في السوق المعنية وإعداد تقرير بشأنه خلال مدة لا تجاوز (90) تسعون يوماً، من تاريخ إحالته إليه.
ويجوز للمجلس بناء على طلب المدير التنفيذي مد مدة دراسة الطلب لمدة أخرى لا تجاوز (90) تسعون يوماً".
المادة (82)
"للمدير التنفيذي عند دراسة طلب التركز الاقتصادي اتخاذ ما يلي:
1. التأكد من أن الرسوم التي تم دفعها توافق مع نسبة واحد في الألف (0.1%) من رأس المال المدفوع، أو من قيمة الأصول المجمعة للأشخاص المعنيين بالدولة أيهما أقل وبحد أقصى مائة ألف دينار كويتي.
2. الطلب من مقدمي طلب التركز الاقتصادي أي مستندات أو معلومات أو بيانات إضافية يراها ضرورية لدراسة الطلب.
3. إخطار الأشخاص الذي يرى أنها قد تتأثر من الموافقة على طلب التركز الاقتصادي، وذلك لتقديم مستندات أو معلومات أو بيانات بشأن طلب التركز الاقتصادي خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر أو الإخطار.
4. نشر ملخص طلب التركز الاقتصادي على الموقع الإلكتروني للجهاز، وفي الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية على نفقة مقدم طلب التركز الاقتصادي.
5. عقد جلسات استماع مع مقدم الطلب أو الغير.
الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة، أو الاختصاص، أو الشركات المحلية، أو الدولية المتخصصة بفحص الطلب أو طلب الحصول على أي مستند أو بيان من الأشخاص المعنيين".
المادة (83)
الاعتراض على طلب التركز الاقتصادي:
الكويت اليوم العدد 1596 السنة الثامنة والستون 14 الأحد 16 محرم 1444 هـ – 2022/8/14 م

"لكل ذي مصلحة أن يقدم لدى الجهاز باعتراض مسبب على طلب
التركز الاقتصادي خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من
تاريخ الإخطار أو النشر، وذلك بعد سداد الرسوم التي يصدر
بـتـحـديدها قرارا من المجلس.
وعلى المدير التنفيذي إخطار مقدمي طلب التركز الاقتصادي
بالاعتراض، وذلك لتقديم ما لديهم من بيانات ومستندات للرد على
الاعتراض خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار.
وتوقف دراســة طلب التركز الاقتـصـادي المعترض عليه، وذلك لحين
إصـــدار المجلس قرارا في شـأنـه خلال (30) يوما من تاريخ تقديم
الاعتراض، ولا تدخل هذه المدة ضمن مدة دراسـة طلب التركز
الاقتصادي المشار إليها في المادة (80) من هذه اللائحة".
المادة (86)
قرار المجلس بشأن طلب التركز الاقتصادي:
"يعرض الرئيس الطلب المسـتـوفي الشروط الواردة في هذا الفصل
والـمـسـتندات المرفقة به على المجلس، خلال (7) سبعة أيام من تاريخ
استلامه من المدير التنفيذي، ويبت المجلس بطلب التركز الاقتصادي
خلال (30) يوما من تاريخ عرض الرئيس عليه، وذلك بأي مما يلي:
1. الموافقة على طلب التركز الاقتصادي.
2. الموافقة المشروطة على التركز الاقتصادي.
3. رفض طلب التركز الاقتـصـادي، على أن يكون القرار الصـادر
بالرفض مسببا.
ويتولى المدير التنفيذي إخطار ذوي الشأن بقرار المجلس خلال (15)
خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
وينشر قرار المجلس بالموافقة على التركز الاقتصادي بالجريدة الرسمية".
مادة ثانية
تضاف المادة (105) مكرر)، ويكون نصها الآتي:
ضم الشكاوى:
"إذا تقدمت شكوى جديدة لدى الجهاز ناشئة عن سبب قانوني واحد
لشكوى سابقة منظورة أمام الجهاز أو متعلقة بها، يجوز لمجلس الإدارة
ضم الشكوى اللاحقة إلى الشكوى الأولى، وذلك بناء على توصية
المدير التنفيذي".

مادة ثالثة
على جهات الاختصاص – كل في نطاق اختصاصه – تنفيذ هذا القرار
ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الإدارة
د. راشد شبيب العجمي

صدر في: 9 محرم 1444 هـ
الموافق : 7 أغسطس 2022 م

وحدة تنظيم التأمين
قرار رقم (15) لسنة 2022
بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس نشاط
مهنة خبير تقييم الأخطار وتقدير الخسائر

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته
التنفيذية وتعديلاتها،
- القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار
المباشر في دولة الكويت
- قرار رقم (14) لسنة 2022 في شأن طلبات إصدار تراخيص
مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،
- وبناء على طلب الترخيص المقدم مؤسسي شركة قيد التأسيس بتاريخ
، 2022/06/22
- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم
(12) لسنة 2022 والمنعقد بتاريخ 2022/07/27،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
تمنح الوحدة موافقة مبدئية لتأسيس شركة الشخص الواحد تمارس
أنشطة المهن التأمينية (تقدير أخطار وخسائر)، بياناتها كالتالي:
أنشطة المهن التأمينية:
• نشاط خبير تقييم الأخطار وتقدير الخسائر.
• رأس المال: 10,000 دينار كويتي عشرة آلاف دينار كويتي)
وذلك لمؤسسي الشركة المذكورين أدناه:

| م | الاسم | الملكية | الجنسية |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة سيدجويك ريسك سيرفيس ليمتد | %100 | بريطانية |

وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ
صدور هذا القرار وتنتهي في تاريخ 2023/02/06، وذلك لاستيفاء
المتطلبات التي تحددها الوحدة.

المادة الثانية
يرخص للشركة قيد التأسيس وفقاً لهذا القرار وباسمها النهائي المعتمد
بعد استكمال متطلبات هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية،
واستكمال كافة متطلبات منح الموافقة النهائية التي تصدر عن
الوحدة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار
شهادة ترخيص المزاولة وبعد أداء الرسم المقرر.

المادة الثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العصيمي

صدر بتاريخ: 07 أغسطس 2022 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي