إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 5 لسنة 2008 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن وقف شغل الوظائف الاشرافية ووقف النقل والندب خلال فترة حل مجلس الامة

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الاشارة:

التاريخ:

2008 لسنة 5 قرار رقم

بشأن

وقف شغل الوظائف الإشرافية ووقف النقل والندب خلال فترة حل مجلس الأمة مجلس الخدمة:المدنية -بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة م.1979 في شأن الخدمة المدنية الصادر في 7 جمادي الأولى 1399هـ الموافق 4 إبريل م.1979 .وتعديلاته -وعلى المرسوم بالقانون رقم (116)لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الإختصاصات والتفويض فيها. -وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادي الأولى سنة 1399هـ الموافق 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى المرسوم رقم (2008/82)بتاريخ 2008/3/19 بشأن حل مجلس الأمة. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2006/25)بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2006/38)بشأن قواعد وأحكام وشروط النقل والندب. -وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. -وبنا على ما تقتضيه المصلحة العامة. قــــــــرر مادة:(1) وقف التعيين بالأجهزة الحكومية المختلفة سواء كان تعيينا دائما أو على بند المكافآت. مادة:(2) وقف إسناد شغل الوظائف الإشرافية أيا كانت وسيلة شغل هذه الوظيفة ندبا أو نقلا أو تعيينا أو ترقية إليها. مادة:(3) وقف النقل والندب أو تمديده خارجيا بين الجهات الحكومية المختلفة. مادة:(4) يسري هذا القرار على الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة حتى .2008/5/20 مادة:(5) ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

نائب رئيس مجلس

الوزراء

ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

فيصل محمد الحجي

بوخضور صدر في:16 من ربيع الأول 1429هـ الموافق:24 من مارس لسنة م 2008

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي