مجلس الوزراء
قرار رقم ٤٩/٢٥ لسنة ١٩٨٤
بشأن تعيين أعضاء بلجنة تنشيط الحركة الاقتصادية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في ٢٦ من محرم سنة ١٤٠٥ هـ الموافق ٢١ من اكتوبر سنة ١٩٨٤ م بتشكيل لجنة لتنشيط الحركة الاقتصادية .
قرر
مادة أولى
يعين عضوا بلجنة تنشيط الحركة الاقتصادية كل من :
١ - انور عبدالله النوري
٢ - حمد احمد عبد اللطيف الحمد
٣ - صلاح فهد المرزوق
٤ - عبدالله أحمد القبندي
٥ - عبدالباقي عبدالله النوري
٦ - د. عبدالله مهنا غانم سالم
٧ - عبدالمحسن فيصل الثويني
٨ - علي احمد الغانم الجبر
٩ - فوزي مساعد الصالح
١٠ - محمد عبد المحسن الخرافي
ويختار الوزراء المختصون مندوبي الوزارات والجهات الممثلة في اللجنة .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله الصباح
صدر في ١١ صفر ١٤٠٥هـ
الموافق ٤ نوفمبر ١٩٨٤م