إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 461 لسنة 2010 بشأن تجديد تعيين أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

رقم التشريع وسنته

461 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 970 السنة السادسة والخمسون ع الاحد 26 ربيع الاخر 1431هـ - 11/ 4 / 2010م

مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (420) لسنة 2010
بشأن رئاسة اللجنة القضائية للهيئة العامة
لتصدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي

مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1991 بإنشاء
الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1992 بشأن
تشكيل لجنة قضائية في الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن
خسائر العدوان العراقي ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 773 لسنة 2003 بتعيين
عضوين في اللجنة القضائية للهيئة العامة لتقدير التعويضات عن
خسائر العدوان العراقي ،
- وبناء على ترشيح نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون
القانونية ووزير العدل وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء ،
- وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ،
قرر
مادة أولى
يُعين المستشار/ خالد صالح عبدالعزيز المزيني - وكيل
محكمة الاستئناف - رئيساً للجنة القضائية للهيئة العامة لتقدير
التعويضات عن خسائر العدوان العراقي ، ويتولى المستشار/
يوسف أحمد جاسم الشرهان - وكيل محكمة الاستئناف -
رئاسة اللجنة عند غياب رئيسها أو قيام مانع لديه ، وذلك
بالإضافة إلى عملهما الأصلي .
مادة ثانية
على وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار
ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح

صدر في : 15 ربيع الآخر 1431 هـ
الموافق : 31 مارس 2010 م

قرار مجلس الوزراء رقم 461 لسنة 2010
بتجديد تعيين أعضاء في مجلس إدارة
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976
بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 312 لسنة 2007 بتعيين
أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ،
- وبناء على عرض وزير المالية ،
قرر
مادة أولى
قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي