الكويت اليوم العدد 970 السنة السادسة والخمسون ع الاحد 26 ربيع الاخر 1431هـ - 11/ 4 / 2010م
مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء رقم (420) لسنة 2010
بشأن رئاسة اللجنة القضائية للهيئة العامة
لتصدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1991 بإنشاء
الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1992 بشأن
تشكيل لجنة قضائية في الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن
خسائر العدوان العراقي ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 773 لسنة 2003 بتعيين
عضوين في اللجنة القضائية للهيئة العامة لتقدير التعويضات عن
خسائر العدوان العراقي ،
- وبناء على ترشيح نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون
القانونية ووزير العدل وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء ،
- وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ،
قرر
مادة أولى
يُعين المستشار/ خالد صالح عبدالعزيز المزيني - وكيل
محكمة الاستئناف - رئيساً للجنة القضائية للهيئة العامة لتقدير
التعويضات عن خسائر العدوان العراقي ، ويتولى المستشار/
يوسف أحمد جاسم الشرهان - وكيل محكمة الاستئناف -
رئاسة اللجنة عند غياب رئيسها أو قيام مانع لديه ، وذلك
بالإضافة إلى عملهما الأصلي .
مادة ثانية
على وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار
ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
صدر في : 15 ربيع الآخر 1431 هـ
الموافق : 31 مارس 2010 م
قرار مجلس الوزراء رقم 461 لسنة 2010
بتجديد تعيين أعضاء في مجلس إدارة
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976
بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 312 لسنة 2007 بتعيين
أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ،
- وبناء على عرض وزير المالية ،
قرر
مادة أولى
قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع