وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار رقم (2983/أ ) لسنة 2017
بشأن الأعمال والاختصاصات الخاصة بلجنة التظلمات المتعلقة بإجراء الشراء للمناقصات
1- بعد الاطلاع على القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة .
2- وبعد الاطلاع علي المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (49) لسنة . 2016
3- وبعد الاطلاع على التعميم رقم (2) لسنة 2017 بشأن نظام الشراء للجهات الحكومية .
4-وبعد الرجوع الى الاختصاصات المخولة للجنة التظلمات المتعلقة بإجراء الشراء للمناقصات المشكلة بالقرار رقم (2017/1668) .
5- وبعد اعتماد المذكرة المرفوعة من قبل اللجنة المشكلة بالقرار رقم (2017/1668)من قبل السيد / وكيل وزارة الشئون الاجتماعية .
6- وعلى القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2016 بشأن تفويض وكيل الوزارة .
قـــــرر الآتي
أ) يتم استقبال الشكاوى أو التظلمات من الشركات الطاعنة على استبعادها من المناقصة من قبل مكتب السيد / وكيل الوزارة .
ب) يتم تحديد قيمة رسوم التظلم على حسب الجدول المفصل كالأتي:
| م | المبلغ التقديري للمناقصة المطعون عليها | قيمة رسوم التظلم |
|---|---|---|
| 1 | من 5001 د.ك إلى 15,000 د.ك | 100 دينار كويتي |
| 2 | 15,001 د.ك إلى 25,000 د.ك | 200 دينار كويتي |
| 3 | 25,001 د.ك إلى 35,000 د.ك | 300 دينار كويتي |
| 4 | 35,001 د.ك إلى 45,000 د.ك | 400 دينار كويتي |
| 5 | 45,001 د.ك إلى 55,000 د.ك | 500 دينار كويتي |
| 6 | 55,001 د.ك إلى 74,999 د.ك | 600 دينار كويتي |
3) يتم دفع رسوم التظلم عن طريق (كي نت ) بالإدارة المالية بالوزارة ويعطى للمتظلم إيصال رسمي معتمد يفيد تحصيل الرسم .
4) يعمل بالتعميم اعتباراً من تاريخ نشره بجريدة الكويت اليوم والموقع الرسمي لوزارة الشئون الاجتماعية .
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل