إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 2983 لسنة 2017 بشأن الاعمال والاختصاصات الخاصة بلجنة التظلمات المتعلقة باجراء الشراء للمناقصات

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1345 · 17 يونيو 2017

رقم التشريع وسنته

2983 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار رقم (2983/أ ) لسنة 2017

بشأن الأعمال والاختصاصات الخاصة بلجنة التظلمات المتعلقة بإجراء الشراء للمناقصات

1- بعد الاطلاع على القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة .

2- وبعد الاطلاع علي المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (49) لسنة . 2016

3- وبعد الاطلاع على التعميم رقم (2) لسنة 2017 بشأن نظام الشراء للجهات الحكومية .

4-وبعد الرجوع الى الاختصاصات المخولة للجنة التظلمات المتعلقة بإجراء الشراء للمناقصات المشكلة بالقرار رقم (2017/1668) .

5- وبعد اعتماد المذكرة المرفوعة من قبل اللجنة المشكلة بالقرار رقم (2017/1668)من قبل السيد / وكيل وزارة الشئون الاجتماعية .

6- وعلى القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2016 بشأن تفويض وكيل الوزارة .

قـــــرر الآتي

أ) يتم استقبال الشكاوى أو التظلمات من الشركات الطاعنة على استبعادها من المناقصة من قبل مكتب السيد / وكيل الوزارة .

ب) يتم تحديد قيمة رسوم التظلم على حسب الجدول المفصل كالأتي:

مالمبلغ التقديري للمناقصة المطعون عليهاقيمة رسوم التظلم
1من 5001 د.ك إلى 15,000 د.ك100 دينار كويتي
215,001 د.ك إلى 25,000 د.ك200 دينار كويتي
325,001 د.ك إلى 35,000 د.ك300 دينار كويتي
435,001 د.ك إلى 45,000 د.ك400 دينار كويتي
545,001 د.ك إلى 55,000 د.ك500 دينار كويتي
655,001 د.ك إلى 74,999 د.ك600 دينار كويتي

3) يتم دفع رسوم التظلم عن طريق (كي نت ) بالإدارة المالية بالوزارة ويعطى للمتظلم إيصال رسمي معتمد يفيد تحصيل الرسم .

4) يعمل بالتعميم اعتباراً من تاريخ نشره بجريدة الكويت اليوم والموقع الرسمي لوزارة الشئون الاجتماعية .

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي