الكويت اليوم _ ۲
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (١٦٦) لسنة ١٩٩٨
بشأن تنشيط تسويق المنتجات الزراعية الوطنية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية.
وعلى المرسوم الصادر في ١/٧ /١٩٧٩ في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ٨٥/٣٤ بتاريخ ٧ / ٧ / ١٩٨٥.
وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ٨٦/٢٦ بتاريخ ١ / ٦ / ١٩٨٦.
و تمشيا مع سياسة الدولة نحو تشجيع الصناعات والمنتجات الوطنية .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
تكون المنتجات الزراعية الوطنية المصدر الرئيسي والأول لأسواق بيع الخضار والفواكه بالجمعيات التعاونية والفروع التابعة لها خلال فترة المواسم الزراعية بدولة الكويت .
مادة ثانية
تخصص المساحات الرئيسية والمميزة على أرفف وبرادات عرض الخضار والفواكة بكافة أسواق وفروع الجمعيات للمنتجات الوطنية - وعدم شغلها في أي وقت خلال الموسم الزراعي بالمنتجات المستوردة .
مادة ثالثة
تعفى المنتجات المشار إليها من كافة القيود التي تضعها الجمعيات التعاونية عند التعاقد على المنتجات المستوردة .
مادة رابعة
على مفتشي قطاع التعاون التأكد من تنفيذ هذا القرار.
مادة خامسة
يعمل بهذا القرار إعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون الإسكان
جاسم محمد العون
صدر في : ١٧ جمادى الآخرة ١٤١٩ هـ
الموافق : ٧ أكتوبر ١٩٩٨ م
قرار وزاري رقم (١٦٨) لسنة ١٩٩٨
بشأن تمديد وإعادة تشكيل
أعضاء مجلس الإدارة لجمعية الجابرية التعاونية وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في ١/٧ / ١٩٧٩ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية.
وعلى النظام الأساسي لجمعية الجابرية التعاونية .
وعلى القرار الوزاري رقم (٩٧/١٤٣) بشأن تمديد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية الجابرية التعاونية وإعادة تشكيله .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يعاد تشكيل مجلس الإدارة المؤقت والمعين بموجب القرار الوزاري رقم ١٤٣ / ١٩٩٧ على النحو التالي : -
١ - عبد العزيز مجيد العنزي
٢ - د. صالح علي الشيخ
٣ - ابراهيم عبد النبي القتم
٤ - م. بدر أحمد محمد الكندري
٥ - يوسف علي محمد الزيد
٦ - عبد العزيز عبد الله الشمالي
٧ - فاطمة محمد جاسم الصراف
٨ - مريم عبد الرضا زراعي
٩ - هناء رزوقي الرزوقي
مادة ثانية
تمدد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت والمعين بموجب القرار الوزاري رقم ١٤٣ / ٩٧ والمعاد تشكيله بموجب هذا القرار لمدة سنة أخرى تنتهي في ١٠ / ١٠ / ١٩٩٩ وعلى مجلس الإدارة المعين قبل انتهاء مدته اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد ۲۸ ، ۳۷، ۳۹ من النظام الأساسي للجمعية - وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد.
مادة ثالثة
يجتمع مجلس الإدارة المعين بموجب هذا القرار خلال أربعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار لتشكيل الهيئة الإدارية لمجلس الإدارة ولمباشرة عمله في إدارة الجمعية .
مادة رابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون الإسكان
جاسم محمد العون
صدر في : ٢٠ جمادى الآخرة ١٤١٩ هـ
الموافق : ١٠ أكتوبر ١٩٩٨ م