وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار رقم ( 2499 / أ) لسنة 2014
بإلغاء ترخيص دار حضانة خاصة
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
-بعد الاطلاع على القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن دور الحضانة الخاصة .
وعلى ترخيص دار حضانة ( تكس كيدز ) رقم ( 195 ) الصادر بتاريخ 28 / 3 / 2012 .
-وعلى مذكرة قطاع الشؤون القانونية المؤرخ 28 / 5 / 2014 .
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة ( 1 ) :
إلغاء ترخيص دار حضانة ( تكس كيدز ) الصادر برقم ( 195 ) بتاريخ 28 / 3 / 2012 لصاحبه / شريدة عبد الله المعوشرجي وذلك لمقتضيات المصلحة العامة وفقا لنص المادة ( 10 ) من القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأنه دور الحضانة الخاصة .
مادة (2) :
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره . وعلى جهات الاختصاص تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالإنابة
صدر في : 22 رمضان 1435 هـ
الموافق : 20 يوليو 2014 م
قرار وزاري رقم (132 / أ) لسنة 2014 م
بحل وتصفية مبرة بيتك الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
بعد الاطلاع على القانون رقم ( 24 ) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام، وتعديلاته والقرارات المنفذة له .
وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 بشأن تحديد اختصاصات الوزارة .
وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 74 لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .
وعلى القرار الوزاري رقم ( 48 ) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .
وعلى القرار الوزاري رقم 198 لسنة 2008 بإشهار مبرة بيتك الخيرية .
وعلى كتاب قطاع الشئون القانونية المؤرخ في 16 / 6 / 2014 .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
(( قـــــــــرر ))
مادة ( 1 ) :
حل مبرة بيتك الخيرية ، وتصفية أموالها .
مادة (2) :
تشكل لجنة من السادة التالية أسماؤهم لتصفية أموال مبرة بيتك الخيرية برئاسة السيدة / حنان حسن الغريب - رئيس قسم شئون ومشاريع الجمعيات الخيرية والمبرات- إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات وعضوية كل من السادة .
1- منيرة أحمد الكندري- رئيس قسم الحسابات إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات
2- أحمد مجدي عبد السميع- باحث قانوني – إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات
3 - فؤاد حافظ دياب- اختصاصي قانوني- إدارة الدراسات القانونية والفتوى
4- نجلاء فتحي توفيق - محاسب - إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات
5- فهد علي الخربي- محاسب - إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات
مادة ( 3 ) :
تتولى اللجنة المشار إليها أعلاه تصفية أموال مبرة بيتك الخيرية وفقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 وإيداع ناتج التصفية لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تمهيداً لتحديد الجهة التي تؤول إليها تلك الأموال بصورة نهائية .
مادة (4) :
على اللجنة القيام بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال المبرة وحقوقها ،وأن تستوفي ما لها من حقوق لدى الغير ،والقيام بالوفاء بما عليها من ديون والتزامات مع مراعاة الأحكام المقررة في النظام الأساسي للمبرة .
مادة (5) :
يجب على أعضاء المبرة والقائمين على إدارتها والعاملين فيها ، المبادرة بتسليم لجنة التصفية جميع الأموال والمستندات و السجلات الخاصة بالمبرة .