وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٤م
بالغاء تراخيص دار حضانة أماني الخاصة
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ٧٢ لسنة ١٩٨٣ بشأن لائحة نظام دور الحضانة الخاصة ،
ـ وعلى الطلب المقدم من على خليفة ابراهيم الراشد/ صاحب ترخيص دار حضانة أماني الخاصة ،
ـ وبعد عرض وكيل الوزارة ،
قــــــرر
مادة ١ ـ يلغى الترخيص الصادر باسم السيد/على خليفة ابراهيم الراشد باقامة دار حضانة اماني الخاصة الكائنة بمنطقة حولى .
مادة ٢ ـ يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ : ٢١ رجب ١٤٠٤ هـ
الموافق : ١٩٨٤/٤/٢٢م