بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/ 206 - ر/ 2017
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته .
وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بإصدار لائحة نظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب بنك بوبيان المؤرخ 2017/10/12 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل على بيانات بنك بوبيان بشأن توسعة المساحة التي يشغلها فرع البنك الكائن في منطقة السالمية - قطعة (62) - مبنى (1أ + 1ب + 2) - المحال أرقام (20+19+18+17) - الدور الأرضي والميزانين - ملك شركة السعود المتحدة العقارية ، وذلك بإضافة المحلين رقمي (6 + 7) - الدور الأرضي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في: 9 صفر 1439
الموافق : 29 أكتوبر 2017
قرار رقم 1 / 209 -ر / 2017
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته
وعلى المادتين (7) و(10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي
وبناءً على كتاب شركة الأنصاري للصرافة المؤرخ 2017/10/16 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الأنصاري للصرافة:
- افتتاح فرع الشركة في منطقة المهبولة - قطعة (1) - المبنى رقم (359/01) - ملك السيد عادل حسين اليوسفي - محل رقم (1) - الدور الأرضي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في: 9 صفر 1439 هـ
الموافق: 29 أكتوبر 2017 م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/ 206 - ر/ 2017
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته .
وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بإصدار لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب بنك بوبيان المؤرخ 2017/10/12 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل على بيانات بنك بوبيان بشأن توسعة المساحة التي يشغلها فرع البنك الكائن في منطقة السالمية – قطعة (62) – مبنى (1 أ + 1 ب + 2) – المحال أرقام (17+18+19+20) – الدور الأرضي والميزانين – ملك شركة السعود المتحدة العقارية ، وذلك بإضافة المحلين رقمي (6 + 7) – الدور الأرضي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
د . محمد يوسف الهاشل
صدر في : 9 صفر 1439
الموافق : 29 أكتوبر 2017
قرار رقم 1 / 209 - ر / 2017
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته
وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي
وبناءً على كتاب شركة الأنصاري للصرافة المؤرخ 2017/10/16 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الأنصاري للصرافة:
- افتتاح فرع الشركة في منطقة المهبولة – قطعة (1) – المبنى رقم (359/01) – ملك السيد عادل حسين اليوسفي – محل رقم (1)
– الدور الأرضي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في: 9 صفر 1439 هـ
الموافق: 29 أكتوبر 2017 م