إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 206 لسنة 2017 بشأن يؤشر فى سجل البنوك الاسلامية لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل على بيانات بنك بوبيان بشان توسعة المساحة التى يشغلها فرع البنك الكائن فى منطقة السالمية - قطعة ( 62 ) - مبنى ( 1أ + 1 ب + 2 ) - المحال ارقام ( 20 +

رقم التشريع وسنته

206 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1/ 206 - ر/ 2017

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته .

وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بإصدار لائحة نظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب بنك بوبيان المؤرخ 2017/10/12 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل على بيانات بنك بوبيان بشأن توسعة المساحة التي يشغلها فرع البنك الكائن في منطقة السالمية - قطعة (62) - مبنى (1أ + 1ب + 2) - المحال أرقام (20+19+18+17) - الدور الأرضي والميزانين - ملك شركة السعود المتحدة العقارية ، وذلك بإضافة المحلين رقمي (6 + 7) - الدور الأرضي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في: 9 صفر 1439

الموافق : 29 أكتوبر 2017

قرار رقم 1 / 209 -ر / 2017

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته

وعلى المادتين (7) و(10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي

وبناءً على كتاب شركة الأنصاري للصرافة المؤرخ 2017/10/16 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الأنصاري للصرافة:

- افتتاح فرع الشركة في منطقة المهبولة - قطعة (1) - المبنى رقم (359/01) - ملك السيد عادل حسين اليوسفي - محل رقم (1) - الدور الأرضي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في: 9 صفر 1439 هـ

الموافق: 29 أكتوبر 2017 م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1/ 206 - ر/ 2017

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته .

وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بإصدار لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب بنك بوبيان المؤرخ 2017/10/12 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل على بيانات بنك بوبيان بشأن توسعة المساحة التي يشغلها فرع البنك الكائن في منطقة السالمية – قطعة (62) – مبنى (1 أ + 1 ب + 2) – المحال أرقام (17+18+19+20) – الدور الأرضي والميزانين – ملك شركة السعود المتحدة العقارية ، وذلك بإضافة المحلين رقمي (6 + 7) – الدور الأرضي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

د . محمد يوسف الهاشل

صدر في : 9 صفر 1439

الموافق : 29 أكتوبر 2017

قرار رقم 1 / 209 - ر / 2017

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته

وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي

وبناءً على كتاب شركة الأنصاري للصرافة المؤرخ 2017/10/16 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الأنصاري للصرافة:

- افتتاح فرع الشركة في منطقة المهبولة – قطعة (1) – المبنى رقم (359/01) – ملك السيد عادل حسين اليوسفي – محل رقم (1)

– الدور الأرضي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في: 9 صفر 1439 هـ

الموافق: 29 أكتوبر 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي