إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 242 لسنة 2019 بشأن قيد مكتب هندسى باسم مكتب / ركاز للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / راجح سالم محمد الهاجرى

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1457 · 10 أغسطس 2019

رقم التشريع وسنته

242 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

قرار رقم (417) لسنة 2019

مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

- بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،

- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت،

- وعلى قرار المدير العام رقم (246) لسنة 2017 بشأن نظام قيد واعتـمـاد الشـركـات والمكاتب الاستشارية لتـقديم الطلبـات بالنيابة عن المستثمرين لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر،

- وعلى قـرار المدير العام رقم (354) لسنة 2018 بشأن قيـد الشـركات والمكـاتب الاستشـارية لـدى هيـئـة تشـجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين،

- وعلى توصيات إدارة النافذة الموحدة في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بشأن التجديد لمذكرتها رقم (2019/129) المؤرخة 2019/8/4،

- وعلى عرض مساعد المدير العام للعمليات الاستثمارية.

- ولصالح العمل،

قرر

مادة أولى

يُجدد قيد الشركات والمكاتب أدناه في سجل الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين، وذلك لمدة سنه ابتداء من تاريخ إصدار الشهادة:

1. الحسام لمجال والطريقي وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة.

2. شركة المجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات/ مساهمة مقفلة.

3. شركة برايس وتر هاوس كوبرز للخدمات الاستشارية ذ.م.م.

4. شركة بيكر تلي للاستشارات ذ.م.م.

5. شركة جلوبال زون للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م.

6. شركة مراس للاستشارات ذ.م.م.

7. شركة مزارز للاستشارات المالية والإدارية والاقتصادية ذ.م.م.

8. مجموعة التويجري وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية.

9. مجموعة حسين الحريتي وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية.

10. مكتب حنان جابر الصباح للمحاماة.

11. مكتب دار المحاماة.

12. مكتب مشاري العصيمي محامون ومستشارون قانونيون.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

د. مشعل جابر الأحمد الصباح

صدر في : 4 ذي الحجة 1440 هـ

الموافق: 5 أغسطس 2019 م

بلدية الكويت

قرار إداري رقم (2019/GM242)

بشأن قيد مكتب هندسي باسم مكتب / ركاز للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / راجح سالم محمد الهاجري

مدير عام البلدية

– بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته

– وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

– وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

– وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00009-2019) بتاريخ 2019/7/21.

– وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/14) المنعقدة بتاريخ 2019/7/17 بشأن فتح المكتب الهندسي.

قرر

مادة أولى

تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/14) المنعقدة في 2019/7/17 بالموافقة على قيد مكتب هندسي باسم مكتب / ركاز للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / راجح سالم محمد الهاجري [تخصص - مدني] - الواقع في محافظة حولي - منطقة حولي - قطعة رقم (165) - شارع رقم (1) قسيمة رقم (12) - الدور الأول - مكتب رقم (2) - على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية، ويعتبر الترخيص لاغيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2007/193) وتعديلاته خلال مدة الترخيص.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر بتاريخ: 2019/8/5م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي