بلدية الكويت
قرار إداري رقم (175/ 2024 /GM )
(بشأن إيقاف القرار الإداري رقم 300/2023 الخاص بـإيقاف اعتماد المهندس / أحمد محمود حسن الجندي لدى مكتب / شيخة علي أبا الخيل لصاحبته المهندسة / شيخة علي أبا الخيل )
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (A2024/781) المؤرخ في 5/27/ 2024 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2022/4) المؤرخ في 2022/1/4 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (00006-2024) بتاريخ 2024/6/12.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2024/5) المنعقدة بتاريخ 2024/6/10 بشأن إيقاف العقوبة الخاصة بالمهندس أحمد محمود حسن الجندي.
قرر
مادة أولى
تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضاء اللجنة والمتخذة بالاجتماع رقم (2024/5) المؤرخ في 2024/6/10 بالموافقة على إيقاف عقوبة إيقاف اعتماد المهندس / أحمد محمد الجندي لمدة سنة وإلغاء ما تبقى منها من مكتب / شيخة علي أبا الخيل للاستشارات الهندسية لصاحبته المهندسة / شيخة علي أبا الخيل – وذلك بناءً على نص المادة (29) من القرار الوزاري رقم (2021/123).
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في تاريخ: 4 يوليو 2024م
قرار إداري رقم (192/ 2024/GM)
بشأن إيقاف المهندس / أحمد محمد أبو العينين من مكتب / ركاز للاستشارات الهندسية
لصاحبه المهندس / راجح سالم محمد الهاجري
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (A2024/781) المؤرخ في 5/27/ 2024 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2021/255) المؤرخ في 2021/7/24 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (00006-2024) بتاريخ 2024/6/12.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2024/5) المنعقدة بتاريخ 2024/6/10 بشأن إيقاف المهندس المذكور أعلاه.
- قرر -
مادة أولى
تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضاء اللجنة والمتخذة بالاجتماع رقم (2024/5) المؤرخ في 2024/6/10 بالموافقة على توقيع عقوبة الإيقاف عن نشاط الإشراف لمدة 3 أشهر على المهندس / أحمد محمد أبو العينين من مكتب / ركاز للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / راجح سالم محمد الهاجري – وذلك بناءً على نص المادة (29) من القرار الوزاري رقم (2021/123).
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 9 يوليو 2024م