إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 192 لسنة 2024 — بلدية الكويت — بشأن ايقاف المهندس/ أحمد محمد أبو العينين من مكتب/ ركاز للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ راجح سالم محمد الهاجري

بلدية الكويت

رقم التشريع وسنته

192 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار إداري رقم (175/ 2024 /GM )

(بشأن إيقاف القرار الإداري رقم 300/2023 الخاص بـإيقاف اعتماد المهندس / أحمد محمود حسن الجندي لدى مكتب / شيخة علي أبا الخيل لصاحبته المهندسة / شيخة علي أبا الخيل )

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (A2024/781) المؤرخ في 5/27/ 2024 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2022/4) المؤرخ في 2022/1/4 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (00006-2024) بتاريخ 2024/6/12.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2024/5) المنعقدة بتاريخ 2024/6/10 بشأن إيقاف العقوبة الخاصة بالمهندس أحمد محمود حسن الجندي.

قرر

مادة أولى

تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضاء اللجنة والمتخذة بالاجتماع رقم (2024/5) المؤرخ في 2024/6/10 بالموافقة على إيقاف عقوبة إيقاف اعتماد المهندس / أحمد محمد الجندي لمدة سنة وإلغاء ما تبقى منها من مكتب / شيخة علي أبا الخيل للاستشارات الهندسية لصاحبته المهندسة / شيخة علي أبا الخيل – وذلك بناءً على نص المادة (29) من القرار الوزاري رقم (2021/123).

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في تاريخ: 4 يوليو 2024م

قرار إداري رقم (192/ 2024/GM)

بشأن إيقاف المهندس / أحمد محمد أبو العينين من مكتب / ركاز للاستشارات الهندسية

لصاحبه المهندس / راجح سالم محمد الهاجري

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (A2024/781) المؤرخ في 5/27/ 2024 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2021/255) المؤرخ في 2021/7/24 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (00006-2024) بتاريخ 2024/6/12.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2024/5) المنعقدة بتاريخ 2024/6/10 بشأن إيقاف المهندس المذكور أعلاه.

- قرر -

مادة أولى

تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضاء اللجنة والمتخذة بالاجتماع رقم (2024/5) المؤرخ في 2024/6/10 بالموافقة على توقيع عقوبة الإيقاف عن نشاط الإشراف لمدة 3 أشهر على المهندس / أحمد محمد أبو العينين من مكتب / ركاز للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / راجح سالم محمد الهاجري – وذلك بناءً على نص المادة (29) من القرار الوزاري رقم (2021/123).

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 9 يوليو 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي