قرار رقم 192 لسنة 2024 — بلدية الكويت — بشأن ايقاف المهندس/ أحمد محمد أبو العينين من مكتب/ ركاز للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ راجح سالم محمد الهاجري. التعديلات(1)
قراررقم 192 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
192 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : بلدية الكويت
🔍
قرار رقم 192 لسنة 2024 — بلدية الكويت — بشأن ايقاف المهندس/ أحمد محمد أبو العينين من مكتب/ ركاز للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ راجح سالم محمد الهاجري. التعديلات(1)1 / 1