إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 238 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات شركة اى ار واي للصرافة.

قرار رقم 238 لسنة 2022

رقم التشريع وسنته

238 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍
الكويت اليوم العدد 1615 السنة التاسعة والستون 143 الأحد 1 جمادى الآخرة 444 ه - 2022/12/25م

قرار رقم 238/1- ر/ 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبسك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ‎٠‏ (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبئاءً على كعاب شركة اي ار واي للصرافة المؤرخ 2022/12/6
بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك
الكويت المركزي.

قرر
مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
الاي على بيانات شركة اي ار واي للصرافة:
- تعديل عنوان فرع الشركة الكائن في منطقة المرقاب - قطعة (1)
- شارع عبد العزيز حمد الصقر- قسيمة (ب3) - ملك أحمد علي

المواش / برج المواش - محل رقم (5): وذلك بإضافة محل رقم (4) .

مادة ثانية

يدشر هذا القرار في الجريدة الرنحمية؛ ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر قٍ : 21 جمادى الأولى 1444 ه

الموافق : 15 ديسسبر 2022م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي