قرار رقم 238/1- ر/ 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبسك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ٠ (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبئاءً على كعاب شركة اي ار واي للصرافة المؤرخ 2022/12/6 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل الاي على بيانات شركة اي ار واي للصرافة:
- تعديل عنوان فرع الشركة الكائن في منطقة المرقاب - قطعة (1)
- شارع عبد العزيز حمد الصقر- قسيمة (ب3) - ملك أحمد علي
المواش / برج المواش - محل رقم (5): وذلك بإضافة محل رقم (4) .
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الرنحمية؛ ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر قٍ : 21 جمادى الأولى 1444 ه
الموافق : 15 ديسسبر 2022م