ويدعى السمسار خطيا للحضور لسماع أقواله ، فإذا تخلف عن الحضور دون عذر مقبول بعد إخطاره مرتين جاز توقيع إحدى العقوبات المنصوص عليها على النحو الوارد بالفقرة السابقة .
مادة ( 17 )
يجوز لموظفي الوزارة المختصين بالتفتيش على السمسار غير العقاري توقيع عقوبة الإنذار عليه حال ضبط المخالفة بعد سماع أقواله .
أما بالنسبة للمخالفات الجسيمة التي يرتكبها السمسار غير العقاري أو الشكاوى المقدمة من أصحاب الشأن أو من جهة رسمية أو ما يتكشف للوزارة من أفعال أو تصرفات تخالف أحكام قانون التجارة أو أحكام هذا القرار وشروط القيد في السجل أو القرارات الأخرى ذات العلاقة فيتم توقيع إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القرار من قبل وكيل الوزارة في حالة ثبوت المخالفة عليه ، دون الإخلال بإحالة الواقعة إلى جهة الاختصاص إذا كانت المخالفة تستوجب ذلك .
مادة ( 18 )
يجب على السمسار أن يقدم كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بعملـه عنـد طلبهـا مـن قبل الوزارة ، وإلا وقعت عليه إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة التالية .
مادة ( 19 )
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على السمسار هي :
1- الإنذار .
2- الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد عن سنة مع سحب دفتر السمسرة أو التأشير عليه بوقف التعامل به .
3- شطب قيد اسمه من السجل .
ويبلغ المخالف بخطاب يعلم الوصول بقرار العقوبة الواقعة عليه .
مادة (20)
يجوز لمن صدر قرار بعقوبة شطبه من السجل أن يطلب إعادة قيده بعد مرور سنتين من تاريخ الشطب ، وللوزير الحق في قبول إعادة قيده أو رفضه .
مادة ( 21 )
يجوز لمن وقعت عليه إحدى العقوبات السابقة أن يتظلم من قرار العقوبة خلال 30 يوماً من تاريخ علمه بها إلى وزير التجارة والصناعة ، ويجوز للوزير تأييد القرار المتظلم منه أو تعديله أو إلغاءه .
الباب الخامس
أحكام ختامية
مادة ( 22 )
يستمر العمل بالدفاتر الصادرة للسمسرة قبل صدور هذا القرار قائما لمزاولة مهنة السمسرة .
مادة ( 23 )
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
مادة ( 24 )
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
أحمد راشد الهارون
صدر في : 1 ربيع الآخر 1432هـ
الموافق : 6 مارس 2011م
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم ( 237 ) لسنة 2011
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى القرار رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2006 بتفويضنا في بعض الاختصاصات .
- وبناء على ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية من صدور تقارير من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور مرض أنفلونزا الطيور في دولة الهند .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قــــــــرر
مادة أولى
يحظر مؤقتاً استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج اللحم والبياض من دولة الهند .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويُعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 27 ربيع الأول 1432هـ
الموافق : 2 مارس 2011م