إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 739 لسنة 2013 بشأن أن يحظر مؤقتا إستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج اللاحم والبياض من دولة أسبانيا

رقم التشريع وسنته

739 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (320) لسنة 2013م

وزير التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ،

- وعلى محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجل لشركة مبرد للنقل (ش . م . ك) مقفلة والمنعقدة في 27 / 5 / 2013 للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2012م ،

- وعلى موافقة هيئة أسواق المال بكتابـــــها رقم 001387 / ر . هـ / 1 / 2013 المؤرخ 1 / 4 / 2013 ،

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

الموافقة على قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة المبرد للنقل (ش .م .ك) مقفلة المنعقدة في 27 / 5 / 2013 بتخفيض الخسائر المتراكمة ، والبالغ قدرها 9,745641 د .ك (تسعة ملايين وسبعمائة وخمسة وأربعون ألفاً وستمائة وواحد وأربعون ديناراً كويتياً) على مرحلتين .

- استخدام إطفاء الخسائر من علاوة الإصدار والبالغة - / 4,426,994 د .ك ( أربعة ملايين وأربعمائة وستة وعشرون ألفاً وتسمعائة وأربعة وتسعون ديناراً كويتياً ) .

- ويتم إطفاء باقي الخسائر عن طريق تخفيض رأس المال بمبلغ - / 5,318,647 د .ك (خمسة ملايين وثلاثمائة وثمانية عشر ألفا وستمائة وسبعة وأربعون ديناراً كويتياً) ليصبح رأس المال 16,369,276,900 د .ك ( ستة عشر مليونا وثلاثمائة وتسعة وستون ألفاً ومائتان وستة وسبعون ديناراً كويتياً وتسمعائة فلس لاغير) .

مادة ثانية

الموافقة على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 27 / 5 / 2013 بتعديل نص المادة رقم 6 من عقد التأسيس والمادة رقم 5 من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي :

« حدد رأس مال الشركة بمبلغ 16,369,276,900 د .ك (ستة عشر مليوناً وثلاثمائة وتسعة وستون ألفاً ومائتان وستة وسبعون ديناراً كويتياً وتسمعائة فلس) . موزعة على 163,692,769 سهماً (مائة وثلاثة وستون مليوناً وستمائة واثنان وتسعون ألفاً وسبعمائة وتسعة وستون سهماً) قيمة كل سهم مائة فلس ، وجيمع الأسهم نقدية وعينية .

مادة ثالثة

على المسئولين ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 16 رمضان 1434هـ

الموافق : 25 يوليو 2013 م

الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (739) لسنة 2013

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .

- وعلى القانون رقم (2) لسنة 2013 بشأن نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون الخليج العربية .

- وعلى القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2006 بتفويضنا في بعض الاختصاصات .

- وبناء على ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية من صدور تقرير من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور مرض أنفلونزا الطيور في دولة أسبانيا .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج اللاحم و البياض من دولة اسبانيا .

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 16 رجب 1434 هـ

الموافق : 26 مايو 2013 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي