قرار رقم 739 لسنة 2013 — بدون_جهة — بشأن أن يحظر مؤقتا إستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج اللاحم والبياض من دولة أسبانيا .
قراررقم 739 لسنة 2013
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
739 لسنة 2013
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 739 لسنة 2013 — بدون_جهة — بشأن أن يحظر مؤقتا إستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج اللاحم والبياض من دولة أسبانيا .1 / 1