إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 235 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات شركة الزامل للصرافة.

قرار رقم 235 لسنة 2023

رقم التشريع وسنته

235 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍
الكويت اليوم العدد 1666 السنة السبعون
19أ
الأحد 4 جمادى الآخرة 1445 هـ - 2023/12/17م

قرار رقم 1 / 232 - ر / 2023

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة عمان للصرافة المؤرخ 2023/11/28 بشأن
طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت
المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات شركة عمان للصرافة :

• نقل فرع الشركة الكائن بمنطقة الرقعي من قطعة (2) - شارع
عبد المحسن هاجد المسليمات - قسيمة (114) - مبنى شركة دبليو
اتش دبليو – الدور الأرضي المحل الوحيد ، إلى قطعة (1) - شارع
ساري مناور الثويمر - قسيمة (1304) - مبنى شركة رحاب الخليج
/ مناحي علي الدواس وشركاه .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 20 جمادى الأولى 1445هـ
الموافق : 4 ديسمبر 2023 م

قرار رقم 1 / 235 - ر/2023

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) و(10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على طلب شركة الزامل للصرافة المؤرخ 2023/11/29 بشأن
تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات شركة الزامل للصرافة:

- افتتاح فرع جديد للشركة بمنطقة السالمية - قطعة (9) - قسيمة
(131188) - الشارع الثامن مبنى يوسف وندى يوسف الزبن
رقم الوحدة (4).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: 22 جمادى الأولى 1445هـ
الموافق: 6 ديسمبر 2023م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي