هيئة أسواق المال
قرار رقم (116) لسنة 2019
بشأن إلغاء ترخيص وتصفية محفظة مركز أعمال مجمع دبي للاستثمار
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى الطلب المقدم من شركة أعيان للإجارة والاستثمار بصفتها مدير محفظة مركز أعمال مجمع دبي للاستثمار للموافقة على تصفيتها بموجب موافقة حملة وحدات المحفظة وتعيين شركة أعيان للإجارة والاستثمار كمصفي للممحفظة؛
-وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي:
مادة أولى
إلغاء ترخيص محفظة مركز أعمال مجمع دبي للاستثمار المدارة من قبل شركة أعيان للإجارة والاستثمار لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية
تعيين شركة أعيان للإجارة والاستثمار مصفي للمحفظة، ولا يبدأ المصفى بمباشرة أعماله إلا بعد شهر هذا القرار.
مادة ثالثة
إلغاء قيد محفظة مركز أعمال مجمع دبي للاستثمار من سجل أنظمة الاستثمار الجماعي لدى هيئة أسواق المال بعد الانتهاء من أعمال التصفية.
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 2019/07/22.
قرار رقم (118) لسنة 2019
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (23) لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 2019/07/17؛
قرر ما يلي:
مادة أولى:
يعدل الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وفقا للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية:
يضاف الملحق رقم (3) " هيكل تقرير المكافآت" في الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وفقا للمرفق رقم (2) لهذا القرار.
مادة ثالثة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 2019/07/23