الكويت اليوم العدد 1613 السنة التاسعة والسجتون 19
قرار رقم 1 / 233-ر/ 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبسك الكويت المركزي وتنظيم المهدة المصرفية
وتعديللاته.
وعلى المادتين (7) ٠ (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كعاب شركة لولو للصيرفة المؤرخ 2022/11/27 بشأن
طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت
المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
العالي على بيانات شركة لولو للصيرفة:
« افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة المنقف - قطعة (3) - شارع
(21)- قسيمة (6115) - مبنى حمد نايف حمد الدبوس.
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الرممية » ويعمل به من ناريخ صدوره .
صدر فٍ : 7 جمادى الأونى 1444ه
الموافق - 1 ديسمبر 2022 م
الأحد 17 جمادى الأولى 1444 ه - 2022/12/11م
قرار رقم أ- 2022/466/130
في شأن تحديد سعر جديد لخصم وإعادة خصم
الأوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (26) من القانون رقم 32 لسئة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين
المعدلة له.
- وعلى قرر مجلس إدارة الببك المركزي رقم (ج-
6 ا الصادر في 2022/9/22 في شأن تحديد
سعر خصم وإعادة خصم الأوراق التجارية لدى بنك الكويت
المركزي.
قرر:
مادة أولى
يتقاضى بنك الكويت المركزي سعر خصم بنسبة 903.5 إ(ثلائة
ونصف في المائة) سنوياً على الأوراق التجارية التي تُقدمها الببوك
العاملة في دولة الكويت إلى بنك الكويت المركزي ويقبل البنك
المركزي خصمها أو إعادة خصمها.
مادة ثانية
يشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من
7 هوهو ويلغى القرار رقم (ج-2022/465/106) بشأن
تحديد سعر الخصم الصادر في 2022/9/22 المشار إليه في
الديباجة.
اححافظ
رئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
باسل أحمد الارون
صدر في: 12 ججادى الأولى 1444 ه
الموافق: 7 ديسمبر 2022م